في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    «الحنفي» يشيد بأداء قسم القسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزي: «واجهة مشرفة للصحة بالفيوم»| صور    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التصالح فى مخالفات البناء.. تعديلات تنتظر التصحيح وعقوبات للمخالفين
نشر في الوفد يوم 20 - 09 - 2022

حالة من الترقب ينتظرها المواطنون، على أحر من الجمر، وذلك بعد إعلان الحكومة، الانتهاء من صياغة قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء نهاية سبتمبر الجاري، لأنه سيكون فرصة لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
اقرأ أيضا:- التصالح فى مخالفات البناء.. الباب الملكى للفساد
ويشمل مشروع القانون الذي تنوي الحكومة تقديمه لمجلس النواب مع بداية دوري الانعقاد الثالث للمجلس أول أكتوبر بالمقبل تسهيلات جديدة وشروط مخففة للتصالح.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي قد حدد حالات التصالح في المخالفات، مشيراً إلى أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وتابع نادر سعد أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح فإنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي، فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
توسيع دائرة المخاطبين
وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يحمل أهمية كبيرة وهناك قانون جديد يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، حيث إن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا".
قانون التصالح في مخالفات البناء
ويضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تفادي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، حيث أكد أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياعا للموارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبول كل هذه الطلبات.
وأوضح أن فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.
وجود الحيز العمرانى
وطالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ بإعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، بسبب اشتراطه وجود الحيز العمرانى، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة للدولة التى تقوم بها الأجهزة الحكومية فى ملف تحديد الأحوزة العمرانية، ولكن الملف ربما يستغرق 5 سنوات، فلابد من الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى، لأن هدف قانون التصالح كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين .
الحبس لتبوير الأراضي
وقال الصالحى إن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية، حيث أن تطبيق القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء أسفر عن ظهور ثلاثة عيوب مهمة الأول تشريعي بشأن إجازة التصالح على مخالفات البناء، حيث سمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية، وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق، ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرضية محل طلب التصالح، ويعاقب سواء على تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة.
تأخير اللجان المشكلة
العيب الثاني، فهو تنفيذي وإجرائي ويتمثل في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية، بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه.
مراجعة التقارير الهندسية
العيب الثالث عيب في هذا القانون الخاص بالتصالح في المباني فهو إجرائي، ويترتب على إهماله مخاطر كبيرة وهو غياب الرقابة علي المكاتب الهندسية وضرورة مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين، وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية، فقد عالجت الدولة ما أفسده النظام السابق والانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011 والاعتداء الذي وقع على الأراضي الزراعية بالبناء بإصدار القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون واحد لسنة 20
20 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ونص في مادته الأولى: "يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بهذا القانون المقامة على الأراضي الزراعية" وشمل المنازل والحظائر وعمارات وخلافه، وقبول طلبات التصالح المرفقة بها جميع الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده لا يقل عن ربع المبلغ الإجمالي المقرر على طوابق المبنى وخلال مدة لا تزيد على شهر يُعطى مقدم الطلب شهادة نموذج ثلاثة لتقديمها للمحكمة أو النيابة العامة والجهات المختصة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلب إلى حين البَتِّ فيها بانتهاء اللجان المشكلة قانونًا بفحص المباني هندسيًا، وانطباق الشروط من حيث السلامة الإنشائية والقانونية والصدمة الحقيقية التي ما زال المواطنون يعانون بسببها هي صدور أحكام قضائية وجوبية بالحبس والغرامة على ذات قطع الأراضي المقامة عليها المباني محل التصالح السابق تحرير محاضر تجريف أو تبوير لها لعدم نص قانون التصالح على ذلك صراحة.
أحكام واجبة النفاذ
وتابع إن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ بالحبس والحيرة والحسرة نشاهدها تلازم المواطنين محل الاتهام مقدمي طلبات التصالح، ويتساءلون: كيف يقبل تصالحنا على المبنى ويتم الحكم علينا بالحبس على ذات الأراضي محل المباني؟! ما تلك الازدواجية؟! حيث نصت المادة 150 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة على أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها في غير أغراض الزراعة.
الحبس والغرامة
وقال إنه نصت المادة 154 من ذات القانون على أنه يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50،000 جنيه، أما في جريمة تبوير الأراضي الزراعية بالمباني عليها وخلافه نصت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 على أنه يحذر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبته
عقوبات الممتنعين
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن توصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:
- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
الإزالة
فيما وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص ب التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:
- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.
- التعدى على مناطق الضغط العالى.
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.