تابعت خلال الأسابيع الماضية ما نشر عن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع تمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التي تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، تؤول حصيلة التمغة إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وقيل إن قسم التشريع بمجلس الدولة قد وافق عليه وقد يعتمده مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وتابعت ما نشر عن معارضة نقابة المحامين لمشروع القانون وتأكيد سامح عاشور نقيب المحامين أن النقابة لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح «انتكاسة»، ويتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضي. وللأسف لم أفهم لماذا تفكر وزارة العدل في فرض طابع تمغة بعشرة جنيهات يتحملها المواطن، لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، فى الوقت الذي يمنح فيه القانون رقم «69 لسنة 1975 وتعديله 7 لسنة 1985» بتخصيص 50% من رسوم التقاضي لصالح نفس الصندوق. حيث ينص القانون على: «باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة - لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية: «1» القضاء والنيابة العامة. «2» مجلس الدولة. «3» هيئة قضايا الدولة. «4» النيابة الإدارية. وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. مادة 1 مكررا «مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985» يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم. مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها». قبل فترة كتبت هنا وطالبت بتعديل هذا القانون، وقلت إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن البسيط عبء علاج القضاة ووكلاء النيابة وأسرهم، وأن هذا القانون يحول المحاكم إلى مشروع استثماري للقضاة فيه النصيب الأكبر. المفترض أن تتحمل الدولة نفقات علاج القضاة من خلال مشروع علاج يساهمون فيه باشتراك شهري مثلما يفعل جميع العاملين بالدولة، الصحفيون، والمحامون، والمهندسون، والمدرسون، والمحاسبون، وأساتذة الجامعة، والإعلاميون وغيرهم، أو تبنى لهم الحكومة مستشفيات لعلاجهم مثل ضباط الجيش والشرطة، لكن أن يتحمل عبء علاجهم المطلقة والأرملة والفلاح والعامل والموظف والمتقاعد. المهندس إبراهيم محلب مطالب بأن يوضح لنا: هل سيتم الجمع بين قانون التمغة وبين نسبة ال 50% الخاصة بقانون «69» لسنة 1975؟، هل المواطن البسيط سوف يتحمل نفقات علاج القضاة وأسرهم بتسديد 50% من رسوم التقاضي وتمغة بعشرة جنيهات؟، لماذا؟، ومن يتحمل تكلفة علاج هؤلاء الفقراء؟