الاحتلال الإسرائيلى يقصف مسجد الأنصار وسط دير البلح فى قطاع غزة ب3 صواريخ    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2025–2026    تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته رنا علي بعد زواج دام 6 سنوات    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    ترامب: الاقتصاد الأمريكي سينهار في حال إلغاء الرسوم    الكشف عن هوية منفذ هجوم ولاية كولورادو الأمريكية    خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير كوبري القبة    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    تشابي ألونسو يبدأ ولايته مع ريال مدريد بخطة جديدة    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب قرب جزيرة هوكايدو اليابانية    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    التحقيقات الفيدرالي: نحقق في هجوم إرهابي محتمل بكولورادو الأمريكية    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    توريد 231 ألف طن قمح لصوامع وشون قنا حتى الآن    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    وزير الزراعة: لا خسائر كبيرة في المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة وصندوق لتعويض المتضررين قريبًا    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    أجواء معتدلة والعظمى في القاهرة 31.. حالة الطقس اليوم    تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    هزة أرضية بقوة 2.3 ريختر قرب الجيزة ورئيس قسم الزلازل: ضعيفة وغير مؤثرة    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    سعر الدولار الآن أمام الجنية والعملات العربية والأجنبية الاثنين 2 يونيو 2025    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عاهل البحرين يشيد بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع روسيا    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للوالدين: دعوة لتعزيز ثقافة البر والإحسان    طريقة عمل العجة أسرع وجبة للفطار والعشاء واقتصادية    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. صلاح الدين فوزي عضو لجنة العشرة ل "الوفد"
رفضنا قيام الاحزاب علي أساس ديني
نشر في الوفد يوم 02 - 00 - 2013

مع تزايد الأحاديث عن مسودة التعديلات الدستورية، وقبل الانتهاء من تشكيل لجنة الخمسين التى سوف تكمل مشوار تعديل الدستور، انتقد الكثير من السياسيين والهيئات والنقابات والأحزاب السياسية المشروع الذى توصلت إليه لجنة العشرة والمتمثل فى المسودة الأولية للتعديلات على دستور 2012 المعطل.
وفي محاولة لوضع النقاط فوق الحروف بشأن بعض المواد المثيرة للجدل..التقت «الوفد» أحد خبراء لجنة العشرة الذين كانت لهم إسهاماتهم في التوصل إلى المشروع في صيغته المثيرة للجدل. واجهناه بالانتقادات وبصدر رحب راح يقدم لنا رؤيته وأسانيده وحججه في تفسير خروج صيغة التعديلات على ما هي عليه.
ما رأيك في الاتهام الذي وجهته بعض القوى السياسية للجنة بالعمل فى السر ودليلهم أنها لم تأخذ بالمقترحات التى أرسلتها عدة هيئات ونقابات؟
- هذا غير صحيح، فاللجنة لم تعمل فى السر بدليل أنه كان لها مقرر وهو المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وكان يتلقى استفسارات الإعلاميين ويجيب عنها فى الإطار الذى لا يتسبب فى إثارة البلبلة. وبالنسبة للمقترحات التى أرسلت إلى اللجنة فقد تمت دراستها بعناية، وتم تفريغها بعد الدراسة فى كتيب عدد صفحاته 800 صفحة أى أن المقترحات التى وصلت اللجنة تعدت الثلاثة آلاف صفحة وهذه هى الخلاصة.
وأود أن أوضح هنا شيئاً هو أن معظم المقترحات التى وصلت إلى اللجنة محلها القوانين وليس الدستور، وبعضها محله اللوائح وهى درجة أقل من القوانين، ولو أننا أخذنا بالمقترحات في مواد الدستور المقترح لمثل ذلك عيباً فنياً خطيراً لا يمكن للجنة أن تقع فيه بما تضم من قامات قانونية كبيرة. وهناك مقترحات تتعارض مع النظام السياسى، وأخرى تتعارض مع مبادئ المساواة، وعملنا 30 يوماً ليلاً و نهاراً حتى ننتهى مما كلفنا به فى وقته.
