حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 11 أكتوبر أولى جلسات نظر دعوى تطالب محافظ البنك المركزى بالتحفظ مؤقتا على الوديعة القطرية التي تحت يد البنك لحين الفصل في الجناية المتهم فيها وزير الإعلام الإخواني الأسبق صلاح عبدالمقصود لإهداره ثلاثة مليارات جنيه لصالح قناة الجزيرة المملوكة والتابعة لقطر. كان الدكتور سمير صبري المحامي اقام دعوى مستعجلة ضد محافظ البنك المركزي لإلزامه بالتحفظ مؤقتا على الوديعة القطرية التي تحت يد البنك لحين الفصل في الجناية المتهم فيها وزير الإعلام الإخواني الأسبق صلاح عبدالمقصود لإهداره ثلاثة مليارات جنيه لصالح قناة الجزيرة المملوكة والتابعة لقطر. قال صبري: إن محكمة جنايات القاهرة تنظر حاليا محاكمة وزير الإعلام الإخواني الأسبق صلاح عبدالمقصود “هارب”، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون عمرو عبدالغفار الخفيف “محبوس احتياطيا”، في قضية اتهامهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بوجود سيارات البث الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة، وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على سيارات البث المملوكة للتلفزيون المصري لصالح قناة الجزيرة، وأنهما رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية، حيث مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من المتظاهرين المؤيدين للمعزول محمد مرسي وصمما على استمرار وجود سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو 2013 واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح قناة الجزيرة، مما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه. كما كشف أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت عن ظهور وزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود – المتهم الأول – على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو 2013 وعلى المقطع شعار لقناة الجزيرة. وصرح رئيس اتحاد التلفزيون الحالي بأن وزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود أهدر ما يزيد على 3 مليارات جنيه من المال العام لصالح قناة الجزيرة. أضاف صبري أنه من الثابت أن قناة الجزيرة مملوكة وتدار وتمول من قطر وعلى ذلك فإن قطر مسئولة عن سداد الالتزامات والتعويضات المستحقة كافة للدولة المصرية وللمواطن المصري من جراء الأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي ارتكبتها هذه القناة الخسيسة العميلة ضد الوطن والمواطن واستيلائها على المال العام المصري إعمالاً للمادة 1/174 من القانون المدني التي نصت على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه. وقدم صبري حافظة مستندات.