أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية أكدت بعدم أحقية المعينين قبل عام 1993 بإضافة العلاوه التى حصلوا عليها قبل تعينهم الرسمى أثناء فترة التدريب وإذا حصل العامل على زيادة براتبه نتيجة إضافة هذه العلاوة فان هذا لا يعتبر غش ولا يجوز استرداد ما صرفه العامل. وأكدت الجمعية العمومية على أنه إذا ما قامت جهة العمل بتسوية حالة العامل على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه ولم يقترن ذلك بغش، أو سعي غير مشروع من جانبه، أو مجاملة من القائمين على أمره بجهة العمل فإنه لا يُسترد من العامل ما سبق صرفه إليه إذا ما تبين خطأ التسوية، حتى لا تضطرب حياة العامل ويُختل أمر معيشته وأسرته اختلالاً شديداً دون أن يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة شريطة توفر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية سداً لكل ذريعة نحو التحايل، أو المجاملة ومرد ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية على وفق ظروفها وملابساتها. وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن حساب العلاوات الخاصة بالنسبة للمعينين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين، وعلى ذلك فالمعين بعد الأول من يوليو سنة 1993 تُحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق بدون ضم العلاوات الخاصة، ولا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين، أما إذا استحق علاوة خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن الراتب الأساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة. وكذلك الحال عند الاعتداد بمدد الخبرة المكتسبة عمليا ذلك أن المشرع وإن قرر إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة، إلا أنه لم يتطرق لتعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بالجداول المرافقة بنظم التوظف، حيث تظل كما هي واردة بالجداول القائمة.