تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش ومدرب الأهلي المحتمل    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء الحكم على مبارك ونجليه فى قصور الرئاسة
نشر في الوفد يوم 08 - 02 - 2015

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، في قضية القصور الرئاسية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها:" إن حكم الجنايات جاء قاصرًا في بيان واقعة الدعوى متضاربًا في أسبابه وتناقض في جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله، وجاء تدليله فاسدًا في شأن خروج المال من حوزة الدولة في العقارات المملوكة لها، ولم يدلل بما يسوغ على توافر جريمتي التزوير والاستعمال في حقهم، وكذا عناصر الاشتراك وما أورده في شأن المساعدة لا يصلح ولا ينهض لقيامها في حق الطاعنين الثاني والثالث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه". وأضافت الحيثيات" أن الحكم المطعون عليه لم يوضح أسباب ما انتهى إليه من إدانة الطاعنين وفقًا لما سبق".
وشملت الحيثيات أن الحكم السابق المطعون فيه تضمن صورتين للواقعة بشان التزوير في الفواتير، بأنها كانت بناء على تعليمات من رئيس السكرتارية الخاصة للرئيس الأسبق، ثم عاد الحكم، وذكر أن الطاعن الأول مبارك وآخرين زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها المختص بوظيفته، مما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم سالف الذكر نقلًا عن أمر الإحالة من أن موظفي الرئاسة هم من قاموا بالتزوير، وأنه وافق على ما قاموا به من اصطناع للفواتير والمستخلصات، الأمر الذي معه يكون اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للأفعال التي دان بها الطاعن الأول مبارك بارتكابها يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم استقرارها الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلًا عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة للمحكمة الأمر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسؤولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلًا في أسبابه متناقضًا في بيان الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضه. وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مقدار الأموال المستولى عليها 125 مليون و779 ألفا و273 جنيهًا و53 قرشًا، بينما كانت مجموع المبالغ التي أوردها بأقوال الشهود على التفصيل بالقضية جاءت جملتها 72 مليون 706 ألف 817 جنيهًا، دون أن تبرر المحكمة في منطوق حكمها هذا الاختلاف بين المقدارين، ومن ثم يكون الحكم فوق قصوره مشوبًا بالتناقض. وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ملكية العقارين رقمي 13 و15 بمصر الجديدة المخصصين لإقامة الطاعن الأول مبارك بصفته مبررًا ذلك لارتيابه في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية المخابرات العامة للعقار المذكور، واعتد بالحيازة وحدها فإن استدلاله في شان ذلك يكون مشوبًا بالفساد إذ الحيازة بمجردها وإن كانت تصلح لقيام جريمة الإضرار العمد بالمال العام إذا ما ثبت مع قيام القصد الجنائي أن ما أجري على العقار محل الحيازة من اتفاق لم يكن له من مقتضى، وهو ما لم يدلل الحكم عليها ولا تصلح لقيام جريمة الاستيلاء أو تسهيله، وذلك لانتفاء الركن المادي كما تنتفي معه نية التملك وهي عماد التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على المال العام في صورتي الجناية والجنحة بالمادة 113 بقانون العقوبات، حيث إن التسليم بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفى به نية التملك بما يعنى اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة.
وانتهت المحكمة في أسبابها إلى أنه بالنسبة لما شمله الحكم من إدانة الطاعنين الثاني والثالث جمال وعلاء مبارك بجريمة الاشتراك في الاستيلاء على المال العام بطريقي الاتفاق والمساعدة فإن اتخاذ الحكم من امتناع الطاعنين جمال وعلاء مبارك عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عمادًا لقيام الاشتراك في حقهما مع كون ذلك فعلًا سلبيًا فإنه يكون فوق قصوره في التدليل علي توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه ولا يجزى في ذلك أن يكون الحكم قد أعمل في حق الطاعنين بنص المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد، وأخذًا بالعقوبة المبررة، وما دام الطاعنون ينازعون في الواقعة بأكملها على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن، فإنه يتعين النقض بإعادة المحاكمة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
صدر حكم محكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشارين يحيي عبد العزيز ماضي، وعصمت عبد المعوض، ومجدي تركي، ومعتز زايد، وعلاء الدين صالح، ومحمود عبد الرحمن، وناصر إبراهيم، وهشام رسمي، وأيمن العشري، وسكرتارية عماد عبد اللطيف، وأحمد ممدوح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.