ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو وعضوية أقدم 7 مستشارين بالمجلس غدا الاثنين طلب قسم التشريع بالمجلس بتعديل المادة الخاصة بالطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية بالدولة. وتنص المادة على أن مدة الطعن 60 يوما من صدور القرار ليكون خلال يومين بالنسبة للقرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأكد قسم التشريع فى طلبه للمجلس الخاص أن المرحلة الحالية ووضع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وحساسية منصب رئيس الجمهورية، لابد أن يكون الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين من صدوره، وأن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن يتم الفصل فى الطعن خلال أسبوع من إقامة الطعن وألا يجوز لمقيم الطعن رد المحكمة تنظر الطعن من جانبه قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع أن تعديل المادة الخاصة بمدة الطعن على القرارات دستوريًا وطبقا للدستور الجديد لعام 2014 من اختصاص المجلس الخاص لمجلس الدولة لأن الدستور أكد على أن أعلى سلطة فى أى جهة قضائية هى صاحبة الاختصاص فى تعديل قانون هذه الهيئة . وأكد المستشار جميل أن السبب وراء إلغاء شرط حصول رئيس الجمهورية على مؤهل عال من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية جاء بعد دراسة قام بها قسم التشريع، التى انتهت إلى أن منصب رئيس الجمهورية منصب سياسى، وليس فنيًا أو مهنيًا يتطلب مؤهلا معينا، فأى منصب سياسى لا يتطلب الحصول على شهادة، فقد يكون شخصا ليس معه مؤهل عال إلا أنه سياسى.