عودة التوقيت الصيفي .. الحكومة تبرره بتوفير الطاقة.. ومراقبون: يُربك حياة المواطنين ويختصر اليوم    مبعوث ترامب يقترح استبدال إيران بمنتخب إيطاليا في كأس العالم    فشل تمرير مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران    «تاريخ الدولة العلية».. رحلة من مصر إلى إسطنبول في سيرة سياسية نادرة ل«كامل باشا»    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    انطلاق الملتقى التكنولوجي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط    الأمين العام للأمم المتحدة: يجب وقف الهجمات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان    رئيس الوزراء اللبناني: استهداف الصحفيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم يمثلان جرائم حرب    نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيتين بجنوب لبنان: جريمة مكتملة الأركان    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    متحدث الوزراء: نكثف جهودنا لتوفير السلع الأساسية واحتواء تداعيات الحرب الإقليمية    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمنشأة القناطر    اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقة جنوب العاشر من رمضان 24 ساعة    مصرع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا - قنا    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز الشبان للذكاء الاصطناعي    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك    استقرار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية الخميس 23 أبريل 2026    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    إيران تخوض 4 مباريات ودية في تركيا قبل مواجهة مصر في كأس العالم    أجواء متقلبة وشبورة كثيفة صباحًا.. طقس الخميس في مصر    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    نقابة المهن الموسيقية تنفي وفاة هاني شاكر: الحالة تتحسن وبدأت تستجيب للعلاج    كبير الأثريين عن تمثال الشرقية: لم يُكتَشف بالصدفة.. وأي حاجة فيها تل لها علاقة بالآثار    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    متحدث مجلس الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    السيطرة على حريق نشب في محل لبيع الادوات الكهربائيه بمنطقة المنشية بالإسكندرية    القبض على صانعة محتوى بعد نشر فيديوهات مثيرة للجدل    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    هيئة البث الإسرائيلية: استياء من القرار الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران    الكرملين: بوتين لن يلتقي زيلينسكي إلا للتوصل لترتيبات نهائية بشأن الحرب    هيئة البث الإسرائيلية: جنديان بسلاح الجو سيتهمان بالتجسس لصالح إيران    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من كنيسة رومانيا    إعلام القاهرة تطلق منصة بحثية متخصصة وتوسع شراكاتها الدولية    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    محمد الكحلاوي: سعيد بتكريمي وأتمنى للثقافة الوصول بمكانة مصر وقوتها الناعمة لآفاق عالمية    «الأخبار»تحاور محافظى سيناء فى ذكرى تحرير «أرض الفيروز»    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    الاعتماد والرقابة الصحية: اعتماد 13 منشأة صحية وفق معايير جهار المعترف بها دوليا    المجلس القومي للمرأة يطلق المسلسل الإذاعي «حكايات فصيلة ورشيدة»    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    فرصة جديدة للسائقين، التنظيم والإدارة يفتح باب التقديم ل25 وظيفة بهيئة المتحف المصري الكبير    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    جامعة العريش تُتوِّج «الأم المثالية على مستوى الكليات لعام2026»    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقاط| بالتفاصيل.. كيفية التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي
نشر في مصراوي يوم 15 - 08 - 2021

تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بشن حملات مستمرة لضبط سارقي التيار، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، رغم الطرق والحيل التي يستخدمها المتلاعبون للهروب من سداد قيمة استهلاك الكهرباء.
وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء غلظت عقوبة سرقة التيار؛ للقضاء على هذه الظاهرة لردع المخالفين، والحفاظ على المال العام، وهي كالتالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
وقال المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إن شركات توزيع الكهرباء حددت عددًا من الطرق لمحاسبة المخالفين من سارقي التيار، الذين حررت محاضر ضدهم، وفقًا للقانون كالآتي:
- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
- في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.
- إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
- غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.
وأكد المصدر أنه في حال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار، فعلى صاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار؛ فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، ويرسب المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمثل هذه الحالات.
وأشار المصدر إلى أن شركة توزيع الكهرباء تقبل التظلم، وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى "فض التظلمات"، تتكون من كبار المشتركين، وبعد بحث التظلم تصدر القرارات الآتية:
- إعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.
- تقسيط مبلغ الغرامة، والآخر الخاص بالاستهلاك الحقيقي.
- إعفاء المنتفع "المتهم" من تلك المبالغ؛ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق "ليس هو مرتكب الجريمة".
ولفت المصدر إلى أن المتظلم يكون ملزمًا بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين من خلال القرارات التالية، حتى يجرى التصالح على غرامة سرقة الكهرباء:
- دفع المبلغ كاملًا.
- دفع المبلغ بعد تخفيضه.
- محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
وتجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ويجرى ذلك طبقًا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق، مع اعتبار الاستهلاك اليومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.