سادت حالة من الجدل القانوني والسياسي الواسع حول مواد قانون الانتخابات الرئاسية، المطروح للنقاش السياسي من الرئيس المؤقت عدلي منصور، حيث ثمة عدد من المواد بالقانون اعتبرها البعض معيبة وبها عوار، قد يؤدي إلى شبهة عدم الدستورية، لانتخابات الرئاسية فيما بعد. وبشأن اختصاصات اللجنة العليا لانتخابات جاءت المادة "7″ في القانون الجديد عام 2014 مختلفة عن المادة "8″ في القانون القديم، حيث ألغت تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات من الطعن عليها، بينما اعتبرها قانون 2005 وتعديلاته في 2012 قرارت نهائية ونافذة بذاتها، ومن المعروف أن جماعة الإخوان عند سيطرتها على مجلس الشعب في2012، رفضت تعديل هذة المادة الموروثة من عهد مبارك بحجة أن الوقت كان ضيقًا للتعديل. وعن ذلك يرى عدد من القانونين أن هذا البند منح المشهد السياسي حقه الأصيل في عدم تحصين قرارت اللجنة العليا لانتخابات، ولكنه جاء ناقصًا، حيث من المفترض أن يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا في حين يرى آخرون أنه لا مجال لوجود الدستورية، وأن المختص في ذلك محكمة القضاء الإداري وليس الإدارية العليا. وعن ذلك قال المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، إن ما نصّت عليه المادة الثامنة من قانون الانتخابات الرئاسية -من تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن أو التظلم من قراراتها إلا أمامها، وأن قراراتها نهائية نافذة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة- قد أصبحت مادة واجبة الإلغاء بعد إقرار التعديلات الدستورية. وأوضح «الخطيب» أن التعديلات الدستورية جاءت خالية من أي إشارة إلى تحصين أعمال تلك اللجنة، ونصّت في المادة 246 على أن أي مواد سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة في 2014 تعتبر ملغاة. وأضاف المستشار بمحكمة استئاف القاهرة، أن الطعن على قرارات تلك اللجنة أمر يتفق مع طبيعة عملها الإداري وضرورة خضوع أعمالها لرقابة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، التي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وهو ماييضفى على أعمال تلك اللجنة المزيد من الشفافية والوضوح، ويجعل نتائجها محلًا للثقة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، عميد كلية حقوق السابق، ضرورة تعديل المادة 7 في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، لتجنب أزمة دستورية تتعلق بمشروعية وقانونية انتخابات الرئيس القادم. وأضاف «عبد الرحمن» أن المادة نصّت على أنه "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن". وأوضح عميد كلية حقوق السابق أن هذا النص بشكلة الحالي معيب، حيث يستحيل الفصل في الطعن خلال عشرة أيام، فكيف لمحكمة تضم 5 قضاة الفصل في آلاف الطعون خلال هذه الأيام، كما لم يحدد النص إمكانية الاستعانة بأجهزة فنية وإدارية لمساعدة في أعمال المراجعة. وفي سياق متصل أكد عصام الاسلامبولي، المحامي والحقوقي، على ضرورة تعديل القرار الصادر بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتًا إلى أنه لا يجوز تحصين قرارات لأي جهه أو مؤسسة، حتى لا يكون بابًا للفساد أو التوجيه كما أراد المعزول. وأضاف «الاسلامبولي» أن التعديل الذي يجب أن يتم على القرار السابق هو أن يكون هناك إمكانية للطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام مستوى قضائي معين حتى تتحقق الشفافية. وأشار أن اللجنة العليا للانتحابات عليها أن تتفادى الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة السابقة، وعليها أن تطبق القانون وعدم السماح بوقوع مخالفات كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة.