يبحث الكثير من الراغبين في السفر والعمل بالخارج، عن ضوابط إلحاق المصريين في الخارج حسب مشروع قانون العمل الجديد. اقرأ أيضًا.. أهمية تدشين " اتحاد شباب المصريين بالخارج" ويضم مشروع قانون العمل، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، ضوابط تشغيل المصريين بالخارج، ويوجه القانون عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عددا من الجرائم. وتتمثل تلك العقوبات فى اللآتي:- - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) وهى الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام. - قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها. - وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة. - ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد دون الحصول على الترخيص. - ممارسة العمل بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة. - حال مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج. - مخالفة نص المادة رقم (42) والتى حظرت على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. وكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج أما بالنسبة لوكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج، فقد أجازت المادة أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو الخارج. لمزيد من الأخبار اضغط هنا.