هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟ الجواب من أمانة الفتوى بدار الإفتاء : نعم مؤخر الصداق يعد دَيْنًا تستوفيه الزوجة من التركة قبل تقسيمها، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه الشرعي، وإذا ثبت أن الزوج المتوفى كان قد اقترض من زوجته ذهبًا فيكون هذا الذهب دَيْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض وذلك قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]. والله سبحانه وتعالى أعلم.