قرارات الرئيس خارطة طريق للعاملين فى الميديا والصحافة    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    وزير الرى يتفقد مجرى نهر النيل فى 6 محافظات لمتابعة إزالة الحشائش    سؤال صلاح.. وبيليه فلسطين!!    من يوقف جنون نتنياهو؟    بتروجت يمنح الزمالك أولوية التعاقد مع حامد حمدان فى يناير بشروط    تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري    القبض على السائق المتسبب فى حادث الشاطبى    إنسانية اللا طمأنينة    محمود عصمت: شراكة "أميا باور" نموذج يحتذى به في مشروعات الطاقة    الأمن الغذائى    عبد الصادق الشوربجي: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا تعكس تقدير الرئيس لدور الصحافة المصرية    ضبط 300 ألف بيضة فاسدة تحتوي على دود وحشرات في الغربية    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يطلق استمارة المشاركة في مسابقات الدورة العاشرة    بسنت شوقي تجرب "حمام الثلج" لأول مرة: "مستحيل أعمله في مكان أحلى من الساحل"    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    بدء اختبارات المرشحين للعمل بالأردن في مجالات اللحام وتصنيع وتركيب هياكل معدنية    بحوزته كمية كبيرة من البودرة.. سقوط «الخفاش» في قبضة مباحث بنها بالقليوبية    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على صاحب محل بشبرا الخيمة    البورصة تتلقى طلب قيد شركتى جيوس للمقاولات واعمل بيزنس للتدريب    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    تفاصيل انتهاء المدة المحددة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    قطع المياه فى مدينة نبروه بالدقهلية غدا لمدة 12 ساعة لإصلاح تسريب بالمنطقة    فلوريان فيرتز يتوّج بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    مصادر إسرائيلية: ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة والتوصل إلى صفقة    تفاصيل لقاء أشرف زكى مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية.. صور    فى انطلاق ملتقى "أهل مصر".. 8 ورش إبداعية استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة بإطلاق نار جماعى فى بالتيمور الأمريكية    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    ميكروباص يصدم 9 أشخاص على طريق كورنيش الإسكندرية (صور)    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    سلامة الغذاء: حملات رقابية ميدانية استهدفت 333 منشأة غذائية الأسبوع الماضي    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    «لا أريد آراء».. ريبيرو ينفعل بعد رسالة حول تراجع الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي. «44». حقوق المتهم
نشر في الوفد يوم 24 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث الذي بدأناه عن اجراءات المحاكمة في الجنح والمخالفات وما أوردناه من أن اجراءات المحاكمة
وحتي نصل إلي حكم بات في الدعوي أسفر الواقع العملي انه يستغرق مدداً طويلة ما بين صدور حكم غيابي في غالب الأحيان من المحكمة الجزئية يكون من حق المتهم المحكوم عليه أن يعارض فيه علي نحو ما أوردناه من اجراءات معقدة للإعلان ثم صدور حكم يحق له وللنيابة العامة أن تطعن فيه بالاستئناف وتتبع أمام المحكمة الاستئنافية ذات الاجراءات التي تتبع بالنسبة للأحكام الصادرة في غيبة المتهم وبذلك تكون وفي غالب الأحوال أمام أربعة اجراءات للمحاكمة حتي نصل إلي حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة وهي صدور حكم غيابي من المحكمة الجزئية ثم معارضة المحكوم عليه غيابياً ثم حق استئنافه للحكم الصادر من المحكمة الجزئية فإذا لم يحضر الجلسة المحددة للاستئناف صدر حكم المحكمة الاستئنافية غيابياً فيكون من حقه أن يطعن في هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية.
وبصدور الحكم النهائي من محكمة الجنح المستأنفة يكون من حق النيابة العامة ومن حق المحكوم عليه الطعن بطريق النقض فإذا قبل الطعن بالنقض موضوعاً أحيلت إلي دائرة جنح مستأنفة أخري غير التي أصدرت الحكم.
وتتبع أمامها ذات الاجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنح المستأنفة في المحاكمات السابقة ومن ثم فإن محكمة الإعادة إذا لم يحضر المتهم أمامها فإنها تصدر حكماً غيابياً وهذا الحكم بدوره يكون من حق المحكوم عليه أن يطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية.
فإذا صدر الحكم من محكمة الجنح المستأنفة للمرة الثانية فإن من حق النيابة العامة والمتهم المحكوم عليه أن يطعن بالنقض للمرة الثانية وفي هذه الحالة إذا نقضت المحكمة الحكم تحدد جلسة لنظرها موضوعاً وبذلك نكون أمام أربع محاكمات أخري لذات القضية وهي نظرها للمرة الأولي أمام محكمة النقض ثم نظرها أمام محكمة الجنح المستأنفة للمرة الثانية ثم نظرها أمام محكمة النقض للمرة الثانية ثم نظرها أمام محكمة النقض لمحكمة موضوع للمرة الرابعة، وبذلك فإن اجراءات المحاكمة للقضية الواحدة تمر بتسع محاكمات.
وكل ما سلف أفرز الواقع التطبيقي انه قد استغرق وقتاً بلغ في بعض القضايا خمسة عشر عاماً فأي عدالة تلك التي تأتي متأخرة علي هذا النحو.
بل ان مبلغ الأسي والتأسي يبلغ منتهاه أمام ما هو مستقر عليه من أن الفصل في الدعوي المدنية (التعويضات عن الضرر الناجم عن الجريمة) يظل مرتبطاً ومرهوناً بالفصل في الدعوي الجنائية إذ يوقف الفصل في الدعوي المدنية إذا رفعت ابتداء أمام المحكمة المدنية أو أحالتها المحكمة المدنية المختصة أو ظلت مواكبة لها أمام المحكمة الجنائية- يظل الفصل في هذه الدعوي مرهوناً بالفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات وهو ما يصدم العدالة وتتأذي منه أشد الإيذاء خاصة إذا كان المدعون بالحق المدني أطفالاً قد فقدوا عائلهم في حادث سيارة مثلاً وهم في أشد الحاجة وأمسها إلي التعويض المطلوب فلا يتسني لهم صرفه.. وفقاً لما سلف.. إلا بعد صدور حكم بات في الجنحة أساس الخطأ الموجب للتعويض.
وهو من الأمثلة الواقعية التي يتواتر حدوثها يومياً أمام المحاكم، وكل ما سلف علي سبيل المثال لا الحصر يستوجب التدخل السريع والعاجل من المشرع لتحقيق العدالة الناجزة.
وهو ما سنعرض له في الحديث القادم إن شاء الله.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.