متى تفطر المراة ،وهل دم الاستحاضة يفطرها ، وما حكم الشرع فى المراة التى جامعها زوجها إكراها فى نهار رمضان ، وغيرها من الأسئلة التى تخص المراة الحامل والمرضعة فى شهر رمضان طرحناها على الداعية الاسلامية هدى الكاشف محكمة مسابقات وأستاذ أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم للعرب والأجانب و عضو المجمع العلمى لبحوث القرآن والسنة. فقالت الصيام فى مفهومه الشرعى هو الأمتناع عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها بنية التعبد لله تعالى ، وهو تحقيق للخشية مع الرقابة الذاتية للنفس، إمتثالاً لأمر الله ، فشرع الله ميسر لخلقه ، وليس المقصود المشقة أو العسر بهم ، بل هو مدرسة للتهذيب ورقى الأخلاق ، وحرمان مشروع لمعان سامية ، وحيث أن الشريعة الأسلامية منوطة بمصلحة العبد لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وأكدت الداعية ان هناك من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر فى رمضان وخاصة للمرأة إذا كانت حائض أو نفساء فيحرم عليها الصيام ، وعليها القضاء فى أيام أخر بعد إنقضاء شهر رمضان وقبل أن يأتى رمضان آخر عليها لقول عائشة رضى الله عنها كان يصيبنا ذلك أى الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، ولا يستحب تناول الدواء لقطع الحيض فى رمضان لصيامه كاملاً ، لأن الحيض كتب على بنات آدم ، ولم تفعل النساء ذلك فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا صامت لا يجزئها ذلك ، أما المرأة المستحاضة وهى التى زاد عدد أيام حيضها عن الطبيعى التى تعلمه فلها أن تصوم وتصلى فى تلك الأيام الزائدة عن أيام حيضها الطبيعى وليس عليها شئ ، وهناك من الأعذارالمتروكة لخشية المرأة وإخلاصها مع الله وذلك عند العجز عن الصيام لمرض أو حمل أو رضاعة أوسفر فهؤلاء إذا تحققن من الضرر جاز لهن الفطر وعليهن القضاء بعد إنقطاع عذرهن لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أما فى حالة كبر السن ومتاعب الشيخوخة أو المرض المزمن فيجوز لهن الفطر ولا قضاء عليهن ، وإنما الواجب هو إطعام مسكين من جنس ماياكلن عن كل يوم لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . أما المرأة التى جامعها زوجها مكرهه أثناء نهار رمضان فأضحت الكاشف قائلة اختلف العلماء في أمرها فمنهم من قال بفساد صومها و عليها قضاء اليوم بعد انتهاء شهر رمضان و ذلك في حالة عدم تشجيع زوجها على ذلك لقول رسول الله ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه ) أما إذا كانت مشتركة في هذا الجرم بتشجيع زوجها أو عدم رده عنها ، بطل صومهما ووجب عليهما القضاء والكفارة ، حتى وإن جهلا هذا الحكم ، و ذلك بصيام شهرين متتابعين ، أما إذا وجد عجز حقيقى عن الصيام لعذر واضح في أحدهما أو كليهما ، وجب إطعام ستين مسكيناً للعاجز منهما و صيام الآخر .