على رصيف أحد أهم وأشهر شوارع القاهرة، تجد كل ما يحلوا لك من متعلقات شخصية وأدوات منزلية، وألعاب نارية وترفيهية، و"أى حاجة لحمادة بجنيه"، حتى عقود الزواج العرفى. فلا تتعجب كثيراً إن رأيت عقداً للزواج يُباع على أرصفة الطرقات، فقط كل ما تحتاجه 5 جنيهات لتصبح متزوجاً، وإن أردت شهوداً على العقد فالأمر لن يكن صعباً كما تتوقع، فقط عليك الذهاب إلى هذا العنوان :"دار القضاء العالى"، وإن لم تستدل عليه فعليك بالسؤال عن مبنى "نقابة المحامين". دار القضاء العالى، مبنى جذوره تضرب فى عمق تاريخ القضاء المصرى، منذ إلغاء القضاء المختلط بعد توقيع حكومة الوفد لاتفاقية مونترو عام 1937، بنى على الطراز الإيطالى بأعمدته وصالاته الواسعة وارتفاع مبانيه، ويلاصقه مبنى مصلحة الشهر العقارى ويضم عددا من الهيئات القضائية . أنشأت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها دار القضاء العالى فى القاهرة، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاثة القائم عليها نظام الحكم فى مصر بعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة. هنا على رصيف دار القضاء العالى القابع داخله النائب العام، وقضاة النقض والاستئناف وأمام نقابة المحامين تٌباع عقود الزواج العرفى، على مرأى من الجميع، ودون خشية من القانون. وبالبحث وجدنا أن مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر،أجاز هذا النوع من الزواح، لكنه نصح بعدم الإقدام عليه، وقال إن هناك زواجا شرعياً وغير شرعيا فالزواج الشرعى هو المستكمل لأركان الزواج والشروط الواجبة فيه سواء شروط صحة أو نفاذ أو لزوم فالزواج طالما توافرت فيه أركان الزواج من شهادة رجلين عدلين وإشهار ورضا الطرفين وموافقة ولى الأمر فهوزواج شرعى حتى لولم يوثق هذا الزواج، لكن المجمع لا ينصح ب"الزواج العرفى" لما يترتب عليه من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الأولاد. وكانت دراسة قد كشف عنها المجلس القومى للسكان بالتعاون مع الجامعة الأمريكيةبالقاهرة فى عام 2005 أكدت أن عدد حالات الزواج العرفى فى مصر تزيد على 400 ألف حالة سنويا بدون إعلان وإشهار بل ويكتب عقد الزواج على ورق المحاضرات والدروس الخصوصية. وفى إحصائية رسمية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعى ذكرت أن عدد حالات الزواج العرفى التى أمكن حصرها بين الطلاب والطالبات فى مختلف الجامعات المصرية بلغت نحو130 ألف حالة، وبحسب الإحصائية هناك 14 ألف طفل مجهول النسب نتاج هذا النوع من الزواج العرفى.