30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    «حزب الله» يرد بالصواريخ على خرق إسرائيل لاتفاق وقف النار    «الديمقراطيون» بالكونجرس يتخذون خطوة لتفعيل التعديل ال25 لعزل «ترامب»    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
مشروع قانون تمغة القضاة
نشر في الوفد يوم 02 - 01 - 2015

تابعت خلال الأسابيع الماضية ما نشر عن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع تمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التي تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، تؤول حصيلة التمغة إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وقيل إن قسم التشريع بمجلس الدولة قد وافق عليه وقد يعتمده مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وتابعت ما نشر عن معارضة نقابة المحامين لمشروع القانون وتأكيد سامح عاشور نقيب المحامين أن النقابة لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح «انتكاسة»، ويتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضي.
وللأسف لم أفهم لماذا تفكر وزارة العدل في فرض طابع تمغة بعشرة جنيهات يتحملها المواطن، لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، فى الوقت الذي يمنح فيه القانون رقم «69 لسنة 1975 وتعديله 7 لسنة 1985» بتخصيص 50% من رسوم التقاضي لصالح نفس الصندوق.
حيث ينص القانون على:
«باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة - لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
«1» القضاء والنيابة العامة.
«2» مجلس الدولة.
«3» هيئة قضايا الدولة.
«4» النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 1 مكررا «مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985» يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».
قبل فترة كتبت هنا وطالبت بتعديل هذا القانون، وقلت إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن البسيط عبء علاج القضاة ووكلاء النيابة وأسرهم، وأن هذا القانون يحول المحاكم إلى مشروع استثماري للقضاة فيه النصيب الأكبر.
المفترض أن تتحمل الدولة نفقات علاج القضاة من خلال مشروع علاج يساهمون فيه باشتراك شهري مثلما يفعل جميع العاملين بالدولة، الصحفيون، والمحامون، والمهندسون، والمدرسون، والمحاسبون، وأساتذة الجامعة، والإعلاميون وغيرهم، أو تبنى لهم الحكومة مستشفيات لعلاجهم مثل ضباط الجيش والشرطة، لكن أن يتحمل عبء علاجهم المطلقة والأرملة والفلاح والعامل والموظف والمتقاعد.
المهندس إبراهيم محلب مطالب بأن يوضح لنا: هل سيتم الجمع بين قانون التمغة وبين نسبة ال 50% الخاصة بقانون «69» لسنة 1975؟، هل المواطن البسيط سوف يتحمل نفقات علاج القضاة وأسرهم بتسديد 50% من رسوم التقاضي وتمغة بعشرة جنيهات؟، لماذا؟، ومن يتحمل تكلفة علاج هؤلاء الفقراء؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.