تنسيق المرحلة الأولى 2025.. حقيقة وجود تغييرات لطلاب الثانوية    "الدستور" يعقد اجتماعًا مع مرشحيه المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة    تحصين أكثر من 42 ألف رأس ماشية في الجيزة خلال 3 أسابيع    "الزراعة" تُعلن توصيات ورشة تنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي    مصلحة الضرائب تحدد موعد إصدار ايصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل    هيئة أممية تؤكد تفاقم أزمة الجوع المميتة في غزة    القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات أمس لقطاع غزة    كمبوديا: نجاح 45 موظفا محاصرا في الفرار من معبد برياه فيهيار    صور.. وزير الرياضة يفتتح منشآت جديدة في الجيزة ويشيد بتطوير البنية التحتية    "مقابل 7.5 مليون دولار".. تقرير يكشف مصير وسام أبو علي بالانتقالات الصيفية    "مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    "وداع العمر".. مصرع سيدة تحت عجلات القطار أثناء توديع أبنائها في إسنا    جورج وسوف ناعيا زياد الرحباني: "أعمالك رح تبقى خالدة"    "بسبب الفلوس".. طالب يتخلص من حياته شنقا بشمال قنا    ترامب يعلق على الهجرة إلى أوروبا: «أوقفوا هذا الغزو الرهيب»    فلكيا.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر    ارتفاع جديد للطن.. سعر الحديد اليوم السبت 26 يوليو 2025 أرض المصنع    «دفع المقابل المادي».. الغندور يكشف اقتراب بيراميدز من خطف هدف الأهلي    المعز علي: مونديال الناشئين 2025 حافز قوي لصناعة جيل جديد من النجوم    «اتطمن يا بندق هيجيب بطولات مش أهداف».. رد ناري من المنيسي على تصريحات الغندور بشأن زيزو    «كان بالونة دلوقتي لاعب عالمي».. رسائل نارية من خالد الغندور ل جماهير الأهلي بسبب زيزو    التموين خفض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية من 125 جنيهًا ل 110 جنيهات    شروط القبول والتسجيل بجامعة بني سويف الأهلية «تعرف عليها»    إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. شيخ الأزهر يعلق مكالمات تهنئة أوائل العام ويلغي المؤتمر    النيابة تقرر إعادة استجواب الطاقم الطبي لأطفال دلجا بالمنيا    السيطرة على حريق بدروم منزل بحي غرب أسيوط    «ميتا» تعين أحد مؤسسي «شات جي بي تي» كبيرًا لعلماء مختبرات الذكاء الفائق    القومي للطفولة والأمومة يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي بالطرق العامة    مصر تنفذ مشروعًا مائيًا لحل مشكلة انسداد مخرج بحيرة كيوجا في أوغندا ب«ورد النيل»    أمير كرارة وهنا الزاهد على قمة شباك تذاكر السينما في مصر (تفاصيل وأرقام)    مجمع الشفاء الطبي في غزة: سجلنا 7 وفيات بسوء التغذية خلال أسبوع    «توفير 1.8 مليار جنيه» .. الصحة تكشف نتائج التقييم الاقتصادي لمبادرة «صحة الأم والجنين»    بجهازي قسطرة قلبية.. دعم المنظومة الصحية ب46 مليون جنيه في البحيرة (تفاصيل)    كم مرة يجب تغيير «ملاية السرير»؟.. عادة بسيطة تنقذك من مشكلات صحية خطيرة    الاتحاد الإفريقي يرحب بإعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    إعلام فلسطينى: الاحتلال يستهدف منزلا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة    ماذا قال أحمد هنو عن اطلاق مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يجب"؟    وفاة 3 رضع في غزة نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب بسبب حصار إسرائيل للقطاع    إنتر ميامي يتعاقد مع صديق ميسي    ما هي أموال الوقف ومواردها؟.. القانون يُجيب    مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    من رصاصة فى القلب ل"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم قضائي جديد بوقف أمر ترامب بشأن «حق الجنسية بالولادة» رغم قرار المحكمة العليا    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 16 - 03 - 2014

أخيراً وبعد طول عناء صدر يوم 8/3 المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية, وهو القانون الذي تكمن أهميته الكبرى في أنه يشكل حجر الأساس لإنجاز الاستحقاق الثاني من استحقاقات ثورة يونيو 2013, الذي ينتظره كل المصريين, بل ويرقبه العالم أجمع. ولقد أثار القانون فور إعلانه, جدلاً واسعا وتبايناً في الآراء بين
المتخصصين في القانون بمختلف مواقعهم, وهذا شيء مقبول ومحمود, ولكن المستغرب والمثير للدهشة أن تنزلق بعض أجهزة الإعلام بهذا الجدل والنقاش إلى دائرة عوام الناس ولمن لا يملكون مقومات وأدوات الحديث فيه, وهو ما يؤدي إلى إشاعة البلبلة والاضطراب الذهني بين المواطنين, ويتيح الفرصة لأصحاب المصالح السياسية لدفع الرأي العام بغير حق فى هذا الاتجاه أو ذاك, وهو شيء غير مقبول وغير محمود. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجدل والنقاش العام في الأمور الفنية بصفة عامة, وفي المسائل القانونية بصفة خاصة, يجب أن يكون بحرص شديد وتمحيص دقيق, وأن يكون مقصورا على أهل العلم والخبرة فقط وأن تلتزم أجهزة الإعلام بتلك الضوابط ويكون تناولها لمثل تلك الموضوعات, بناءً على إعداد جيد ومحدد ووفقاً لمنهج علمى صحيح, يحقق الرسالة الإعلامية الوطنية المأمولة.
