حصلت "بوابة الوفد" على حيثيات منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى, بشأن عدم دستورية انتخاب قانون مجلس الشورى, والجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وأيضا عدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ. وبشأن قانون انتخابات مجلس الشورى قضت المحكمة الدستورية العليا، أولا...بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى المستبدلة بمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2011. وثانيا ... قضت المحكمة بعدم دستورية ما نصته الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم 109 لسنة 2011 شأن إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة بالانتخاباب بالنظام الفردى المنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لثلث الأحزاب. كما قضت المحكمة ثالثا, بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون 109 لسنة 2011 فيما نصت على أنه يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1983 بشأن مجلس الشعب بالإضافة إلى تحديد موعد لانتخابات مجلس النواب القادم تنفيذا لإعمال هذا الحكم إعمالا لنص المادة 230 من الدستور. وبشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قضت المحكمة الدستورية العليا القانون رقم79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير قانون انتخابات الجمعية التأسيسة لوضع الدستور. وفيما يتعلق بقانون الطوارئ قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته البند 1 من المادة من 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 162 لسنة 1958 من تحويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص دون التقيد بالأحكام الجنائية.