لماذا تجاهلت مسودة التعديلات ثورة 25 يناير.. وذكرت الثورة فى المادة 15 مجهلة؟
- لا نستطيع أن نذكر الثورة فى ديباجة التعديلات بنص صريح لأن الديباجة عبارة عن ألفاظ أدبية وأخرى موضوعية فعندما كتبنا الديباجة ذكرنا أهداف الثورة وهى الحرية والعدالة الاجتماعية، ولم نتجاهل ثورة يناير ولا موجتها الثانية فى 30 يونية، وما حققتاه من إنجازات، ووضعنا نصاً فى المادة 15 يقول : «تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء، والمفقودين، وزوجاتهم، وابنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً للقانون»، وبذلك تركنا كلمة «الثورة» مطلقة وبغير قيود والقاعدة تقول النص عندما يرد مطلقاً يترك على إطلاقه طالما لم يرد ما يقيده، وبالتالى النص يقصد به ثورتا 25 يناير و30 يونية وليست ثورة 52 أو التصحيح.
اتهمتم بأنكم كلفتم بتعديل دستور 2012 ولديكم توجيهات من الحكومة لوضع الدستور؟
- اللجنة مكونة من 6 من كبار رجال الهيئات القضائية و4 من أساتذة القانون الذين ليس لديهم أى توجهات وانتماءات حزبية، وأنه تم توجيهنا أو فرض أى أمر علينا كنا سوف نرفض العمل فى اللجنة، ونحن لجنة مهنية وفنية ولا نستطيع أن نأخذ مقترحاً لا يمكن أن يوضع فى الدستور، وعملنا مجاناً ولم نتقاض مليماً، متبرعين لله والوطن وتركنا أعمالنا العامة والخاصة، لخدمة عامة، ولجنتنا مستقلة تماماً.
لماذا قررتم أن يكون النظام الفردى هو الذى تجرى عليه الانتخابات البرلمانية؟
- تأكيداً على تصريحات المستشار على عوض فإن أغلبية المقترحات طالبت بأن تكون الانتخابات على النظام الفردى، ولكن هنا المعلومة ناقصة، فلقد وضعنا المادة الخاصة بالنظام الفردى وهى المادة رقم 191 ونصها: «تكون انتخابات مجلس الشعب، والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردي وهذه المادة وردت فى باب الاحكام الانتقالية، وعنينا بها أن يطبق النظام الفردى فى الانتخابات التالية للدستور فقط.
ولكن المادة الموضوعية وهى المادة 77 قلنا فى الفقرة الثالثة منها: «ويبين القانون شروط الترشح الأخرى «ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين»، ونجد هنا أن القانون هو ما يحدد النظام الانتخابى فى الانتخابات اللاحقة للانتخابات القادمة، وأطالب من ينتقد بأن يقوم بقراءة مشروع التعديلات الدستورية جيداً.
لما وضعتم الحكم الانتقالى الذى أثار هذا اللغط؟
- لقد وضعنا الحكم الانتقالى لأن هناك صعوبة فى حالة تطبيق نظام القوائم فى الانتخابات فى تحقيق المساواة بين المستقلين والحزبيين، وقد أثبت التاريخ هذا حيث لم ينج أي نظام انتخابى من الطعون وعدم الدستورية غير النظام الفردى، ولقد اعتاد المصريون منذ دستور 23 وحتى الآن عليه، وهناك سبب آخر وهو أن عدد المنضمين الى الأحزاب لا يتجاوز الأربعة ملايين بأى حال من الأحوال، وعدد المستقلين يبلغ 48 مليوناً، وبذلك يكون اجمالي هيئة الناخبين 52 مليوناً، والأحزاب على الساحة نسبتها كثيرة ومنها من لم يشتد عوده وقلنا إن الانتخابات القادمة ستترك لهم فرصة ليصبحوا أقوياءً، وهذا ليس معناه أن النظام الفردى ليس به عيوب، ولكن القائمة عيوبها أكثر وفاضلنا بين النظامين.
لماذا ألغيتم نسبة 50% لتمثيل العمال والفلاحين بالمجالس النيابية؟
- هذه النسبة تم إقرارها فى المجالس النيابية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كنوع من أنواع التعويض لهم بالتمثيل النيابى، ولكن هنا يجب الالتزام بقاعدة بأنه عندما تعطى تمييزاً ايجابياً فإنك سوف تخل بمبدأ المساواة، بمعنى انه إذا اعطيت «العمال والفلاحين» نسبة فى البرلمان، فلماذا لا تعطى للأقباط ولماذا لا تعطى للمرأة، وليس هذا فقط، فقد أثبتت التجربة العملية أن المتواجدين فى البرلمانات على قوائم هذه النسبة ليسوا هم العمال ولا الفلاحين، فتجاوز القانون بأن سمح لدكتور حاصل على دكتوراه أو لواء متقاعد وغيرهما بالترشح في إطار هذه الفئة، بعد أن يثبت أنه عضو فى نقابة عمالية أو يحصل على حيازة أرض زراعية ويدخل بصفة الفلاح، فالغاؤنا النسبة ليس معناه العداء مع العمال والفلاحين، ولكن نحن نرحب بهما دون تمييز وننتظرهما فى البرلمان للدفاع عن حقوقهما.
