الفتوى والتشريع – أرشيفية قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي محمد الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة (سابقاً) بحساب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة للمعينين بعد 1 يوليو 1993 ولهم مدد خدمة أو خبرة سابقة بدون إضافة العلاوات الخاصة، أو العلاوات التي مُنحت عن مدة الخبرة السابقة. وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن حساب العلاوات الخاصة بالنسبة للمعينين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين وقال " الشاذلى " أن المعين بعد الأول من يوليو سنة 1993 تُحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق بدون ضم العلاوات الخاصة، ولا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين، أما إذا استحق علاوة خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن الراتب الأساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة وعند الإعتداد بمدد الخبرة المكتسبة عملياً ذلك أن المشرع وإن قرر إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة، إلا أنه لم يتطرق لتعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بالجداول المرافقة بنظم التوظف، حيث تظل كما هي واردة بالجداول القائمة. وأوضح " الشاذلى " أن الجمعية العمومية أكدت على أنه إذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالة العامل على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه ولم يقترن ذلك بغش، أو سعي غير مشروع من جانبه، أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة الإدارية فإنه لا يُسترد من العامل ما سبق صرفه إليه إذا ما تبين خطأ التسوية، حتى لا تضطرب حياة العامل ويُختل أمر معيشته وأسرته اختلالاً شديداً دون أن يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة شريطة توفر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية سداً لكل ذريعة نحو التحايل، أو المجاملة ومرد ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية على وفق ظروفها وملابساتها.