أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط العمل بصناديق المؤشرات وصانعى السوق إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش. كما أقر المجلس ضوابط صناديق الاستثمار العقارى فيما يخص تعريف الأصول المنتجة لعوائد ونسبة الأصول العقارية إلى إجمالى أصول الصندوق. كان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقارى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديلات جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعى لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها فى الفترة المقبلة. قال شريف سامى رئيس الهيئ: إنه تم إقرار الضوابط والقواعد المنظمة لصناديق المؤشرات المنظمة للنشاط وصانعى السوق. وأشار إلى موافقة الهيئة على المنهجية المستخدمة فى إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق. وتنص القواعد على وجود إثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءًا الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التى يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالى حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه فى هذه الحالة بألا يقل إجمالى كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التى يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق فى حالات وجود اثنين أو أكثر. وأضاف شريف سامى أنه على ضوء التعديلات الأخيرة للائحة سوق المال والتى خفضت الحد الأدنى اللازم للموافقة لشركة الأوراق المالية على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى 5ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين بدلًا من 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة. كما حدد مجلس إدارة الهيئة نسب مديونية العميل التى يجب على الشركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات، والحالات التى يجوز فيها للشركة تسييل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية لعملائها. وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسبًا أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وذلك بعد إخطاره. وأقر المجلس ألا يزيد إجمالى التمويل الذى تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض وبمراعاة الالتزام فى كل وقت بتوافر الحد الادنى لصافى رأس المال السائل وفقًا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. وحدد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزاد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30%.