يناقش البرلمان تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الحالى، حيث سيقر مجلس الوزراء تعديلات التصالح الجديدة قبل نهاية الشهر الجارى؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى لا يجيز القانون الحالى التصالح فيها. طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ باعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء؛ لأنه يشترط وجود الحيز العمرانى ومع احترامى وتقديرى للجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الحكومية فى ملف تحديد الأحوزة العمرانية، إلا أن ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات، مؤكدًا ضرورة الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى لأن هدف قانون التصالح كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى التيسيرعلى المواطنين، ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين. وأشاد «الصالحى» بتأكيد مجلس الوزراء، إنه فيما يخص تعديلات قانون التصالح أن يتم الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات قبل انتهاء الشهر الجارى، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض. معلنًا اتفاقه مع تأكيد الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة فى القانون الحالى، والتى لم يكن يسمح القانون الحالى بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع وأنه ستكون هناك تسهيلات فى القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة فى الإخلال بسلامة المبنى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وأن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا. وقال الدكتور محمد الصالحى إنه من المعروف أن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضى وهى عيوب قانونية لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية، موضحًا أن تطبيق القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء أسفر عن ظهور ثلاثة عيوب مهمة الأول تشريعى بشأن إجازة التصالح على مخالفات البناء، فقد سمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضى الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية، وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق، ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرضية محل طلب التصالح، ويعاقب سواء على تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة. وأكد الصالحى أن العيب الثانى هو تنفيذى وإجرائى ويتمثل فى تأخير اللجان المشكلة فى جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات فى المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمى طلبات التصالح نموذج 10 الذى ينهى الدعاوى القضائية صلحًا، مما تسبب فى استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس فى جميع الإدارات الهندسية فى أنحاء الجمهورية، بسبب تقديم طلب وقف الدعاوى والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه. وأوضح أن العيب الثالث عيب فى هذا القانون الخاص بالتصالح فى المبانى هو إجرائى، ويترتب على إهماله مخاطر كبيرة وهو غياب الرقابة على المكاتب الهندسية وضرورة مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين، وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية، فقد عالجت الدولة ما أفسده النظام السابق والانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير 2011 والاعتداء الذى وقع على الأراضى الزراعية بالبناء بإصدار القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون واحد لسنة 20 20 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، ونص فى مادته الأولى: «يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بهذا القانون المقامة على الأراضى الزراعية»، وشمل المنازل والحظائر وعمارات وخلافه، وقبول طلبات التصالح المرفقة بها جميع الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده لا يقل عن ربع المبلغ الإجمالى المقررعلى طوابق المبنى وخلال مدة لا تزيد على شهر يُعطى مقدم الطلب شهادة نموذج ثلاثة لتقديمها للمحكمة أو النيابة العامة والجهات المختصة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلب إلى حين البَتِّ فيها بانتهاء اللجان المشكلة قانونًا بفحص المبانى هندسيًا، وانطباق الشروط من حيث السلامة الإنشائية والقانونية والصدمة الحقيقية التى ما زال المواطنون يعانون بسببها هى صدور أحكام قضائية وجوبية بالحبس والغرامة على ذات قطع الأراضى المقامة عليها المبانى محل التصالح السابق تحرير محاضر تجريف أو تبوير لها لعدم نص قانون التصالح على ذلك صراحة. وقال الدكتور محمد الصالحى إن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ بالحبس والحيرة والحسرة نشاهدها تلازم المواطنين محل الاتهام مقدمي طلبات التصالح، ويتساءلون: كيف يقبل تصالحنا على المبنى ويتم الحكم علينا بالحبس على ذات الأراضى محل المبانى؟! ما تلك الازدواجية؟! حيث نصت المادة 150 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة على أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها فى غير أغراض الزراعة، ونصت المادة 154 من ذات القانون على أنه يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي 50000 ألف جنيه، أما فى جريمة تبوير الأراضى الزراعية بالمباني عليها وخلافه نصت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 على أنه يحذر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضى الزراعية بأى صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أى عمل شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها. وأشار إلى أن المادة 155 تعاقب على مخالفة تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها بالحبس والغرامة لا تقلعن 500 جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، والعقوبة هنا ليست تخييرية لكن هى واجبة النفاذ للحبس والغرامة، مؤكدًا أن نجاح أى قانون يرتبط بتحقيقه لأهدافه وكان من أهداف قانون التصالح على المبانى هو إغلاق بالمخالفات فى تطبيق قواعد أكثر صرامة فى البناء بعد تقنين أوضاع المخالفات السابق سداد الغرامات التى حددها القانون وبالتالى يستطيع صاحب الوحدة المخالفة إدخال المرافق بصورة قانونية، كما يهدف قانون التصالح على المبانى استخدام أكثر من 60% من حصيلة التصالح لصالح المشروعات التنموية ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات والباقى 39 % لخزينة الدولة 1 % إثابة للعاملين. والملاحَظ أنه رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من تطبيق القانون فما زالت المشاكل قائمة ما بين عيوب القانون ومشكلات وعراقى لإجراءات تنفيذه، مشيرًا الى أنه على سبيل المثال لا الحصر هناك مشكلة تأخير اللجان المعنية فى الفحص والمعاينات على المبانى المقدم لهاطلبات التصالح خلال المدة التى حددها القانون، وحتى الآن لم يتم الانتهاء وإعطاء المواطنين نموذج 10 الذى يفيد قبول التصالح نهائيا حتى يُقدَّم للمحاكم لإنهاء الدعاوى الجنائية ووقف تنفيذ الأحكام وترتب على ذلك خسائر مالية للمواطنين تؤثر بالسلب فى الحالة العامة الاقتصادية، كما يترتب على ذلك أيضا تقديم نموذج 3 فقط الذى يفيد تقديم طلب التصالح ولم يتم البتُّ فيه، ووقف الدعوى الجنائية حيث يتم وقف القضية أكثر من ثلاث مرات كل مرة مدة ستة أشهر، وفى كل مرة المتهم مطالب بحضور الجلسة وتقديم ما يفيد أن طلبه قيد الفحصولم يتم البت فيه، مما يؤدى إلى تكدس الجمهور داخل الوحدات المحلية للحصول على أوراق كل 6 أشهر لتقديمها للمحاكم وأيضا زيادة العبء فى المحاكم من أوراق وتكدس للجمهور. والحل السريع الآن، يتمثل فى تنسيق وزارة الحكم المحلى والمحافظات مع النائب العاموالجهات المعنية، بوقف الدعوى القضائية والأحكام الجنائية والإجراءات لمدة عامين للمبانى المقامة على الأراضى الزراعية والمتاخمة للكتل السكنية حتى تنتهى المحليات من إنهاء الفحص والمعاينات لطلبات التصالح فى جميع أنحاء الجمهورية. وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة وضع هذه العيوب التى أسفر عنها تطبيق قانون التصالح أمامها لأخذها فى الاعتبار عندادخال التعديلات الجديدة على قانون التصالح الحالى. أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تقديم مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء للبرلمان، والتى أعلنت الحكومة عن إقرارها قبل نهاية سبتمبر الجارى، ستسهم فى حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة أخرى، بما يؤدى للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق. وأوضح «السيد»، أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالى وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، والتى تتعلق بما ورد من8 محظورات فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، مشيرًا إلى أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون ومنها ما لا يجيز القانون الحالى التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن فى إجراء التصالح. واستطرد، قائلا: «التشريع الجديد من المتوقع أن يضم مقترحات للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى ومنها معالجة ما يتعلق بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم وغيرها.. كما أنه من المهم تحديد التعامل مع التعديات التى ارتكبت بعد الموعد المقرر بالقانون والمرتبطة بالتصوير الجوى 2017».