أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من محمد ماجد خلوصى نقيب المهندسين إلى 5 يناير القادم وهى الدعوى التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى، بإلغاء قرار وزير الموارد المائية رقم 1380 لسنة 2013 بتشكيل لجنة تتولى الأعداد لعقد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة ، والمقرر عقدها يوم 17 يناير القادم. وقال خلوص فى دعواه إن قرار الوزير مخالف للدستور وجميع الدساتير السابقة التى نصت على عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات المهنية، وعدم تدخل الجهات الحكومية والوزرات فى عملها. كما أن قرار الوزير مخالف للمادة 15 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والتى أكدت على تعقد الجمعية العمومية للنقابة فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة فى موعد يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى الاجتماع غير العادى كما رأى المجلس ضرورة ذلك. وقال النقيب هذا يعنى أن مجلس النقابة هو وحدة الذى يحدد موعد الانعقاد، وأن دور الوزير كما نص قانون النقابة ينحصر فى الدعوى لعقد الجمعية العمومية. وأكد النقيب فى دعواه أن وزير الرى قام بتشكيل تلك اللجنة والدعوى لعقد الجمعية العمومية بناء على طلب تقدم به 176 مهندسًا لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة دون أن يتأكد "هل هؤلاء قد سددوا اشتراك النقابة أم لا؟ وطبقا لقانون النقابة لأحكام محكمة القضاء الإدارى السابق، لايجوز للوزير أن يسحب الثقة من مجلس النقابة باعتبار أن الجمعية العمومية للمهندسين هى وحدها صاحبة الاختصاص فى سحب الثقة من مجلس النقابة.