قبل الإعلان عن الجدول الزمني.. المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب    تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-10-2025    قطع المياه 6 ساعات عن بشتيل لعبة فى الجيزة مساء اليوم    وزيرة التنمية المحلية توجه بإحالة مسئولي عدد من مراكز ومدن وأحياء الشرقية للنيابة    الشرطة البريطانية: أحد الضحيتين في هجوم كنيس مانشستر ربما قتل برصاص ضابط شرطة    بعد تعافيهم من الإصابة.. جاهزية الشحات وزيزو وأفشة وشكري لمواجهة الأهلى وكهرباء الإسماعيلية    مهرجان الإسكندرية يكرم ليلى علوى بدورته ال41 تقديرا لمشوارها    الخارجية اللبنانية تتابع توقيف إسرائيل لمواطنين لبنانيين كانا على متن أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى غزة    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    بعد إغلاق الحكومة.. نواب جمهوريون يعارضون خطط ترمب لتسريح موظفين    ماريسكا: ليفربول الأفضل فى إنجلترا.. وكل فريق لديه نقاط ضعف    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية ب تلا والشهداء    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    ضبط متهم بممارسة البلطجة وفرض الإتاوة على موظف بالجيزة    السكة الحديد تسيّر الرحلة ال22 لعودة الأشقاء السودانيين طواعية إلى وطنهم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    وكيل الري بالبحيرة: متابعة يومية لمنع ارتفاع مناسيب المياه بفرع النيل برشيد    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بأراضي طرح النهر    عشان أجمل ابتسامة.. بسمتك دواء مجانى ب 8 فوائد اعرفها فى يومها العالمى    صلاح يشارك في الترويج لكرة كأس العالم 2026    نائب بالشيوخ يشيد بمشروع مستقبل مصر ويؤكد دوره في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    لاورا ريستريبو: غزة كشفت سوءات القيم الغربية    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    حزب العدل يعلن استعداده للانتخابات ويحذر من خطورة المال السياسي بانتخابات النواب    الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة ال21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو لدعم ترشيح خالد العنانى    دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    ضبط شبكات تستغل ناديا صحيا وتطبيقات إلكترونية لممارسة أعمال منافية للآداب    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل فتح باب الترشح للرئاسة بأيام.. إلغاء تحصين «العليا للانتخابات» أمر جيد لكنه غير مكتمل
نشر في البديل يوم 08 - 02 - 2014

سادت حالة من الجدل القانوني والسياسي الواسع حول مواد قانون الانتخابات الرئاسية، المطروح للنقاش السياسي من الرئيس المؤقت عدلي منصور، حيث ثمة عدد من المواد بالقانون اعتبرها البعض معيبة وبها عوار، قد يؤدي إلى شبهة عدم الدستورية، لانتخابات الرئاسية فيما بعد.
وبشأن اختصاصات اللجنة العليا لانتخابات جاءت المادة "7″ في القانون الجديد عام 2014 مختلفة عن المادة "8″ في القانون القديم، حيث ألغت تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات من الطعن عليها، بينما اعتبرها قانون 2005 وتعديلاته في 2012 قرارت نهائية ونافذة بذاتها، ومن المعروف أن جماعة الإخوان عند سيطرتها على مجلس الشعب في2012، رفضت تعديل هذة المادة الموروثة من عهد مبارك بحجة أن الوقت كان ضيقًا للتعديل.
وعن ذلك يرى عدد من القانونين أن هذا البند منح المشهد السياسي حقه الأصيل في عدم تحصين قرارت اللجنة العليا لانتخابات، ولكنه جاء ناقصًا، حيث من المفترض أن يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا في حين يرى آخرون أنه لا مجال لوجود الدستورية، وأن المختص في ذلك محكمة القضاء الإداري وليس الإدارية العليا.
وعن ذلك قال المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، إن ما نصّت عليه المادة الثامنة من قانون الانتخابات الرئاسية -من تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن أو التظلم من قراراتها إلا أمامها، وأن قراراتها نهائية نافذة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة- قد أصبحت مادة واجبة الإلغاء بعد إقرار التعديلات الدستورية.
وأوضح «الخطيب» أن التعديلات الدستورية جاءت خالية من أي إشارة إلى تحصين أعمال تلك اللجنة، ونصّت في المادة 246 على أن أي مواد سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة في 2014 تعتبر ملغاة.
وأضاف المستشار بمحكمة استئاف القاهرة، أن الطعن على قرارات تلك اللجنة أمر يتفق مع طبيعة عملها الإداري وضرورة خضوع أعمالها لرقابة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، التي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وهو ماييضفى على أعمال تلك اللجنة المزيد من الشفافية والوضوح، ويجعل نتائجها محلًا للثقة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، عميد كلية حقوق السابق، ضرورة تعديل المادة 7 في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، لتجنب أزمة دستورية تتعلق بمشروعية وقانونية انتخابات الرئيس القادم.
وأضاف «عبد الرحمن» أن المادة نصّت على أنه "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
وأوضح عميد كلية حقوق السابق أن هذا النص بشكلة الحالي معيب، حيث يستحيل الفصل في الطعن خلال عشرة أيام، فكيف لمحكمة تضم 5 قضاة الفصل في آلاف الطعون خلال هذه الأيام، كما لم يحدد النص إمكانية الاستعانة بأجهزة فنية وإدارية لمساعدة في أعمال المراجعة.
وفي سياق متصل أكد عصام الاسلامبولي، المحامي والحقوقي، على ضرورة تعديل القرار الصادر بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتًا إلى أنه لا يجوز تحصين قرارات لأي جهه أو مؤسسة، حتى لا يكون بابًا للفساد أو التوجيه كما أراد المعزول.
وأضاف «الاسلامبولي» أن التعديل الذي يجب أن يتم على القرار السابق هو أن يكون هناك إمكانية للطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام مستوى قضائي معين حتى تتحقق الشفافية.
وأشار أن اللجنة العليا للانتحابات عليها أن تتفادى الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة السابقة، وعليها أن تطبق القانون وعدم السماح بوقوع مخالفات كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.