وضع كتاب الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع فى الفقه الشافعى المقرر على طالبات وطلبة معاهدنا الأزهرية ما يوجب الغسل، وذلك فى كتاب الطهارة ص: 230، 231، إذ يقول: "الذى يوجب الغسل ستة أشياء، منها ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء معاً، الأولى التقاء الختانين بإدخال الحشفة ولوبلا قصد، أو كان الذكر أشل أوغير منتشر (غير منتصب) أوقدرها من مقطوعها، وفى فرج امرأة ولو ميتة، أو كان على الذكر خرقة ملفوفة ولو غليظة، لقوله (ص): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل (صحيح أخرجه الترمذى حديث 109 وبن ماجة حديث 608 من حديث عائشة). فلو أدخل حشفته (الحشفة تبدأ من مخرج البول وحتى محل قطع الختان) أو قدرها من مقطوعها (مكان الختن) فى فرج بهيمة أوفى دبر، كان الحكم كذلك لأنه جماع فى فرج . . ولو أولج حيوان قرد أوغيره فى آدمى ولا حشفة له، فهل يعتبر إيلاج كل ذكره؟ أوإيلاج قدر حشفة معتدلة؟ قال الإمام: فيه نظر موكول إلى رأى الفقيه"!!!! وهو ما يدعمه فيه النووى فى المجموع، أن الصغيرة التى لا تفرز سوائل شهوية عند الجماع ليس عليها الاغتسال بعده، "قال المتولى: كان القاضى حسين يقول: مراد الأصحاب، إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تُنزل، أوكبيرة لكن الزوج أنزل عقب الإيلاج بحيث أنها لم تُنزل، فإذا امتد الزمان قبل إنزاله (أى طالت مدة الجماع)، فالغالب أنها تُنزل ويختلط المنيان، فعليها الغسل ثانية، وذكر الرويانى عن الأصحاب أنه لا غسل عليها / ج 2 / ص 5". وفى كتاب روض المربع فى الفقه الحنبلى المقرر على المعاهد الثانوية الأزهرية ص 395، يتم وضع الشرط الذى تقوم على صحة الأنكحة، وهو الأجر الذى نسميه مهراً، فيقول: "الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: "أن تبتغوا بأموالكم، وروى البخارى أن النبى (ص) زوج رجلاً على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهراً"، ومن ثم فإن المال والأجر حدثت بشأنه إشكاليات مع زواج الرضيعة، مما أدى بالفقه لبحث هذه المسألة إحقاقاً للحقوق، فإن تزوج رجل برضيعة وله زوجة كبيرة فأرضعتها بقصد تحريمها عليه، فإن ذلك فى شرح منتهى الإرادات للبهوتى ج 3 مسألة 220، هو إتلاف متعمد للسلعة المشتراة بالمال، وكما يغرم متلف السلعة تغرم متلفة الزواج، "لأنه إتلاف اشتركن فيه، فلزمهن بقدر ما أتلفت كل منهن، كإتلافهن عينا متفاوتتان فيها، فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى وانفسخ نكاحه على الصغرى لذلك، فعلى الزوج نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى لإفسادها نكاحه"؟!! ويدعمه بن قدامة فى المغنى كتاب الرضاع "يرجع على الكبيرة بما لزمه من صداق الصغيرة وبهذا قال الشافعى، لأنها أتلفت البضع وقال أصحاب الرأى إن كانت المرضعة أرادت الفساد رجع عليها بنصف الصداق، وأتلفت عليه ما فى مقابله فوجب عليها الضمان كما لو أتلفت عليه المبيع، ولأنها أفسدت نكاحه فلزمها الضمان" . (والبضع هوالفرج ويسميه العامة: البضاعة، وكلها ما يحيل إلى اعتبار المرأة بضاعة أو سلعة كأية بضاعة كما فى الشئ المباع وكالسلعة التجارية المثمنة، هى مجرد شئ يسبب المتعة لا تملك نفسها منذ ميلادها وحتى مماتها، هى والعبد وبهيمة الأنعام لنركبها وزينة على ذات القيمة ونفس الدرجة، كلهم فى الهم شرق.