لقد كانت المادة السابعة من القانون, محلاً لكثير من الجدل والنقاش الذي جرى حول القانون, وهي المادة التي نصت على نهائية قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, وهو ما يُطلق عليه «تحصين قرارات اللجنة». ويهمني بادئ ذي بدء, أن أشير إلى أن أحد أسباب حالة الانفعال والعصبية التي انتابت البعض عند مناقشة تلك المادة, كان شيوع فرضيةٍ خاطئة لدى الكثيرين، بأن التحصين في حد ذاته لبعض الأعمال القانونية, شيء مستحدث بل خطيئة كبرى ورجس من عمل الشيطان يجب الابتعاد عنه, في حين أن صحيح القانون والواقع عكس ذلك تماما, فاسباغ رقابة القضاء على القرارات الإدارية أو حجبها, إنما يكون - حسب المستقر فقهاً وقانونا - لتحقيق المصلحة العليا للدولة وضمان حقوق المواطنين, وبالتالي فإن تحصين بعض القرارات ليس بدعة وليس عيباً, فهناك مثلا القرارات السيادية التي تخرج عن نطاق ولاية القضاء, كما أن أي قرار إدارى إذا انقضت فترة الطعن عليه, تحصّن وصار غير قابل للطعن عليه مهما كانت أوجه العوار فيه, وهناك أيضاً القرارات التنظيمية القضائية التي لا يجوز الطعن عليها مثل قرارات الإحالة والتأجيل والاستدعاء وانتداب الخبراء وما شابه ذلك, وكلها قرارات تتعلق بحقوق المواطنين, ومع ذلك لا يجوز لصاحب الشأن الطعن فيها أو الاعتراض عليها إلا أمام الجهة التي أصدرتها فقط.
نعود إلى المادة السابعة محل الجدل, ولتوضيح الصورة ببساطة للقارئ الكريم, وفي ضوء ما ذكره المستشار الدستوري للسيد رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي, يمكن طرح الآتي: (1) أعدت رئاسة الجمهورية مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية, بعد استطلاع آراء القوى والاتجاهات السياسية والقانونية المختلفة, وضمّنت المشروع نصا بالمادة السابعة يجيز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها, خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها, على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. (2) إعمالا للمادة رقم 190 من الدستور القائم, التي تحدد اختصاصات مجلس الدولة, ومن بينها مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, قامت رئاسة الجمهورية بإرسال مشروع القانون لمجلس الدولة, حيث تولى قسم التشريع مراجعة المشروع, وانتهى إلى الإبقاء على ذلك النص مع بعض التعديلات البسيطة, وذلك لما رآه المجلس من أن مثل تلك القرارات تخضع لرقابة القضاء بحسب نص المادة رقم 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. (3) عند هذا الحد كان يمكن أن ينتهي الأمر, ولكن ما أثار اللغط هو إرسال مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية, وهو إجراءٌ أراهُ غيرَ مستساغ ولا مبرر قانوني له, والرئاسة كانت في حل منه, حيث كان يجوزُ لرئيس الجمهورية - بصفته التشريعية - مخالفة رأي مجلس الدولة - لكونه رأياً إستشارياً غيرَ ملزم له - وإصدار القانون وفقا لذات السند الدستوري الذي أشارت إليه المحكمة الدستورية, ودون الحاجة لاستطلاع رأيها. (4) وبعيداً عن حالة الاضطراب والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد, وكانت تحتم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية, فإن نص المادة السابعة بالتحصين المشار إليه, جاء استنادا إلى الدستور في مادته رقم 228, وأرى أنه استناد صحيح, فهي مادة انتقالية, وقد تضمنت تولي لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور, مسئولية الإشراف على أول انتخابات رئاسية تالية للعمل به. ومفهوم هذه المادة شيئان, الأول أن تلك اللجنة تباشر مسئوليتها بصفة استثنائية ولمرة واحدة في عملية الانتخابات الرئاسية التالية للدستور فقط, والمفهوم الثاني هو أن تباشر تلك اللجنة مسئوليتها بذات الصلاحيات المقررة لها قانوناً ومن بينها تحصين قرارتُها, وإلا لكان المشرع الدستوري قد نص صراحةً على جواز الطعن على قرارتها امام القضاء, مثلما فعل مع الجهة التي ستخلفها وهي الهيئة الوطنية للانتخابات, حيث نص في المادة 210 من الدستور على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون على قرارات تلك الهيئة.
خلاصة القول, أرى أن نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية, جاء متوافقا مع صحيح الدستور والقانون, وملبياً لاعتبارات المصلحة العامة ودواعي المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن, وعلينا ألا ننشغل الآن إلا بالاستحقاق الثوري القادم.
حفظ الله مصرنا الغالية, وهدانا سواء السبيل،
أحمد عبدالفتاح هيمي
لواء بالمعاش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.