صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تقنين الأوضاع، والتعامل على أراضى الجمعيات والأفراد التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة، بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى جنوبا. وأضاف الوزير: "تم الموافقة على التعامل بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الإستراتيجى المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقاً للأسعار الواردة تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية ( 2750 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور ) بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 ، نظير التغيير من نشاط زراعي إلى نشاط خدمات". وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن موافقة مجلس الإدارة نصت على أنه تسرى تلك القواعد والضوابط والأسعار على تغيير الأنشطة من زراعى إلى أى نشاط ووفقاً للأسعار المحددة بالجداول المرفقة لكل من الحالات التى تستجد أو الحالات التى سبق الحصول على موافقة الجهات المختصة فى حينه، ولم تستكمل الإجراءات، سواء السداد أو البناء بدون ترخيص، كما أن الحالات التى سبق أن قامت بالحصول على الموافقة من الجهات المختصة سابقاً وقبل صدور القرار الجمهورى، وقامت بالسداد والبناء وما من غير ذلك يتم التقنين والتعامل معها وفقاً لتكلفة المرافق الحالية. وأضاف الوزير: تم الإعلان فى الصحف اليومية عن البدء فوراً فى تقنين الأوضاع، وعلى المواطنين والشركات الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، سرعة التقدم لجهاز مدينة العبور، خلال شهر من الآن، وذلك لتقنين أوضاعهم، وفى حالة عدم التقدم خلال المهلة المحددة سيتم سحب الأرض والإلغاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، باعتبار التواجد على تلك الأراضى تعديا على أراضى الهيئة. وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العبور، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحذر الهيئة من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية، أو أى جهة أخرى، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.