استقرار أسعار النفط قبل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة لأمريكا يدخل حيز التنفيذ    إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس الأمريكية    رونالدو يزف بشرى سارة لجماهير النصر السعودي بالموسم الجديد    مدير مصنع أدوية يتبرع بنصف مليون جنيه لدعم أسرة بطل واقعة محطة بنزين العاشر من رمضان    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 9-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    موعد ورابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 القاهرة وباقي المحافظات    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    روسيا: لافروف وروبيو يتواصلان باستمرار بشأن جميع القضايا المشتركة    قوارب سريعة تحاصر سفينة مادلين وتطالب نشطاءها برفع أيديهم قبل اعتقالهم    بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تجتذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال 6 أشهر    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-6-2025    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    تحذير من شبورة كثيفة على هذه الطرق اليوم    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    تامر عاشور يروي طقوسه في عيد الأضحى    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    ياسمين صبري: «مش بنافس غير نفسي وأحب تقديم قصص من الواقع» (فيديو)    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرات حول قانون المرافعات
نشر في الوفد يوم 12 - 06 - 2022

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام لأربع نقابات فرعية، وهي؛ «شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان»، تحت رعاية مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل طه عضو مجلس، مقررًا عام المعهد.
شهد المحاضرة من أعضاء مجلس النقابات الفرعية، محمد هيبة ، عضو مجلس نقابة شمال القاهرة، وعمرو خشاب ، عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة ، وعبدالرحمن سليمان ، عضو مجلس نقابة حلوان.
ألقى المحاضرتين الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة ، وبدأ المحاضر بتقديم الشكر للقائمين على معهد المحاماة ، منوهًا بدور المعهد في اخراج محامين مؤهلين للعمل في مهنة المحاماة.
وعن موضوع المحاضرة التي يتناول قانون المرافعات: ذكر المحاضر آخر التعديلات التي جرت على القانون قائلًا :« آخر تعديل ورد في قانون المرافعات كان بالقانون رقم 191 لسنة 2020 ، ومنذ صدوره ورد عليه العديد من التعديلات في بعض مواده وفيما يسمى بالاختصاص».
ثم تطرق المحاضر إلى تعريف قانون المرافعات، فأشار إلى أن المحامي يواجه هذا القانون في كل خطوة يخطوها في عمله بمهنة المحاماة ، لافتًا إلى أن المحاضرة تركز على أهم الموضوعات والمسائل التي يثيرها قانون المرافعات في الواقع العملي.
وقال الدكتور سمير شعبان ، إن البعض من المحامين قبل أن يدخل جلسات المحكمة يفاجأ بأنه يخسر دعواه لعيب شكلي أو إجرائي، ولتلاشي هذه المسألة يجب فهم قانون المرافعات بشكل صحيح ودقيق.
وعرف المحاضر قانون المرافعات بأنه : «مجموعة القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي» شارحًا: «وهذا يعني أن من أول رفع الدعوى حتى صدور الحكم ثم مرحلة تنفيذ
الحكم جميعه يخضع لقانون المرافعات» ، ومشيرًا إلى أن المحامي بتميز عن غيره بفكرة البحث، فيجب أن يكون عالم في أي مكان يبحث ليخدم قضيته.
وأضاف أن كل فرد في الحياة له الكثير من حقوق، واذا تم الاعتداء على هذا الحق أو الخوف من ذلك مستقبلا، فإن الوسيلة لعودة هذا الحق في المجتمعات الحديثة هو اللجوء للقضاء، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية التي لابد أن يكون لها شروط وقواعد تتلخص في وجود المصلحة لرافع الدعوى.
ثم بعد رفع الدعوى يكون هناك مجموعة من الإجراءات تسمى بالخصومة القضائية ولها أيضا شروط، لأنه قد تسقط الخصومة ويبقي الدعوى، ثم نصل لمرحلة الحكم القضائي من المحكمة، وإذ لم يرتضي رافع الدعوى هذا الحكم يتم الطعن عليه بالاستئناف.
وعليه فيتم أخذ الدعوى برمتها لقضاء الدرجة الثانية في حدود طلبات المستأنف، وتمر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بمجموعة من الإجراءات تسمى بالخصومة القضائية أيضا ولكن تسمى بخصومة ثاني درجة ويصدر حكم الاستئناف، الذي يسمى بحكم نهائي.
وإذا حدث خطأ في الإجراءات أو تطبيق القانون يتم الطعن بالنقض وهذا يختلف عن التماس إعادة النظر.
وتأتي مرحلة تتفيذ الحكم، ويتم إعلانه، والبدء في إجراءات التنفيذ، حتى انقضاء الحق الذي تم الاعتداء عليه.
وعن شروط رفع الدعوى أوضح أنها تتلخص في المصلحة الشخصية والمباشرة وقائمة ويقرها القانون لرافع الدعوى.
وأوضح أن هناك فرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها، فعدم القبول هو عدم توافر
شرط من شروط قبول الدعوى ولو توافر مستقبلا جاز رفع الدعوى، الرفض يعني بحث المحكمة في الدعوى ورأت رفضها ولها حجيتها.
وتناول المحاضر الاختصاص، مشيرا إلى أن قانون المرافعات تكفل بتحديد قواعد الاختصاص التي تعرف بأنها توزيع الولاية القضائية بين جهات التقاضي في مصر، فهناك قضاء عادي وإداري الذي يسمي بقضاء مجلس الدولة ويختص بكافة المنازعات الإدارية.
كما أن للاختصاص أنواع، أوله الاختصاص الوظيفي (الولائي)، وهو توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء التي هي القضاء الإداري والقضاء العادي ومنه الجنائي والمدني والتجاري.
والثاني هو الاختصاص النوعي، ويحدد أختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون، كما تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلى:
(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
(2) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
(3) دعاوى قسمة المال الشائع.
(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
(5) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها .
(6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية.
والثالث هو الاختصاص المحلي، ويكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم، وهناك اختصاص قيمي، وهناك أنواع للتنازع منه الإيجابي والسلبي ووتنازع بسبب تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين والمسؤولة عن إنهاء هذا النزاع هو المحكمة الدستورية العليا.
كما هناك مسائل لا تجوز رفع دعوى فيها، وهي الأعمال المتعلقة بالسيادة وهي التي تمارسها الدولة باعتبارها سلطة وليست إدارة مثل إعلان حالة الحرب ودعوة انعقاد للدروة البرلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.