"لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    أهدر سيطرته على الصدارة.. ميلان يخطف تعادلا مثيرا من بيزا    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية الأسبوع السبت 25 أكتوبر 2025    الرقابة المالية تستعرض مزايا منتجات جديدة تعتزم إتاحتها للمستثمرين في البورصة قريباً    عمرو أديب: الرئيس السيسي نال تقدير أوروبا لدوره المحوري في غزة    «زي النهارده».. «الكاميكازي» يضرب الأسطول الأمريكي 25 أكتوبر 1944    قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة    هل يستطيع ترامب فرض حل الدولتين على إسرائيل؟.. نبيل فهمي يجيب    إطلاق سيارات فولكس فاجن تايرون لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات    سعر الذهب اليوم السبت 25_10_2025.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع في الصاغة (تفاصيل)    كونسيساو ينتقد لاعبي «النمور» بعد الهزيمة أمام الهلال.. ويعلق على عدم مصافحة «إنزاجي»    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    «الكورة بتتقطع منه».. محمد فضل يفتح النار على نجم الزمالك    السيطرة على حريق محدود في عمارة النحاس بالإسكندرية دون خسائر    أصعب 5 ساعات.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    السيطرة على حريق شب في مصنع ملابس بمدينة قليوب    ضاعت في الزبالة.. قصة استعادة مصوغات ذهبية بنصف مليون جنيه ب البحيرة    نقيب أطباء الغربية ينعي نجلته بكلمات تدمي القلوب    «مش محتاج أروح ل سيدي 6 أكتوبر».. عمرو أديب يواصل هجومه على الموالد    بعد حصوله على أفضل ممثل في «الجونة».. أحمد مالك: «كولونيا» سيكون في دور العرض قريبًا    بعيدة عن «النكد».. مي فاروق توعد جمهور الدورة المقبلة لمهرجان الموسيقى العربية ب «أغاني ميكس»    ليدز يونايتد يهزم وست هام بثنائية ويواصل صحوته في الدوري الإنجليزي    الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا في التزام الصين باتفاقها التجاري الموقع خلال ولاية ترامب الأولى    أسعار القهوة الأمريكية ترتفع بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية والطقس السيئ    عاجل | تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من "الصناعة" للمشروعات المتعثرة    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: مصر تجمع الفصائل لوضع أسس المرحلة الانتقالية الحساسة    النائب العام يلتقي قضاة مصر العاملين بدولة الإمارات| صور    جيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في مدن الضفة والقدس ومواجهات عنيفة في بيت لحم    ترامب يحذر رئيس كولومبيا: أوقفوا إنتاج المخدرات فورًا أو سنتدخل بأنفسنا    الأهلي يسعى لتأمين تأهله لمجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام إيجل نوار    دوري أبطال أفريقيا.. تعديل موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي    مهرجان الجونة يكرم مديره السابق انتشال التميمي في ختام دورته الثامنة    مي فاروق تفتتح حفلها في مهرجان الموسيقى العربية ب«ليلة حب»    تشارك في إنتاجه قنوات ART.. "المستعمرة" يفوز بالجائزة البرونزية في ختام مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق أعمال المؤتمر الدولى السادس لمجلس الكنائس العالمى بمشاركة 100 دولة بوادى النطرون    وزارة التخطيط تحتفي بالذكرى ال80 لتأسيس الأمم المتحدة    الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    توخى الحيطة والحذر.. بيان مهم من الأرصاد الجوية حول طقس الساعات القادمة    برفقتهم 25 طفلا.. تفاصيل ضبط شبكة تسول بالقاهرة    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    افتتاح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى طما بسوهاج    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الفنان محمد صلاح جاد يتألق مع النجم سيد رجب في مسلسل «لينك»    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    رسميًا قائمة أسماء المرشحين النهائية في انتخابات مجلس النواب عن محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 16 - 03 - 2014

أخيراً وبعد طول عناء صدر يوم 8/3 المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية, وهو القانون الذي تكمن أهميته الكبرى في أنه يشكل حجر الأساس لإنجاز الاستحقاق الثاني من استحقاقات ثورة يونيو 2013, الذي ينتظره كل المصريين, بل ويرقبه العالم أجمع. ولقد أثار القانون فور إعلانه, جدلاً واسعا وتبايناً في الآراء بين
المتخصصين في القانون بمختلف مواقعهم, وهذا شيء مقبول ومحمود, ولكن المستغرب والمثير للدهشة أن تنزلق بعض أجهزة الإعلام بهذا الجدل والنقاش إلى دائرة عوام الناس ولمن لا يملكون مقومات وأدوات الحديث فيه, وهو ما يؤدي إلى إشاعة البلبلة والاضطراب الذهني بين المواطنين, ويتيح الفرصة لأصحاب المصالح السياسية لدفع الرأي العام بغير حق فى هذا الاتجاه أو ذاك, وهو شيء غير مقبول وغير محمود. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجدل والنقاش العام في الأمور الفنية بصفة عامة, وفي المسائل القانونية بصفة خاصة, يجب أن يكون بحرص شديد وتمحيص دقيق, وأن يكون مقصورا على أهل العلم والخبرة فقط وأن تلتزم أجهزة الإعلام بتلك الضوابط ويكون تناولها لمثل تلك الموضوعات, بناءً على إعداد جيد ومحدد ووفقاً لمنهج علمى صحيح, يحقق الرسالة الإعلامية الوطنية المأمولة.
