مقتل 2 من مهربي المخدرات بضربات أمريكية شرق المحيط الهادئ    ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو" الدولي ويهدد بوقف افتتاحه    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    الأرصاد: انخفاض مؤقت في الحرارة ونشاط رياح من الأربعاء إلى الأحد    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    غزة: استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية    قرار جديد ضد عاطل لوح بسلاح أبيض أمام محطة مترو الجيزة    على رأسهم مبابي ويامال، أفضل 5 نجوم في الدوريات الأوروبية الموسم الحالي    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    رويترز: البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويؤيد استقرارها    وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تُعلن خطة لإطلاق إجراءات إقرار مشروع قانون الغواصات النووية    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    أضخم إنتاج عربي تم تصويره في الرياض، آل الشيخ يكشف عن برومو "7 Dogs" (فيديو)    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة    الإنتر يغرد منفردا، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما وأتالانتا    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    ثمن السياسة وتوقيت الاعتذار: انتقادات مبطنة لأبوظبي ثم زيارة عاجلة للسيسى لابن زايد ؟!    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    أحمد زاهر: السوشيال ميديا قللت قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة.. والمنع الكلي للإنترنت مش صح    لميس الحديدي: لا يجوز لوم ضحية تحرش أتوبيس المقطم أو اتهامها بسبب ملابسها    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    أي مادة دستورية تحكم التعديل الوزاري؟.. خبير دستوري يوضح    وكالة الطاقة الدولية: نصف كهرباء العالم سيأتي من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030    طرح سيارات هيونداي ايونيك 9 في السوق المصرية.. تبدأ من 2.750 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    حريق هائل بمحطة وقود بالسادات في محافظة المنوفية    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    خفض الكوليسترول والسكر.. فوائد مذهلة للزنجبيل لصحة الجسم    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة حوارية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    رئيس حى الطالبية يتابع الانضباط بشارع العريش وتواجد أمنى لمنع عودة الباعة الجائلين    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    وزير التعليم: نعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    الأطباء: إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية فكرة مرفوضة    منها التأمل.. التغلب على الإرهاق يبدأ بخطوات بسيطة    عضو تشريعية البرلمان يكشف موعد إبطال عضوية النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    محافظ الشرقية يفتتح وحدة للتأهيل الرئوي بمستشفى الصدر في الزقازيق    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين أوصت بإلغاء قرار الجمع بين جنسيتين
"إسقاط جنسية نجلي مرسي" على "الوزراء"
نشر في الوفد يوم 28 - 10 - 2013

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قانونيا أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013.
الذى أصدره وقت حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فيما تضمنه من السماح لابنى مرسى "أحمد والشيماء" من التجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية، وطالبت هيئة المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط جنسيتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.
ذكرت هيئة مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق "أحمد والشيماء "ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24/5/1981 و20/12/1982 على الترتيب لوالدين مصريين الجنسية، وحصلا على الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقا للقانون الأمريكى -، وبتاريخ 25/5/2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وأضافت الهيئة فى تقريرها أن القاصر الذى يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظا بجنسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذٍ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة، فى وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الأجنبية أو بالتخلى عنها، فإذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور، فإنه يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية فى هذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية أو عدم الموافقة، ومن ثم إسقاط الجنسية، وفقاً للاعتبارات التى يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف فى استعمال السلطة أو ينحرف بها.
واستندت هيئة مفوضى الدولة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم " أحمد والشيماء بطلب احتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، ولم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور، ما يتجاوز العشر سنوات على بلوغهما، لسن الرشد وبعد إقامة الدعوى الماثلة صدر قرار وزير الداخلية، ومن ثم فإنهما يعاملان وفقا لنصى المادتين 10 و16 من قانون الجنسية.
وأكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارا رقم 1003 لسنة 2013 متضمناً السماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وأن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد تخطى على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم، ويكون القرار المطعون فيه صادرا من جهة غير منوط بها إصداره قانونا وغير مفوضة فى إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الطلب المقدم من المدعى عليهما الأول والثانية إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن السماح لهما بالاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب الأمريكية أو يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنهما لاحتفاظهما بالجنسية الأمريكية.
وأكدت هيئة مفوضى الدولة أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ألزمت أن يكون طلب الأذن سابقاً على اكتساب الجنسية الأجنبية، وليس لاحقاً عليها، لأن هذا هو مقتضى الإذن أى استئذان الدولة المصرية قبل السعى للحصول على جنسية دولة أجنبية.
كما أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص فى نظر شأن من تجنس بجنسية أجنبية، دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من كافة مناحيه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية؛ بحيث إذا قدّر أنه لا غضاضة فى تجنسه بالجنسية الأجنبية أجاز له ذلك وهنا يصبح التصريح اللاحق كالإذن السابق، ويحتفظ هذا الشخص بجنسيته المصرية جنبا إلى جنب مع جنسيته الأجنبية، أما إذا قدر خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية على الأمن القومى والوحدة الوطنية أو إضراره بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد فإنه يقوم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وقالت هيئة المفوضين إن من تجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية قد اقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة التى أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثانى عدم رغبته فى الاستمرار فى الجماعة الوطنية، وزهده فى الجنسية المصرية مما يجعله غير جدير بها.
وانتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها بمناشده المشرع بأن يحيط مسألة اكتساب وفقد الجنسية المصرية، الأصلية والطارئة، بمزيد من العناية وأن ينظم أحكامهما على نحو دقيق وشامل متلافياً مشكلة ازدواج الجنسية ومحاولاً حصرها فى أضيق نطاق.
تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك
https://www.facebook.com/alwafdportal


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.