للأسف أزمة الأزهرى الشاب الملقب بخطيب التحرير، وضعت أيدينا على القصور والعوار الشديد فى ذهنية قيادات المؤسسات الدينية الحكومية، وأهم ما لمسناه الفقر الثقافى والضعف العلمى والشراسة فى الدفاع عن كراسيهم، الأزهرى الشاب ذكر بعض الوقائع الموجودة بالفعل، منها نكاح الميتة، ففى عام 2011 أثار العالم المغربى عبد البارى الزمزمى رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث فى لقاء مع مجلة «مغرب اليوم» الأسبوعية، قضية معاشرة الزوج لزوجته بشتى الأشكال، ويومها أجاز الزمزمى ممارسة الزوج مع زوجته المتوفاة، تحت عنوان مضاجعة الوداع، وأيامها ثارت الدنيا ولم تقعد، واستنكر المهتمون والمتخصصون والقائمون على المؤسسات الدينية، كما فعل قيادات المؤسسات الدينية المصرية مع خطيب التحرير أو الأزهرى الشاب، واتهموه بتشويه الإسلام وإشاعة الفتنة وغيرها من الاتهامات، هذا مع أن نكاح الميتة ليس من اجتهاد العالم المغربى عبدالبارى الزمزمى، بل هو جزء من الموروث الفقى. جاء فى الكافى فى فقه الإمام أحمد، لابن قدامة المقدسى (ت 620ه): «ويجب الغسل فى الإيلاج فى كل فرج، قبل أو دبر، من آدمي، أو بهيمة، حى أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة». وجاء فى كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الدين الرملى (ت 1004ه): «ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة، وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له، ولا يجب بوطء الميتة حد كما سيأتى ولا مهر، كما لا يجب بقطع يدها دية، نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة فى الصوم والحج، وكما يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل، ويجب الحد بإيلاجها على ما يأتى فى محله، وتحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام». جاء فى مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطى الرحيبانى (ت 1243ه) ويجب مهر (بوطء ميتة) كالحية (ويتجه) محل وجوب المهر فى وطء ميتة إذا كانت (غير زوجته) أما زوجته؛ فلا شيء عليه فى وطئها حية وميتة؛ لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن له تغسيلها؛ لأن بعض علق النكاح باق، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة مع ما يجب بوطء غيرها، وقد عقب بقوله: قال القاضى فى جواب مسألة: ووطء الميتة محرم ولا حد ولا مهر انتهى، وهو متجه. وقد جاء فى بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية: «وفى الفصول روى عن أحمد فى رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء فى زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأى شيء يستخرجه قال وعندى أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطؤها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء فى الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندى أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة». هذه الوقائع واضحة وكانت تحتاج إلى شرح وتوضيح ممن هم على رأس المؤسسات الدينية فى البلاد، لكنهم للأسف لم ينتبهوا إليها، كما أن بعضهم لم يسمع عنها، لهذا هاجموا الأزهرى الشاب وسبوه، بل واتهموه بازدراء الأديان.