حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قضايا المرأة" ترسل مقترح قانون أسرة أكثر عدالة لرئاسة الجمهورية
نشر في الوفد يوم 17 - 05 - 2022

قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة للأحوال الشخصية " قانون أسرة أكثر عدالة" إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيسة المجلس القومي للمرأة.
وأكدت المؤسسة على ترحيبها بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، حيث أكد الرئيس على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا.
وكشفت المؤسسة في بيان صحفي أصدرته اليوم عن قيامها بإعداد القانون على مدار ما يقرب من 20 عاما ماضية، مؤكدة على أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار "قانون أسرة أكثر عدالة"، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
وطالبت المؤسسة أن يتم صياغة قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر وملاحظات لجنة "السيداو" وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر وأن يكون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وأن يكون صياغة المقترح بالشراكة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية وأن يتم طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة كافة أطياف المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة.. حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض ،كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق ، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد تعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع
الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال ان وجدو ،وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها ، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي الى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال
بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده،
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية
ويطرح مشروع القانون حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن 15 عام مساواة بالأم المسلمة
2- في المواد الخاصة بإثبات النسب.. يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن (الاغتصاب) الى أبيه (المغتصب)، وذلك في ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة حيث
من حق كل طفل إثبات نسبه الى أبيه كي يستطيع ان ينشأ في مجتمع له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات
3- احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم
4- أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل
5- تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد طلب للقاضي يتم من خلال الجلسات الاطلاع على الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولى واستدعائها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخرى وفي حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها وإعطائها حقوقها المالية القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها.. بعد الانتهاء من جميع الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخرى مع إعلام الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج
6- حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو لعدة أيام طبقا لما يحدده القاضي مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى والذي تختلف من حالة طفل إلى أخر، مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن
7- التأكيد على ان سن الزواج 18 سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ (لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على انه (لا توثيق) ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هم دون 18 عام ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن القانونية المشترطة للتوثيق
8- ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده
9- وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية
10- حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن 15 عام مساواة بالأم المسلمة
11- ان تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة - متعة- مؤخر صداق) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت، وإلا أعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.