وزير التعليم: إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025    "نهجكم الحواري ينقذ الموقف".. الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة تشيد بتفهم وزير العمل لقضية الحد الأدنى للأجور    "تشكيل حكومة موحدة".. بيان مجلس النواب الليبي بشأن أحداث ‫طرابلس    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    إمام عاشور يتوسط بوستر ترويجيا لبطولة كأس العالم للأندية    تفاصيل مشاجرة طلابية بالأسلحة أمام مدرسة في ديرمواس بالمنيا    عدت على خير، بهاء الدين محمد يتصدر التريند بعد إجرائه عملية جراحية    فقدت توزانها.. سما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية    القصة الكاملة لحادث دهس الفنان نور النبوي موظفًا بالكهرباء    قرار قضائي جديد بشأن 64 متهما في قضية "خلية القاهرة الجديدة"    أسامة نبيه: جاهزون لمنتخب المغرب.. والمباراة ديربي عربي أفريقي ونهائي مبكر للبطولة    مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"    محمد أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك الزراعي وسامي عبد الصادق نائبا    مشاركة جامعة كفر الشيخ باللقاء الختامي لمراكز التدريب على مستوى الجامعات    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    صالون ثقافي حول «معوقات العمل الأدبي» بثقافة العريش    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    وزير الصحة: الانتهاء من تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة خلال 2025، بتكلفة 11.7 مليار جنيه    المؤبد والمشدد 15 عاما لمتهمين بقتل «صبى» طعنا بالمطاوي في شبرا الخيمة    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب أسيوط (صور)    الخدمات البيطرية: 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    بعد حل العمال الكردستاني.. أردوغان: تخلصنا من الإرهاب والعنف أصبح من الماضي    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجموعة العمل الوزارية بشأن تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    طرابلس تتحول ل"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي شروط تأسيس الشركات بقانون التأمين الموحد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 07 - 2021

شهدت هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الحالية حالة من النشاط ووضع عدة قوانين حيث وضعت هيئة الرقابة المالية مشروع قانون التأمين الموحد وساهمت الرقابة المالية في ظهور بعض الانشطة التأمينية الالزامية في سوق التأمين مثل التأمين الاجباري علي السيارات.
وقانون التأمين الموحد الجديد سيسمح لاول مرة بإنشاء شركات تمارس انشطة تأمينات الحياة والتأمينات العامة، بالاضافة إلي التأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والانشطة الأخري مما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصري.
والقانون الجديد يتضمن وثائق التأمينات الزراعية والتأمين علي الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة علي مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو اي تأمينات اخري يري مجلس إدارة الهيئة اقتراحها علي الحكومة.
الهيئة اصدرت عدة قرارات ومبادرات هامة، لمنح العملاء مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، اعتبارا من مارس وحتي سبتمبر 2020 بدون غرمات تأخير او فوائد، وتوجيه الشركات والعملاء للتكيف سريعا نحو استخدام الدفع الالكتروني والتحصيل والزام شركات التأمين بسداد التعويضات.
وأكد الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علي دور هيئة الرقابة المالية في المساهمة في نمو سوق التأمين المصري وتجاوز أزمة كورونا، مشيراً ان قطاع التأمين نجح في الحفاظ علي مستوي أدائه ونمو مؤشراته في 2020.
وأظهرت مؤشرات أداء قطاع التأمين في مصر زيادة إجمالي الأقساط لتصل الي 40.1 مليار جنيه في نهاية 2020 ، مقابل 35.2 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 4.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 14%.، فيما إرتفعت استثمارات الشركات لتصل الي 107.8 مليار جنيه، في 2020 ، مقابل 102 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 5.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 5.7%.
ونستعرض شروط تاسيس شركات التامين
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
3- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتي من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ومنها:
- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب.
- سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 250 ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين، و100 ألف جنيه لغيرها من الشركات.
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع أو النشاط بناء على دراستها في ضوء الآتي:
- مدى حاجة السوق إلى شركة جديدة.
- مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق، لاسيما من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع في مناطق جديدة.
- خبرة وكفاءة مؤسسي الشركة ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.
وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور 6 أشهر دون تقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص، وللهيئة مد تلك الفترة لثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب مسبب من المؤسسين.
وحددت المادة 10 عدم جواز مزاولة النشاط التأميني أو أي من الخدمات المرتبطة به إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة في السجل المعد لذلك، ولا يجوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها.
ويقع باطلًا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببًا ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 129 من هذا القانون، ولرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإداري.
وحددت المادة 13 مجموعة من الشروط التي بموجبها يتم نح الترخيص ومنها:
- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها.
- أن يقتصر غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن بحسب الأحوال الواردة بأحكام هذا القانون.
- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة %50 وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %25 من رأس مال الشركة.
- أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفق للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
- أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
ما هي الأنشطة التى يسري عليها التمويل الاستهلاكي؟
- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والإستراتيجية والسياسة التي ينوى اتباعها في تصريف شؤونه.
- الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة 6 أشهر أخرى وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة لما تقدم موافاة الهيئة بالآتي:
- شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالًا لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه مصري، عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى مقداره 3 ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
- سداد رسم تسجيل قدره 20 ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين النوعية الذي ترغب الشركة في مزاولته.
- نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق، فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في من الفقرة الأولى البند أولًا من المادة 2 من هذا القانون، فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:
1- شهادة من أحد الخبراء الإ كتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.
2- جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
3- ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
4- أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة للترخيص لها بمزاولة النشاط.
وحدد الباب الثاني من مشروع القانون تحت عنوان "التأسيس والترخيص ونقل الملكية" في المادة الثامنة، أنه يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.