وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم على تخصيص نسبة 1% من المجموع الكلى للطالب فى سنوات المرحلة الثانوية مقابل المواظبة والسلوك على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءا من العام الدراسى 2014/2015 . كما تمت الموافقة -خلال الاجتماع - على اعتماد حافز التفوق للمواهب للطلاب الحاصلين على بطولات دولية أو إقليمية أو إفريقية سواء جماعية أو فردية، ويتم توزيعها على النحو التالى المركز الأول يحصل على (3%) فقط من المجموع الكلي، المركز الثانى يحصل على (2%) فقط من المجموع الكلى، المركز الثالث يحصل على (1%) فقط من المجموع الكلى. وبالنسبة لحافز المواهب للطلاب الحاصلين على بطولات الجمهورية سواء جماعية أو فردية يتم منحها للمركزين الأول والثانى فقط: المركز الأول يحصل على (2%) من المجموع الكلى، والمركز الثانى يحصل على (1%) من المجموع الكلى ويقتصر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على طلاب الثانوية العامة وما فى مستواها ، كما يشمل الحافز المتفوقين والموهوبين فنيا وثقافيا وموسيقيا وابتكاريا وتكنولوجياً. وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على القرار الوزارى الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والذى نص على أن هذه المدارس تهدف إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعى والتوسع فى دراسة اللغات الأجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة ، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية ، ورعاية الموهوبين والمتفوقين والاهتمام بهم . ونص القرار على أن تبدأ الدراسة بهذه المدارس بمرحلة رياض الأطفال، لمدة سنتين كاملتين تليها مرحلة التعليم الأساسى ، ثم مرحلة التعليم الثانوى العام ، ولا يجوز أن يزيد عدد التلاميذ فى الفصل الواحد فى المدارس الرسمية للغات بأية مرحلة على 36 تلميذا، كما لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل الواحد بالمدارس الرسمية المتميزة للغات على 29تلميذا . ويكون قبول التلاميذ فى المدارس الرسمية للغات للأكبر فالأقل سنا، ولا يجوز الاستثناء من شرط السن فى ضوء مراحل التنسيق، والالتزام بالمربع السكنى لولى أمر الطفل،وتعلن نتيجة التنسيق الأول للقبول برياض الأطفال فى موعد أقصاه 15 يوليو من كل عام . كما نص القرار على أنه يجوز التحويل بين المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة لمدارس المناهج العربية، ولا يجوز عكس ذلك ، ويجوز أيضا التحويل بين المدارس الرسمية المتميزة والمدارس الرسمية للغات ، ويجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مواد العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى إلى المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات فى الصفوف المناظرة، ولا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة . وبالنسبة لشروط اختيار مدير ووكيل المدرسة فى المدارس الرسمية للغات أو المتميزة للغات، نص القرار على أن يكون من المتخصصين فى اللغة الأجنبية الأولى التى يتم تدريسها بالمدرسة، وسبق لهم تدريس مادة الرياضيات أو العلوم بتلك اللغة فضلا عن حصولهم على شهادة معتمدة من إحدى الجامعات أو أحد المراكز الثقافية التابعة للسفارات الأجنبية تفيد تأهيلهم لتدريس الرياضيات والعلوم باللغة الأجنبية الأولى ، وألا تقل مدة خبرته فى مجال العمل عن 5 سنوات ، كما تم اشتراط ألا يكون محالا أو سبق إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية عن مخالفات مالية أو مخالفات تمس الشرف أو الأمانة .