«المركبات»: إنتاج أول مدرعة مصرية «التمساح 1» كان نقلة نوعية للقوات المسلحة    باسم الجمل: من يملك قوت يومه يملك قراره.. ومشاريع قومية ضخمة لتأمين المخزون الاستراتيجي    اللواء محمد عبد الفتاح: الصناعات الدفاعية المصرية وصلت للاكتفاء الذاتي    موقف صلاح من المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي    أحمد محمود يحصد ذهبية بطولة أبطال الجمهورية في الووشو كونغ فو    حبس شخص وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    «آيشواريا راي» بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور وفيديو    مراسلة إكسترا نيوز: اشتعال المنافسة في الإسكندرية بين 16 مرشحا على 3 مقاعد    الأقصر تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الصعيد    الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لمن يطلب من المرشحين أو الوكلاء وليس للمندوب    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    الإدارية العليا تتلقى 298 طعناً على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    تغيير ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية بمراكز شبين القناطر الطبية ويوجه برفع كفاءة الأداء    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    ثقافة الغربية تناقش كتابات نجيب محفوظ احتفالا بذكرى ميلاده    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    غدا.. متحف نجيب محفوظ يطلق ورشة السينما والأدب احتفالا بذكرى ميلاده ال114    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل فتح باب الترشح للرئاسة بأيام.. إلغاء تحصين «العليا للانتخابات» أمر جيد لكنه غير مكتمل
نشر في البديل يوم 08 - 02 - 2014

سادت حالة من الجدل القانوني والسياسي الواسع حول مواد قانون الانتخابات الرئاسية، المطروح للنقاش السياسي من الرئيس المؤقت عدلي منصور، حيث ثمة عدد من المواد بالقانون اعتبرها البعض معيبة وبها عوار، قد يؤدي إلى شبهة عدم الدستورية، لانتخابات الرئاسية فيما بعد.
وبشأن اختصاصات اللجنة العليا لانتخابات جاءت المادة "7″ في القانون الجديد عام 2014 مختلفة عن المادة "8″ في القانون القديم، حيث ألغت تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات من الطعن عليها، بينما اعتبرها قانون 2005 وتعديلاته في 2012 قرارت نهائية ونافذة بذاتها، ومن المعروف أن جماعة الإخوان عند سيطرتها على مجلس الشعب في2012، رفضت تعديل هذة المادة الموروثة من عهد مبارك بحجة أن الوقت كان ضيقًا للتعديل.
وعن ذلك يرى عدد من القانونين أن هذا البند منح المشهد السياسي حقه الأصيل في عدم تحصين قرارت اللجنة العليا لانتخابات، ولكنه جاء ناقصًا، حيث من المفترض أن يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا في حين يرى آخرون أنه لا مجال لوجود الدستورية، وأن المختص في ذلك محكمة القضاء الإداري وليس الإدارية العليا.
وعن ذلك قال المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، إن ما نصّت عليه المادة الثامنة من قانون الانتخابات الرئاسية -من تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن أو التظلم من قراراتها إلا أمامها، وأن قراراتها نهائية نافذة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة- قد أصبحت مادة واجبة الإلغاء بعد إقرار التعديلات الدستورية.
وأوضح «الخطيب» أن التعديلات الدستورية جاءت خالية من أي إشارة إلى تحصين أعمال تلك اللجنة، ونصّت في المادة 246 على أن أي مواد سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة في 2014 تعتبر ملغاة.
وأضاف المستشار بمحكمة استئاف القاهرة، أن الطعن على قرارات تلك اللجنة أمر يتفق مع طبيعة عملها الإداري وضرورة خضوع أعمالها لرقابة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، التي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وهو ماييضفى على أعمال تلك اللجنة المزيد من الشفافية والوضوح، ويجعل نتائجها محلًا للثقة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، عميد كلية حقوق السابق، ضرورة تعديل المادة 7 في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، لتجنب أزمة دستورية تتعلق بمشروعية وقانونية انتخابات الرئيس القادم.
وأضاف «عبد الرحمن» أن المادة نصّت على أنه "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
وأوضح عميد كلية حقوق السابق أن هذا النص بشكلة الحالي معيب، حيث يستحيل الفصل في الطعن خلال عشرة أيام، فكيف لمحكمة تضم 5 قضاة الفصل في آلاف الطعون خلال هذه الأيام، كما لم يحدد النص إمكانية الاستعانة بأجهزة فنية وإدارية لمساعدة في أعمال المراجعة.
وفي سياق متصل أكد عصام الاسلامبولي، المحامي والحقوقي، على ضرورة تعديل القرار الصادر بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتًا إلى أنه لا يجوز تحصين قرارات لأي جهه أو مؤسسة، حتى لا يكون بابًا للفساد أو التوجيه كما أراد المعزول.
وأضاف «الاسلامبولي» أن التعديل الذي يجب أن يتم على القرار السابق هو أن يكون هناك إمكانية للطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام مستوى قضائي معين حتى تتحقق الشفافية.
وأشار أن اللجنة العليا للانتحابات عليها أن تتفادى الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة السابقة، وعليها أن تطبق القانون وعدم السماح بوقوع مخالفات كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.