ضبط طالب بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول    محافظ قنا: وضع لوائح انضباط على مداخل المستشفيات لبيان حقوق وواجبات المرضى    وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة روسيا    نابولي يضم دي بروين بعد نهاية رحلته مع مانشستر سيتي    الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا عاجلا لسكان عدة مناطق في غزة    أحباط زواج قاصر في يوم زفافها بقنا    فلسطين تتقدم بشكوى للفيفا بعد ضياع حلم التأهل لكأس العالم 2026    إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025| الحلم الأمريكي بقيادة ميسي    نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمشروع ميّكنة صندوق استصلاح الأراضي    «مقدرتش أنزل القبر».. أحمد السقا يكشف سبب رفضه دفن صديقه سليمان عيد (فيديو)    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    حقوق إنسان النواب تبحث مع وفد الحوار المصري–الألماني سبل تعزيز العدالة والمواطنة    محافظ الدقهلية يشهد مؤتمر وحدات الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جديدة على الواردات الزراعية من روسيا وبيلاروس    تجدد الجدل حول اكتشاف مزعوم بشأن مدينة تحت الأهرامات.. ما الحقيقة؟    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه المشروبات على الريق    الداخلية تكشف حقيقة احتجاز «مُسنين» والتعدي عليهما بالضرب في المنوفية    بعد تعرضهما لوعكة صحية.. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك ونجل تامر حسني    دعمهم لا يُنسى.. 3 أبراج لديها قدرة خارقة على مواساة الآخرين    "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين    رسميًا.. جالاتا سراي التركي يعلن التعاقد مع ساني    السفير الأمريكى فى إسرائيل يعلن انحيازه لبن جفير وسموتريتش بعد فرض عقوبات عليهما    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    "أكسيوس": نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في المفاوضات الإسرائيلية - السورية    غودار وفلسطين.. حين عاد التجريبى الأكبر فى تاريخ السينما إلى «القضية» بعد صمت طويل    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الرياضية للعام الدراسي الجديد بالمنوفية (شروط التقديم)    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    شروط سحب مبلغ جدية حجز شقق (سكن لكل المصريين 5) (التفاصيل كاملة)    عرض مالي ضخم يقرب سباليتي من تدريب النصر    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    ضمن المسرح التوعوي.. قصور الثقافة تختتم عرض «أرض الأمل» بسوهاج    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    التحفظ على سلع غذائية ولحوم فاسدة في حملات تموينية موسعة ب قنا    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    "دخل حسابي 1700 يورو؟".. أحمد حمدي يثير الجدل بمنشور جديد    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
الحكومة تدير المحاكم لحساب القضاة
نشر في الوفد يوم 08 - 12 - 2013

الذي فهمته جيدا من القانون الخاص بتخصيص 50% من رسوم التقاضي لصالح القضاة «69 لسنة 1975 وتعديله 7 لسنة 1985»، أن الرئيس السادات ومن بعده الرئيس مبارك قد حولاّ المحاكم إلى شركات يمتلك أسهمها القضاة والحكومة، والنصيب الأكبر من أسهم هذه الشركات أو المحاكم من نصيب القضاة.
الحكومة حسب الظاهر لنا دخلت الشراكة بقطعة الأرض والمباني وتجهيزها وفرشها وصيانتها وتحملها نفقات المرافق: المياه والكهرباء والنظافة والتليفونات والتصوير والفاكسات والطبع والانترنت وغيرها، بالإضافة إلى تحمل الحكومة مرتبات القضاة والموظفين والعمال والمحضرين والخفارة، أما القضاة فقد شاركوا بمجهودهم فقط، وبالنسبة لدخل هذه الشركة فيتم توزيعه مناصفة بين الحكومة والقضاة.
وحسب هذه الشراكة يتضح أن المستفيد الأكبر من الشراكة هم القضاة، لماذا؟، لأنهم يتقاضون راتباً شهرياً بالإضافة إلى 50% من رسوم التقاضي، الحكومة في هذه الشراكة تمثل الشعب، والشعب حسب نص القانون هو الخاسر، لأنه يسدد من نسبة الخمسين في المائة مرتبات للقضاة والموظفين والعمال، ويسدد فواتير صيانة ومرافق وخدمات، وهو ما يعنى أن خزينة الدولة أو جيب الشعب لا يدخله مليم واحد من رسوم التقاضي، صحيح القضاة ليس لهم ذنب ولا يتحملون مسئولية هذه الخسائر، لكن يجب علينا الاعتراف بأن الشعب يكلف وينفق ويخسر، والقضاة هم الذين يستفيدون.
لذا يجب أن نفكر جديا فى إلغاء القانون رقم «69 لسنة 1975 وتعديله 7 لسنة 1985»، ويجب ان تأتى المبادرة من القضاة أنفسهم، فيتقدم المجلس الأعلى للقضاء بمذكرة، موقعة من الجمعية العمومية لنوادي القضاة، إلى الحكومة يطالب فيها بإلغاء نسبة ال 50% المخصصة للخدمات الصحية والاجتماعية بالقضاة، أو أن تقوم الحكومة بإصدار قانون مماثل لجميع الفئات، المهندسين، المحامين، الصحفيين، المحاسبين، المدرسين، الفنانين، أعضاء هيئة التدريس، العمال فى المصانع، عمال النظافة، المقاولين.. الخ.
حيث ينص القانون على:
«باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة - لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
«1» القضاء والنيابة العامة.
«2» مجلس الدولة.
«3» هيئة قضايا الدولة.
«4» النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 1 مكررا «مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985» يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».
على أية حال، نعود ونكرر السؤال: لماذا يتحمل الشعب كل هذه الخسائر؟، وإلى متى يتحمل تخصيص أراض وإقامة منشآت وتجهيزات وفرشا وصيانة وخدمات ومرتبات ومرافق، وفى النهاية ما تدره المحاكم لا يكفى النفقات ويذهب أغلبه إلى صندوق القضاة؟، لماذا لا نعيد النظر مرة أخرى في منظومة المحاكم؟، لماذا لا نحولها لمنشآت تدر دخلا إلى جيب الشعب، خزينته، موازنته؟
وقبل أن تبادر الحكومة بإلغاء هذا القانون هي مطالبة بأن تعلن للرأي العام حجم المبالغ التى تسدد شهريا وسنويا تحت مسمى رسوم التقاضي، على أن توضح حجم المبالغ التى تسدد من كل محكمة، الابتدائية والاستئناف والنقض والدستورية ومحاكم قضاء مجلس الدولة، والرسوم التي تسدد للنيابات، موضحة حسب المحافظات، ومطالبة كذلك بأن توضح لنا حجم المبالغ التي تدخل صناديق القضاة سنويا من هذه الرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.