الحكومة: التعامل مع 4550 شكوى كهرباء خلال ديسمبر 2025    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    رشا عبد العال: استمرار الجولات الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بارتفاع جماعي    مياه الفيوم تتخذ إجراءات لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش اللبناني: أنجزنا المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل | صور    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    مصرع سائق فى حادث مروع بين سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربى    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال الأعمال:
القانون يزيد أعباء الشركات الكبرى مقابل إعفاء "الصغيرة"

أثار إعلان مصلحة الضرائب بقرب إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة جدلا ساخنا داخل المجتمع الضريبى سواء من خبراء الضرائب أو الممولين من رجال الأعمال الذين أبدوا اعتراضهم على بعض البنود التى يتضمنها ومخاوف البعض بإخلالها بمبدأ المنافسة بين رجال الأعمال لإعفائها لفئات محددة إلا أن هناك قناعة بأن القانون يكرس نظاما ضريبيا أكثر عدالة من ضريبة المبيعات.
وتبدأ مصلحة الضرائب خلال أيام طرح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعى، حيث تقوم المصلحة بمخاطبة منظمات مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لبدء مناقشة مشروع القانون والاتفاق على بنوده قبل اصداره، وتسعى المصلحة من خلال هذا الحوار للاتفاق مع مسئولى المجتمع الصناعى والتجارى على مشروع القانون خاصة أنه يعالج كافة المشاكل القديمة التى كان يعانى منها المجتمع مع تطبيق ضريبة المبيعات، وتطالب مصلحة الضرائب مجتمع الأعمال بعدم اعتبار القيمة المضافة ضريبة جديدة على السوق، والتفكير فى أنها ستؤدى الى زيادة تحميلهم بالأعباء الضريبية، حيث يتم حالياً تطبيق نحو 70% من ضريبة القيمة المضافة، ويقوم الجهاز الضريبى الآن بتطبيق تلك الضريبة بشكل جزئى على السلع التى تخضع للضريبة فى كامل مراحل تداولها مع خصم ما سبق سداده من ضرائب، بينما يتبقى تعديل لبعض نصوص قانون ضريبة المبيعات حتى يتم التحول كاملاً، ويشمل هذا التعديل 4 خطوات تتمثل فى توحيد حد التسجيل، بحيث يكون مرتفعا عن الحد الحالى بما يتفق مع مراعاة المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة، ثانياً توحيد فئة الضريبة، وثالثا تطبيق مبدأ الخضوع الكامل للسلع والخدمات، ورابعاً تطبيق مبدأ الخصم الكامل للمدخلات المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة، مثل السيارات والماكينات واجهزة الحاسب الآلى.
وتعتمد فلسفة قانون ضريبة القيمة المضافة على عدم التسبب فى زيادة اسعار السلع والخدمات كما حدث وقت تطبيق ضريبة المبيعات لأول مرة، وإنما الاتجاه الى خفض العديد من السلع والخدمات الضرورية للمواطنين، بحيث يسددها القادرون فقط، وذلك من خلال رفع حد التسجيل، مما يؤدى الى خروج أصحاب الأنشطة البسيطة من الخضوع للضريبة، وترى مصلحة الضرائب أن مميزات حد التسجيل تتركز فى مساعدة المنشآت الصغيرة على المنافسة والدخول ضمن المنظومة الضريبية الرسمية، بينما يعود اعتراض الصناع علي حد التسجيل الى مخاوف المنافسة، حيث يقوم المصنع الصغير بشراء خامات يسدد عليها ضريبة مدخلات وتنحصر منافسته للمصنع الكبير فى القيمة المضافة التى تمت على السلعة، وفى المقابل المنشآت الكبيرة تنافس بحجم الإنتاجية الكبيرة التى تقلل من تكلفة الإنتاج، حيث تستهدف مصلحة الضرائب من القانون تحقيق تلك المعادلة التى تحقق استفادة الجميع والحفاظ على أسعار السلع لمحدودى الدخل.