لماذا رفعتم عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 450 بعد أن خفضه الدستور المعطل إلى 350 عضواً؟
- هى مسالة علمية، وعلى سبيل المثال فى الولايات المتحدة الامريكية الكونجرس يشكل بنسبة عدد السكان، فهناك قواعد تحكم عملية العدد، وهو التمثيل العادل للمحافظات، ونسبة السكان والتمثيل المتكافئ للانتخابات، فإذا نظرنا إلى رقم 450 عضواً فإنه يتناسب مع آخر إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء وتعداد السكان الذى وصل الى 85 مليوناً، فوجدنا أن هذا الرقم يتناسب مع عدد السكان.
لماذا قررت اللجنة الغاء مجلس الشورى؟
- لقد وردت إلينا عدد من الاقتراحات التى طالبت بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، وقد درست اللجنة تاريخ مجلس الشورى ووجدنا انه لم يوجد مع دستور 1971 ولكنه وجد مع تعديلات الرئيس السادات للدستور سنة 80، ومن الأسباب التى تسببت فى إلغائه انه لا يوجد له اختصاصات تشريعية وأنشئ من أجل أن يكون رئيسه رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ويتمكن من تعيين رؤساء تحرير الصحف وخلافه، وفى التعديلات الدستورية 34 مادة سنة 2007 تم وضع نص بأنه يشترط موافقته على القوانين الأساسية مثل قانون السلطة القضائية والانتخابات وغيرهما، وليس من حقه اقتراح القوانين وليس له دور رقابى على الحكومة، فوجدنا أنه إهدار للمال العام طالما لا توجد له اختصاصات تشريعية أو رقابية ولذلك اكتفينا بمجلس الشعب كغرفة للبرلمان فى مصر.
لماذا ألغيتم الحصانة على أعضاء مجلس الشعب فى المخالفات؟
- فى دستور 2012 المعطل كانت المادة 90 تمنع مساءلة النائب فى حالات عدة حتى مخالفات المرور و استثنينا المخالفات فى صياغة المادة اقراراً بمبدأ المساواة.
ما سبب إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة 2 الخاصة بالشريعة الإسلامية؟
- هذه المادة لا تقرأ الا مع المادة الثانية، وعندما تطرقنا للنص وهو «مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، مصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة» وقررنا إلغاءها لسبب فنى، وهو أن ما ذكر فى المادة ليس هو مبادئ الشريعة الإسلامية لأن ما ورد فى المادة مصادر وليست مبادئ، ولذلك كان بها خطأ فى الصياغة وكان السؤال لماذا نبقي على شيء خطأ؟ فى حين أن المادة الثانية مفسرة لنفسها ولا تحتاج لمادة تفسرها.
لقد وضعتم نصاً فى الدستور لحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى ما السبب؟
- هناك من اتهمنا بأننا أرجعنا المادة التى كانت فى دستور 1971، ولكن يجب أن يعرف الكثير أن المادة التى كانت فى 71 كانت تحظر إنشاء الأحزاب على المرجعية الدينية، لقد توقفنا فقط فى المادة 54 عند الأساس الدينى فقط، وقلنا فى النص: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى إلى آخر المادة» وأى حزب تكون مرجعيته دينية فهو صحيح لأن ذلك يتسق مع المادة الثانية، ولكن ما هو الأساس الدينى هو أن تجعل الأساس الدينى أداة من أدوات السياسة والصراع السياسى.
ما أثر النص على الأحزاب القائمة؟
- لقد قيدنا حل الأحزاب السياسية فى المادة 54 فى نهاية النص بأن قلنا «ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى»، أى أن هناك شرطاً لحل أى حزب هو صدور حكم نهائى من القضاء.
