الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا على نتائج إعادة انتخابات النواب لمحكمة النقض للاختصاص    ترامب ينتقد الهجوم على مقر بوتين ويتطلع لاتفاق بين إسرائيل وسوريا    ترامب: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية شرط أساسي لبدء المرحلة الثانية من خطة السلام    الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    مدرب منتخب مصر: جاهزون لأي منافس والقادم في أمم أفريقيا سيكون صعبًا    عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة    ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين بالاتجار في الذهب    مصطفى شعبان ينعى والدة هاني رمزي    الأزهر للفتوى: الصلاة خلف موقد النار جائزة.. والمدفأة الكهربائية ليست نارًا    الذهب يهبط 105 جنيهات لعيار 21 بسبب ارتفاع الدولار    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    مفتي الجمهورية: القضاء المصري يُمثِّل أحد أعمدة الدولة المصرية وحصنًا منيعًا للعدل    الفقه المصرى والإسرائيلى فى أولويات المشروعية!    بحكم محكمة.. هيفاء تغنى فى مصر    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    محمد إمام: أحمد شيبة وعصام صاصا هيغنوا تتر مسلسل الكينج في رمضان 2026    أول تعليق ل ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا ل مقر إقامة بوتين    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    شيكو بانزا يقود هجوم أنجولا أمام منتخب الفراعنة فى كأس أمم أفريقيا 2025    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    الشيخ خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان لتحذير القوى الخارجية    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    كأس أمم أفريقيا.. التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وكوت ديفوار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
التطور التشريعى للإدارة المحلية
نشر في الوفد يوم 05 - 03 - 2015

يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية، حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد (161 162 163) على مجموعة من المبادئ والتي صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية، وهذه المبادئ هى: تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، علي أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيًا.
يكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة علي أوجه النشاط المختلفة، المبادئ القوانين.
القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى:
أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية.
أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المُدن الكبرى إلى أحياء.
واستحدث القانون نظام المجلسين علي مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى برئاسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة، والآخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية مساعد المحافظ إن وجد وسكرتير عام المحافظة وممثلو المصالح الحكومية، ونظم العلاقة بين مجلس الشعب والمجلس الشعبى للمحافظة بقيام رئيس المجلس الشعبى للمحافظة بتقديم تقارير عن نشاط المجلس إلى رئيس مجلس الشعب. ونظم العلاقة بين المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى على غرار ما هو مقرر بالنسبة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان من إعطاء أعضاء المجلس الشعبى حق السؤال وطلب الإحاطة، وطرح موضوع عام للمناقشة وحق الاستجواب.
القانون رقم 52 لسنة 1975 والخاص بنظام الحكم المحلى:
استحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز والحى، لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى (المحافظة المركز المدينة الحى القرية)، استحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالانتخاب المباشر لكل وحدة محلية.
القانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى:
استبدل بتسمية «المجالس المحلية» مسمى «المجالس الشعبية» لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية، كما اشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس.
القانون رقم 50 لسنة 1981 والخاص بتعديل أحكام قانون نظام الحكم المحلى:
تشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب بالقوائم الحزبية بدلاً من الانتخاب الفردى الذى كان سائدًا قبل ذلك.
تشكيل مجلس أعلى للحكم المحلى بدلاً من مجلس المحافظين إلا أنه أضاف إلي عضويته رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات.
القانون رقم 168 لسنة 1981:
أجاز هذا القانون تعيين نائب أو أكثر للمحافظ.
القانون رقم 26 لسنة 1982:
لم يتضمن سوء عدم جواز أن يكون المحافظ أو نائبه أعضاء بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية.
القانون رقم 145 لسنة 1988:
استبدل بمسمى «الحكم المحلى» مسمى «الإدارة المحلية».
اعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة بدلاً من تمثيله لرئيس الجمهورية.
يصدر باختيار محافظ الإقليم قرار من رئيس الجمهورية من بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم.
تعديل نظام الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فجمع بين الانتخاب بالقائمة الحزبية والانتخاب الفردى.
إلغاء التمثيل الوجوبى للعنصر النسائى فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
إلغاء حق الاستجواب المقرر لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.