لقد كانت المادة السابعة من القانون, محلاً لكثير من الجدل والنقاش الذي جرى حول القانون, وهي المادة التي نصت على نهائية قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, وهو ما يُطلق عليه «تحصين قرارات اللجنة». ويهمني بادئ ذي بدء, أن أشير إلى أن أحد أسباب حالة الانفعال والعصبية التي انتابت البعض عند مناقشة تلك المادة, كان شيوع فرضيةٍ خاطئة لدى الكثيرين، بأن التحصين في حد ذاته لبعض الأعمال القانونية, شيء مستحدث بل خطيئة كبرى ورجس من عمل الشيطان يجب الابتعاد عنه, في حين أن صحيح القانون والواقع عكس ذلك تماما, فاسباغ رقابة القضاء على القرارات الإدارية أو حجبها, إنما يكون - حسب المستقر فقهاً وقانونا - لتحقيق المصلحة العليا للدولة وضمان حقوق المواطنين, وبالتالي فإن تحصين بعض القرارات ليس بدعة وليس عيباً, فهناك مثلا القرارات السيادية التي تخرج عن نطاق ولاية القضاء, كما أن أي قرار إدارى إذا انقضت فترة الطعن عليه, تحصّن وصار غير قابل للطعن عليه مهما كانت أوجه العوار فيه, وهناك أيضاً القرارات التنظيمية القضائية التي لا يجوز الطعن عليها مثل قرارات الإحالة والتأجيل والاستدعاء وانتداب الخبراء وما شابه ذلك, وكلها قرارات تتعلق بحقوق المواطنين, ومع ذلك لا يجوز لصاحب الشأن الطعن فيها أو الاعتراض عليها إلا أمام الجهة التي أصدرتها فقط.
نعود إلى المادة السابعة محل الجدل, ولتوضيح الصورة ببساطة للقارئ الكريم, وفي ضوء ما ذكره المستشار الدستوري للسيد رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي, يمكن طرح الآتي: (1) أعدت رئاسة الجمهورية مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية, بعد استطلاع آراء القوى والاتجاهات السياسية والقانونية المختلفة, وضمّنت المشروع نصا بالمادة السابعة يجيز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها, خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها, على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. (2) إعمالا للمادة رقم 190 من الدستور القائم, التي تحدد اختصاصات مجلس الدولة, ومن بينها مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, قامت رئاسة الجمهورية بإرسال مشروع القانون لمجلس الدولة, حيث تولى قسم التشريع مراجعة المشروع, وانتهى إلى الإبقاء على ذلك النص مع بعض التعديلات البسيطة, وذلك لما رآه المجلس من أن مثل تلك القرارات تخضع لرقابة القضاء بحسب نص المادة رقم 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. (3) عند هذا الحد كان يمكن أن ينتهي الأمر, ولكن ما أثار اللغط هو إرسال مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية, وهو إجراءٌ أراهُ غيرَ مستساغ ولا مبرر قانوني له, والرئاسة كانت في حل منه, حيث كان يجوزُ لرئيس الجمهورية - بصفته التشريعية - مخالفة رأي مجلس الدولة - لكونه رأياً إستشارياً غيرَ ملزم له - وإصدار القانون وفقا لذات السند الدستوري الذي أشارت إليه المحكمة الدستورية, ودون الحاجة لاستطلاع رأيها. (4) وبعيداً عن حالة الاضطراب والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد, وكانت تحتم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية, فإن نص المادة السابعة بالتحصين المشار إليه, جاء استنادا إلى الدستور في مادته رقم 228, وأرى أنه استناد صحيح, فهي مادة انتقالية, وقد تضمنت تولي لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور, مسئولية الإشراف على أول انتخابات رئاسية تالية للعمل به. ومفهوم هذه المادة شيئان, الأول أن تلك اللجنة تباشر مسئوليتها بصفة استثنائية ولمرة واحدة في عملية الانتخابات الرئاسية التالية للدستور فقط, والمفهوم الثاني هو أن تباشر تلك اللجنة مسئوليتها بذات الصلاحيات المقررة لها قانوناً ومن بينها تحصين قرارتُها, وإلا لكان المشرع الدستوري قد نص صراحةً على جواز الطعن على قرارتها امام القضاء, مثلما فعل مع الجهة التي ستخلفها وهي الهيئة الوطنية للانتخابات, حيث نص في المادة 210 من الدستور على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون على قرارات تلك الهيئة.
خلاصة القول, أرى أن نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية, جاء متوافقا مع صحيح الدستور والقانون, وملبياً لاعتبارات المصلحة العامة ودواعي المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن, وعلينا ألا ننشغل الآن إلا بالاستحقاق الثوري القادم.
حفظ الله مصرنا الغالية, وهدانا سواء السبيل،
أحمد عبدالفتاح هيمي
لواء بالمعاش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.