لماذا ألغيتم مادة العزل السياسى الموجودة بالدستور المعطل؟
- الفكرة هى تنفيذ قرينة البراءة والأصل فى الإنسان منذ مولده هو البراءة، والبينة على من ادعى، ولذلك لا استبعاد ولا إقصاء أو تصفية حسابات أو عزل الا بحكم قضائى، ولقد ألغينا المادة الخاصة بالعزل السياسى لأنها تركته مطلقاً ولم نضف مادة للعزل اتساقاً مع ديباجة المسودة التى وضعناها، والفقرة التى تقول «الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن كافة تعد هدفاً أساسياً للحاكم والمحكوم على السواء، وهى ركيزة لبناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقها نحو التقدم والرقى تحميها قيم التسامح والاعتدال والوسطية، ومن ركائزها إنجاز الآخر بالشراكة، فكل مواطن يحمى الآخر ويتكامل به، ومن قواعدها ان الوطن ملك للجميع بلا تمييز ولا إقصاء ولا وساطة ولا محاباة».
لماذا لم تأخذوا بمقترحات نقابة الصحفيين مثل إضافة نص لعدم تقييد حرية الصحفيين في قضايا النشر ووضع نص بأن الصحافة سلطة رابعة وعدم مصادرة وغلق الصحف؟
- لقد اتفق اعضاء اللجنة بقاماتها القانونية الكبيرة على أن إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والتأكيد عليها فى الدستور، يخل بمبدأ المساواة، ويدفع بالطعن بعدم دستوريتها، أما بالنسبة لوضع نص بأن الصحافة سلطة رابعة فهذا يخالف ما أقرته جميع الدساتير وهو أن السلطات هى ثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فلا يمكن أن أخالف المبادئ الدستورية الثابتة. وبالنسبة لغلق ومصادرة الصحف، استقرت اللجنة فى المادة 51 من المسودة على ألا يتم الغلق والمصادرة إلا بحكم قضائى وفى الفقرة الأخيرة قلنا «والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء فرض رقابة محدود عليها عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب».
كيف أثرت الأحداث التى تشهدها البلاد على عمل اللجنة؟
- لم نتأثر بما يحدث فى الشارع، وقد جاء ذلك بأننا عزلنا أنفسنا لأن الوقت كان ضيقاً ومحدداً ويجب أن ننتهى من التعديلات بعد دراسة المقترحات التى قدمت للجنة، فوضعنا جدول اعمال للجنة ضم 4 أيام اجتماعات ويومين لمتابعة اعمالنا والتزاماتنا الخاصة، ولكن عند العودة للمنازل كنا نفتح المعاجم والدساتير لاستكمال مهمتنا وإنجازاً للوقت، وكانت الخبرة المتراكمة لدينا عاملاً مساعداً على الإنجاز فى الوقت.
في تقديرك ماهي الإيجابيات الموجودة فى مسودة الدستور التي تبدو غير واضحة للمواطنين؟
- اللجنة كانت قد وضعت اتفاقاً فيما بينها على أن يتم التوافق على المواد بنسبة 60%، ومن الإيجابيات النقطة التى وضعت فى المادة الخاصة بالطفل وإزالة استثناء عمله قبل إنهاء التعليم الالتزامى، وهناك أيضا إلغاء الرسوم على التنقل بين المحافظات، ووضع نص يلزم الحكومة بالحفاظ على مدخرات المواطنين.
وأيضا المادة الخاصة بالعفو الرئاسى عن المسجونين فلقد وضعنا نصاً يقيد سلطة رئيس الجمهورية فى هذه النقطة والمفروض والمتعارف عليه أن العفو الرئاسى يكون عن القضايا السياسية، ولكن ليس فى عقوبة إعدام، وألزمنا الرئيس فى المادة 130 «لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل الا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ووضعنا مادة تلزم رئيسي الجمهورية والوزراء بنشر إقرار ذمتيهما المالية بالجريدة الرسمية.
الدكتور صلاح الدين فوزي في سطور:
مواليد فبراير 1948 – بلبيس – محافظة الشرقية
حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف عام 1969
حصل على الدكتوراه من جامعة «نيس» بفرنسا عام 1981
منحه الزعيم الراحل عبد الناصر نوط الواجب من الطبقة الثانية وعمره 20عاماً
عمل استاذاً للقانون فى أكثر من جامعة
عمل مستشاراً قانونياً لعدد من الرؤساء بالدول العربية
شارك فى إعداد الكثير من مشاريع القوانين والإشراف على رسائل دكتوراه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.