بعض الراغبين فى الترشح لمجلس النواب بدأوا يعلنون عن أنفسهم بشكل غير رسمى عن طريق لافتات دعاية تحمل صورهم ونبذة عنهم يقومون بتعليقها فى المناطق التى اختاروها للترشح فيها، يهنئون فيها المسلمين والأقباط بأعياد المولد والميلاد، ولا بأس من ذلك فقانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى لكل مرشح الحق فى ممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لاقناعهم ببرنامجه الانتخابى بكل الطرق التى يجيزها القانون، وفى اطار القواعد التى تضعها اللجنة، وإذا كانت الدعاية الانتخابية حقًا للمرشح، لكن لا يوجد حق مطلق، مثل الحرية ليست مطلقة فتتوقف حرية الشخص عندما يعتدى على حرية الآخرين، والدعاية الانتخابية ليست مطلقة للمرشح فهناك ضوابط ومحاذير يجب الالتزام بها، فالدعاية، كما حددها القانون تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وهناك حد أقصى للانفاق على الدعاية حدده القانون، كما اشترط القانون على المرشح الذى يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب ألا يجاوز هذا التبرع 2٪ من الحد الأقصى للدعاية، ويبلغ المرشح اللجنة العليا للانتخابات بالاشخاص والأحزاب التى تبرعت له. كما تحدد اللجنة الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية لتقييم القيمة النقدية للتبرعات العينية لتقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ويشترط القانون لقبول أوراق الترشح أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة يودع فيه المرشح ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله وتقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما تم إيداعه فى الحساب ومصادره، ويقوم المرشح باخطار اللجنة بأوجه انفاقه من هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى من ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسبة مساهماتهم وفق الإجراءات التى تحددها. ويلتزم كل مرشح بامساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية أو يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، ويكون للمرشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة وذلك فى حدود المتاح فعليًا من الامكانيات، وتضع اللجنة ضوابط وإجراءات ذلك وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين. أما المحظورات التى حذر منها القانون اثناء الدعاية الانتخابية، فقد حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية التى تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والمدن الجامعية أو انفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو الأعمال العام، كما حظر القانون الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات مالية نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك فى الدعاية الانتخابية للمرشح بغرض التأثير على الناخبين. كما وضع القانون عقوبات مشددة على مخالفة محاذير الدعاية الانتخابية منها الشطب من كشوف المرشحين والغرامات المالية والحبس.