أصدر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والذي تتضمن ضوابط وشروط تأسيس شركات التأمين، ونصت المادة "119"، من مشروع القانون على أن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص: اقرأ ايضا : يستعرض تقريرًا حول المشروعات القومية بجامعة بنى سويف الأهلية فيما يلي نوضح شروط تأسيس شركات التأمين للاشخاص الطبيعية والاعتبارية : شروط تأسيس شركات التأمين للاشخاص الطبيعية : ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن يكون الشخص كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة. أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة شروط تأسيس شركات التأمين للاشخاص الاعتبارية : أن يكون هيكل الملكية واضح بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التملك وأطرافه المرتبطة أن يتوافر الغطاء المالي اللازم لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية، مناظرة مختصة في الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى . على أن توافق السلطة للمؤسسة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.