قال المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بالمجلس، إن تعديل مرتب رئيس الجمهورية ل 42 ألف جنيه شهريًا شاملًا كل البدلات والمميزات لاينطبق على الرئيس الحالي المستشار عدلي منصور وإنما ينطبق على رئيس الجمهورية القادم، وذلك طبقا لما نصت علية المادة 145 من الدستور الحالي التي نصت على أنه لا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة الذي تقرر فيها. وأوضح "جميل" في بيان له اليوم، أنه من حق الرئيس عدلي منصور الحصول على الحوافز والمميزات التي كان يحصل عليها كل من الرئيس حسني مبارك ومحمد مرسي وجميع الرؤساء السابقين. كان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر، قرار قانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي.: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا". قالت رئاسة الجمهورية إن هذا القرار بقانون يأتي بناء على ما عرضه مجلس الوزراء فى ضوء مناقشاته فى هذا الشأن، آخذًا في الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها". تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1987 الذي ينص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا. وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه “قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات فى الأسعار”، وهي التغيرات التي لم تواكبها أي زيادة أومواءمة في راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين. وأوضحت الرئاسة أنه إزاء كل ما تقدم، خلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكبًا لظروف العصر ومتطلباته، فضلاً عن صدور دستور جديد مما اقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالا للمادة 145 من الدستور، آخذا في الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها للأجور الأساسية لجميع العاملين في الدولة، بما في ذلك ذوي المناصب العامة، وكذلك وضع حد أقصى للدخل، مع ربطه بالحد الأدنى. أكدت الرئاسة أن مجلس الوزراء قد راعى في مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالًا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، عن خمسة وثلاثين ضعف الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أوحافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخرى.