الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
الحكومة تدير المحاكم لحساب القضاة
نشر في الوفد يوم 08 - 12 - 2013

الذي فهمته جيدا من القانون الخاص بتخصيص 50% من رسوم التقاضي لصالح القضاة «69 لسنة 1975 وتعديله 7 لسنة 1985»، أن الرئيس السادات ومن بعده الرئيس مبارك قد حولاّ المحاكم إلى شركات يمتلك أسهمها القضاة والحكومة، والنصيب الأكبر من أسهم هذه الشركات أو المحاكم من نصيب القضاة.
الحكومة حسب الظاهر لنا دخلت الشراكة بقطعة الأرض والمباني وتجهيزها وفرشها وصيانتها وتحملها نفقات المرافق: المياه والكهرباء والنظافة والتليفونات والتصوير والفاكسات والطبع والانترنت وغيرها، بالإضافة إلى تحمل الحكومة مرتبات القضاة والموظفين والعمال والمحضرين والخفارة، أما القضاة فقد شاركوا بمجهودهم فقط، وبالنسبة لدخل هذه الشركة فيتم توزيعه مناصفة بين الحكومة والقضاة.
وحسب هذه الشراكة يتضح أن المستفيد الأكبر من الشراكة هم القضاة، لماذا؟، لأنهم يتقاضون راتباً شهرياً بالإضافة إلى 50% من رسوم التقاضي، الحكومة في هذه الشراكة تمثل الشعب، والشعب حسب نص القانون هو الخاسر، لأنه يسدد من نسبة الخمسين في المائة مرتبات للقضاة والموظفين والعمال، ويسدد فواتير صيانة ومرافق وخدمات، وهو ما يعنى أن خزينة الدولة أو جيب الشعب لا يدخله مليم واحد من رسوم التقاضي، صحيح القضاة ليس لهم ذنب ولا يتحملون مسئولية هذه الخسائر، لكن يجب علينا الاعتراف بأن الشعب يكلف وينفق ويخسر، والقضاة هم الذين يستفيدون.
لذا يجب أن نفكر جديا فى إلغاء القانون رقم «69 لسنة 1975 وتعديله 7 لسنة 1985»، ويجب ان تأتى المبادرة من القضاة أنفسهم، فيتقدم المجلس الأعلى للقضاء بمذكرة، موقعة من الجمعية العمومية لنوادي القضاة، إلى الحكومة يطالب فيها بإلغاء نسبة ال 50% المخصصة للخدمات الصحية والاجتماعية بالقضاة، أو أن تقوم الحكومة بإصدار قانون مماثل لجميع الفئات، المهندسين، المحامين، الصحفيين، المحاسبين، المدرسين، الفنانين، أعضاء هيئة التدريس، العمال فى المصانع، عمال النظافة، المقاولين.. الخ.
حيث ينص القانون على:
«باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة - لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
«1» القضاء والنيابة العامة.
«2» مجلس الدولة.
«3» هيئة قضايا الدولة.
«4» النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 1 مكررا «مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985» يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».
على أية حال، نعود ونكرر السؤال: لماذا يتحمل الشعب كل هذه الخسائر؟، وإلى متى يتحمل تخصيص أراض وإقامة منشآت وتجهيزات وفرشا وصيانة وخدمات ومرتبات ومرافق، وفى النهاية ما تدره المحاكم لا يكفى النفقات ويذهب أغلبه إلى صندوق القضاة؟، لماذا لا نعيد النظر مرة أخرى في منظومة المحاكم؟، لماذا لا نحولها لمنشآت تدر دخلا إلى جيب الشعب، خزينته، موازنته؟
وقبل أن تبادر الحكومة بإلغاء هذا القانون هي مطالبة بأن تعلن للرأي العام حجم المبالغ التى تسدد شهريا وسنويا تحت مسمى رسوم التقاضي، على أن توضح حجم المبالغ التى تسدد من كل محكمة، الابتدائية والاستئناف والنقض والدستورية ومحاكم قضاء مجلس الدولة، والرسوم التي تسدد للنيابات، موضحة حسب المحافظات، ومطالبة كذلك بأن توضح لنا حجم المبالغ التي تدخل صناديق القضاة سنويا من هذه الرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.