يلجأ بعض الأشخاص الى سرقة تيار كهربائي لنفسه أو لغيره بهدف التهرب من دفع فواتير الكهرباء ، ولا يعرف المستهلك أنه يقع عليه الضرر بسبب الانقطاع وضعف الجهد والتذبذب المستمر فى التيار الكهربائي ، لاسيما في فصل الصيف والاستهلاك المرتفع للكهرباء. ووفقًا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى والتي تصل الى الحبس والغرامة على سارقي التيار الكهربائي. ترصد "بوابة الوفد" في التقرير التالي عقوبة سرقة التيار الكهربائي وكيفية التصالح إذا حرر محضر بالسرقة : - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. - في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ، ولا تزيد على 200 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. - كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة. كيفية التصالح إذا حرر محضر بالسرقة - هناك طريقتان للتصالح في محضر سرقة تيار كهربائي الأولى تصالح المستهلك مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها وذلك بعد دفع الغرامة المقررة. - الطريقة الثانية وهى الإمتناع عن سداد قيمة المخالفة وتقديم تظلم لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قبل مرور 15 يومًا من تاريخ تحرير المحضر. - أما في حالة تجاهل المحضر وعدم حضور المشترك لشركة توزيع الكهرباء ، أو لإدارة مباحث الكهرباء ، يتم إرسال المحضر الى النيابة في موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ تحرير المحضر. - وفي حالة تقديم تظلم وقبوله يتم إحالته الى لجنة مختصة لبحث التظلم وبحث المستندات المقدمة وتصدر اللجنة عدة قرارات منها إعادة المعاينة على الطبيعة ، تقسيط مبلغ الغرامة ، إعفاء المنتفع "المتهم" من تلك المبالغ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق ليس هو مرتكب الجريمة.