قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر طعن إلغاء قرار مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا. رفضت المحكمة طلب إحالة كل من بلغ سن 66 عامًا من أعضاء الهيئات القضائية إلى المعاش، صدر الحكم برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار الدكتور عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح مقصورة على المحكمة الدستورية العليا وحدها دون غيرها من جهات التقاضي، وقالت المحكمة إن: "القانون استلزم أن يكون هناك نزاع ذو موضوع يثير مسألة دستورية بخصوص نص قانوني يلزم الفصل في موضوع النزاع، وبالتالي فإذا كان لُب النزاع مسألة دستورية، دون أن يكون هناك موضوع آخر لهذا النزاع يثير هذه المسألة الدستورية، يصبح النزاع بمنأى عن الاختصاص الولائي للمحكمة أو للهيئة ذات الاختصاص القضائي التي أقيم أمامها النزاع. وأضافت المحكمة أن الطاعن أقام دعواه على القرار بقانون رقم 159 لسنة 2003، ودفع بعدم دستوريته، على رغم أنه قرار تشريعي وليس قرارًا إداريًا، وبذلك يتعين على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، دون إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لأن الطاعن أقام الطعن عن طريق الادعاء المباشر بالمخالفة للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على "أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح". يذكر أن محمد صلاح الدين، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، حملت رقم 4265 لسنة 58 قضائيًا، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا بدلًا من 65 عامًا، نظرًا لأنه يفوت الفرصة على خريجي كليات الحقوق الجدد في الالتحاق بالهيئات القضائية. وقضت محكمة القضاء الإداري في 27 يونيو 2006 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأقام المدعى طعنًا على ذلك الحكم بالمحكمة الإدارية.