فى الجزء الرابع من المبسوط للسرخسى فى قوله ص 212: "نكاح الصغير والصغيرة، قال بلغنا عن رسول الله (ص) أنه تزوج عائشة (رض) وهى صغيرة بنت ست سنين وبنى بها وهى بنت تسع سنين، وكانت عنده تسعا، ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقول ابن شبرمة وأبوبكر الأصم . . وحجتنا قوله تعالى: "واللائى لم يحضن، وبين الله تعالى عدة الصغيرة وسبب العدّة شرعاً هو النكاح، وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة . . وقدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير يوم ولدت . . وزوج ابن عمر (رض) بنتاً له صغيرة من عروة بن الزبير (رض)، وزوج عروة بن الزبير (رض) بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران، وزوج ابن مسعود بنتاً له صغير لابن المسيب بن نحبة . . وفى الحديث دليل فضيلة عائشة (رض) فإنها كانت عند رسول الله (ص) تسع سنين . . وفيه دليل على أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال، فإنها زفت إليه وهى بنت تسع سنين، فكانت صغيرة فى الظاهر، وجاء فى الحديث أنهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (ص)". هذا وقد أوضح الأمر وجلاه بن عابدين الحنفى فى حاشيته الفقهية ج 3 ص 574 بقوله شارحاً متى تطيق الزوجة الصغيرة الوطء/الجماع: "تطيق الوطء: أى منه أو من غيره . . فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن. قوله : أو تشتهى الوطء: أى فيما دون الفرج _ كالتفخيذ والضم والتقبيل _ لأن الظاهر أن من كانت كذلك، فهى تطيق الجماع فى الجملة"، وفى ص 204 يقول: "إن الزوجة إن كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم للزوج حتى تطيقه . . ويفرض إلى القاضى بالنظر إليها من سمن أو هزال . . وحرر الشرنبلالى فى شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت . . فإن كانت صغيرة أو مكرهة أولا تطيق الوطء تلزمه الدية اتفاقاً". وهكذا فشرط مأذون جدة أن الدخول بالزوجة الصغيرة هو أن تكون مهيئة لذلك، أن تلك السن المهيأة أمر مختلف عليه، يحله بتسمين الطفلة حتى تسمن وتظهر أعضاؤها حيث يكفى بروز الأثداء وتضخم الأرداف حتى لو لم تحض بعد كما فعلوا مع عائشة!! ويجوز استخدام الطفلة الزوجة لقضاء الشهوة كما أشار الخمينى دون وطئها أى دون الإيلاج فالوطء هو النكاح إيلاجاً، وهو ما سبقه إليه بن قيم الجوزيه السنى العتيد فى الجزء الثانى من بدائع الفوائد ص 12 إذ يحل مشكلة المسلم المغتلم الشبق فى شهر الصوم، "فصل فى حكم الاستمناء باليد: من خاف أن تنشق أنثياه (خصيتيه) لحبس الماء (المنى) فى زمن رمضان فإنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، روى عن أحمد فى رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق لحبس الماء فى زمن رمضان، يستخرج الماء ولم يذكر بأى شىء يستخرجه، وعندى أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، كاستمنائه بيده أوبيدى زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة صغيرة استمنى بيدها / ص 200". (الأمة هنا كلفظة الجارية وهى الصغيرة عبدة أو زوجة).