أكد خالد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن قانون ضريبة القيمة المضافة هو البديل الطبيعى لضريبة المبيعات ولكن ليس بمقدورنا الحكم عليه إلا عند التطبيق، فلا يوجد أى نظام ضريبى نستطيع التعرف عليه إلا بعد تنفيذة فما نراه سلبيات فى عدة بنود قد تصبح إيجابية خلال التطبيق العملى فعلى سبيل المثال القانون رفع حد التسجيل للممولين بهدف إعفاء المنشآت الصغيرة وهو ما يراه العديدون خاصة العاملين فى نفس مجالى إخلالا بمبدأ المنافسة فليس متصورا أن يقتصر إلزام أصحاب هذه المنشآت على تسديد ضريبة على المدخلات فقط بينما المصانع الكبيرة تلتزم بسداد الضرائب على السلعة إلا أنه عند التطبيق ربما يصبح جيدا فى ظل الإنتاج الضخم للمصانع الكبيرة، موضحا انه رغم الاعتراضات على هذه التفرقة فإن تطبيقها سوف يسهم فى ضبط السوق وإعادة التوازن للأسعار وستؤدى إلى إقامة نظام ضريبى أكثر عدالة بين أصحاب المصانع ومجتمع رجال الأعمال على عكس ضريبة المبيعات التى لا تحقق عدالة فهناك سلبيات تظهر خلال تطبيقها فمثلا فى قطاع البلاستيك فهناك خامات لا نستطيع إثباتها على الفاتورة بما تصل فى مجملها إلى 5% من مدخلاتى فمثلا إعادة تدوير وغسل البلاستيك من خلال فئة لا تستخدم الفواتير فى عملها فمعظم أعمالهم تندرج تحت بند القطاع الموازى بما يعرف بصناعات بير السلم ولذلك عمليات شرائها لا يعترف بها مأمور الضرائب لعدم تدوينها فى فواتير ولذلك يرفض خصمها ولذلك كانت دائما لا تعبر عن الواقع، وأضاف أنه من المهم أن تناقش الضريبة وتطرح على مجتمع الأعمال حتى يتم التوصل إلى حلول ترضى الطرفين المصلحة والممولين على السواء.
وأكد أحمد شيحة رئيس إحدى الشركات العاملة فى مجال تجميع الإلكترونيات أن فكرة التحاسب الضريبى على القيمة المضافة للمنتج نظام جيد ومعمول به فى جميع الدول وهى بديلة لضريبة المبيعات ويتم تحصيلها بنسب يحددها القانون على هامش الربح السنوى ذلك قبل بيعها للمواطنين كسلعة نهائية بمجرد خروجها من المصنع، ورغم ذلك فهى بالنسبة لى كصانع زيادة فى الأعباء التى أتحملها قبل البيع بما يعنى أننى أدفع على منتج لم يتم بيعه بعد بالإضافة إلى نقطة أخرى وهى الخسائر التى قد أواجهها فى حالة عدم بيعها، وقال إن ضريبة المبيعات تسبب إزعاجا للمستهلك والتاجر وخاصة أن هناك خدمات ومصاريف لا يستطيع التاجر إثباتها بفواتير إلا أنها محددة النسبة وتحصل على فواتير الشراء.
ويحدد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية رؤية للانتقال من ضريبة المبيعات إلى مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبق في معظم بلاد العالم، من خلال خضوع وخصم كافة السلع والخدمات ليكون سداد الضريبة على القيمة المضافة فقط، بمعنى خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المباعة أو الخدمة المؤداة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الى جانب اتساع نطاق الإعفاءات في مجال الخدمات، بحيث يتم إعفاء الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والمواصلات والنوادى الاجتماعية وغيرها.
وطالب «عبدالغني» بضرورة النزول بفئة الضريبة إلى الحد الأدنى نظراً لخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، حتى لا يزيد عبء الضريبة على جميع أفراد المجتمع على جميع مشترياتهم من السلع أو الخدمات، بحيث لا تزيد الضريبة علي 5% حتى 10% على بعض السلع، واقترح تعديل مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية بحيث تصبح ربع سنوية وليس شهرياً لظروف السيولة المطلوبة لسداد الضريبة، بالاضافة الى اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعنى اعتماد جميع الخصومات والتسويات التى تجرى بين البائع والمشترى ولا يقتصر الامر على الخصومات الواردة بالفاتورة فقط كما هو متبع حالياً في مصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك لان ضريبة المبيعات تعتبر ضريبة غير مباشرة وبالتالى يتحملها المشترى على صافى قيمة مشترياته دون افتراض قيمة بيعية من قبل ضرائب المبيعات، بحجة أن الخصومات غير الواردة بالفاتورة الضريبية لم يستفد منها المشترى وهذا غير صحيح لا من الناحية الضريبية ولا المحاسبية ولا السياسات البيعية للشركة.
وكشف المحاسب القانونى علاء السيد الخبير فى شئون ضريبة المبيعات عن وجود نصوص فى قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 لا تتناسب مع ظروف السوق المصرى، وتتسبب فى المشاكل التى يعانى منها المجتمع من تلك الضريبة، مطالباً بإلغاء هذه النصوص بالقانون وأبرزها الغاء النص الخاص باعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل وأن يكون الخضوع عند البيع الفعلي المقترن بتسليم السلعة والغاء مفهوم البيع الحكمى . وطالب «السيد» بزيادة حد التسجيل الحالى من 54000 للمنتج و150000 للتاجر إلى 500 الف جنيه للجميع، نظراً لصغر الحد الحالى مما يعرض صغار الصناع لمشاكل ضريبية كثيرة لا فائدة منها على الحصيلة بل وتتسبب فى القضاء على المصنع الصغير، ودعا الى ضرورة الغاء جميع الاجراءات الحالية للفحص وإنشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهة واحدة، حيث إن التعامل الحالي يتم مع أكثر من إدارة ولا يوجد ربط بين الإدارات وبعضها من حيث المديونية أو المستندات، مما يتسبب فى كثير من المشاكل التى يمكن حلها فى الادارات المختصة ودون مخاطبة المسجل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.