صرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن الاختصاص الإفتائي المعهود به للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بموجب أحكام المادة (66) من قانون مجلس الدولة، هو اختصاص ولائي حصري. وأوضح الشاذلي خلال اجتماع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اليوم الثلاثاء، أنه بموجب تخويلها التربع على قمة الجهاز الاستشاري للدولة ممثلاً في قسم الإفتاء بمجلس الدولة فإنها تتمتع بسلطة استظهار وجه الرأي وصائب حكم القانون فيما يعرض عليها من مسائل، تلك المكنة ذاتها تفيد حصراً انحسار أي سلطان يتعلق بها عن أية جهة أخرى ولا يرد تلك الحقيقة سوى نص صريح يفيد نية المشرع تخصيصاً لمسألة بعينها يعهد بها لجهة أخرى لتتولى شأن الإفتاء بها فإن لم يتوفر مثل هذا النص بالتعيين الدقيق المطلوب تحققه في نصوص التخصيص فلا فكاك من استمرار الجمعية العمومية في نظر جميع المسائل القانونية التي تعرض عليها في نطاق أهليتها المقررة تشريعياً بالمادة (66) المشار إليها. واستطرد الشاذلي أنه إذا صدر عنها رأي في مسألة قانونية معينة، استظهرت فيها صائب حكم القانون حيالها، فإن رأيها يكون ملزماً للجهات الإدارية كافة بما فيها لجنة شئون الإدارات القانونية والتي لا تعدو أن تكون لجنة إدارية تتحدد اختصاصاتها فى اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بعمل الإدارات القانونية، وعلى هذا فهي لا ولاية لها صريحة في أي شأن من شئون الإفتاء القانوني وهو ما يؤكده تضمن قانون الإدارات القانونية حظراً صريحاً - بنص آمر- بعدم الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة في قوانينها. وأكدت الجمعية العمومية على سابق إفتائها من وجوب حساب بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة تأسيساً على أن ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسي ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف والقول بغير ذلك يجعل بداية أجر التعيين غير محدد تحديداً منضبطاً ويؤدي لاختلاف بداية أجر التعيين من عامل لآخر حسب اختلاف الراتب المنسوب إليه الإضافة المضمومة وهى نتيجة لو أرادها المشرع لنص عليها صراحة.