العالم بلا أشجار: الكارثة التي ستغير الحياة على الأرض"    ذكرى الطوفان الثانية يتصدر "التواصل".. ومراقبون: السادس والسابع من أكتوبر يومان للكرامة    بولندا تدرج شركتين في قائمة عقوباتها بزعم ارتباطهما بروسيا    الزمالك يستقر على بقاء فيريرا رغم تراجع النتائج.. وشرط جزائي يعادل راتب موسم كامل    طولها 120 متر..حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا في الجيزة..تفاصيل    تعرف على حالة الطقس في أسيوط غدا الأربعاء 8102025    وزير الخارجية يشكر سامح شكري بمناسبة فوز مصر بمنصب مدير عام اليونسكو    احتفالا بذكرى نصر اكتوبر... عروض كورال وفنون شعبية وإنشاد بثقافة اسوان    بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما    باسم يوسف يكشف السر وراء عودته لشاشة التلفزيون المصري    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة ويؤكد القطاع الطبي يشهد طفرة غير مسبوقة    المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    إلى أين يتجه الصراع بين دمشق والأكراد؟ اشتباكات حلب تفتح الباب لسيناريوهات مقلقة    رئيس فنزويلا يطلب من بابا الفاتيكان المُساعدة في الحفاظ على السلام    الطلاب الممنوعون من تطعيمات المدارس بأمر الصحة    اكتشاف يجعل المستحيل ممكنًا «عباءة الإخفاء الكمومية» تمنح أمريكيًا وبريطانيًا وفرنسيًا نوبل الفيزياء    هؤلاء ممنوعون من السفر لحج القرعة لعام 2026 (انفوجراف)    السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة هاتف من سائق فى مصر القديمة    سلة الزمالك يهزم ألعاب دمنهور في بطولة دوري المرتبط    لتطوير منظومة العمل الإداري .. الزمالك يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد بخروج أحمد سليمان ودخول محمد طارق    عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري    إنتر ميلان يدرس ضم أكانجي بشكل نهائي من مانشستر سيتي    محافظ المنوفية يحيل عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية بالبرانية وجريس للنيابة    شحاته السيد عضواً بتحالف اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    4 أبراج روحهم في مناخيرهم.. العصبية جزء من شخصيتهم    خاص.. كيشو ممنوع من تمثيل أي دولة أخرى غير مصر حتى يناير 2028    محافظ الغربية يفتتح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة بتكلفة 797 ألف جنيه    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية (صور)    لمناقشة عدد من الملفات المهمة.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي    توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا بأكاديمية الفنون.. غدًا    أسماء جلال من كواليس «فيها إيه يعني؟»: «كل واحد يخليه في حاله»    سوق حضارى جديد ببنى مزار للقضاء على الأسواق العشوائية بالمنيا    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    كشف غموض اقتحام 3 محال تجارية في قنا    مجلس جامعة حلوان يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الجامعة الأسبق    تُدشّن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمنوفية..صور    «فوائد بالجملة».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح؟    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية    بسبب معاكسة فتاة.. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أوسيم    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2691 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل    مدبولي يوجه بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الكبرى    كيروش: مواجهة قطر صعبة.. ونطمح للانتصار في بداية مشوار التأهل    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    جامعة القناة تنظم مهرجان سباق الطريق احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)    أغلقوا المدرسة قبل موعدها، تحويل العاملين بابتدائية قومبانية لوقين بالبحيرة للتحقيق    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الخارجية: نثق في قدرة الرئيس ترامب على تنفيذ خطة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي شروط تأسيس الشركات بقانون التأمين الموحد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 07 - 2021

شهدت هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الحالية حالة من النشاط ووضع عدة قوانين حيث وضعت هيئة الرقابة المالية مشروع قانون التأمين الموحد وساهمت الرقابة المالية في ظهور بعض الانشطة التأمينية الالزامية في سوق التأمين مثل التأمين الاجباري علي السيارات.
وقانون التأمين الموحد الجديد سيسمح لاول مرة بإنشاء شركات تمارس انشطة تأمينات الحياة والتأمينات العامة، بالاضافة إلي التأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والانشطة الأخري مما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصري.
والقانون الجديد يتضمن وثائق التأمينات الزراعية والتأمين علي الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة علي مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو اي تأمينات اخري يري مجلس إدارة الهيئة اقتراحها علي الحكومة.
الهيئة اصدرت عدة قرارات ومبادرات هامة، لمنح العملاء مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، اعتبارا من مارس وحتي سبتمبر 2020 بدون غرمات تأخير او فوائد، وتوجيه الشركات والعملاء للتكيف سريعا نحو استخدام الدفع الالكتروني والتحصيل والزام شركات التأمين بسداد التعويضات.
وأكد الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علي دور هيئة الرقابة المالية في المساهمة في نمو سوق التأمين المصري وتجاوز أزمة كورونا، مشيراً ان قطاع التأمين نجح في الحفاظ علي مستوي أدائه ونمو مؤشراته في 2020.
وأظهرت مؤشرات أداء قطاع التأمين في مصر زيادة إجمالي الأقساط لتصل الي 40.1 مليار جنيه في نهاية 2020 ، مقابل 35.2 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 4.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 14%.، فيما إرتفعت استثمارات الشركات لتصل الي 107.8 مليار جنيه، في 2020 ، مقابل 102 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 5.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 5.7%.
ونستعرض شروط تاسيس شركات التامين
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
3- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتي من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ومنها:
- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب.
- سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 250 ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين، و100 ألف جنيه لغيرها من الشركات.
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع أو النشاط بناء على دراستها في ضوء الآتي:
- مدى حاجة السوق إلى شركة جديدة.
- مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق، لاسيما من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع في مناطق جديدة.
- خبرة وكفاءة مؤسسي الشركة ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.
وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور 6 أشهر دون تقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص، وللهيئة مد تلك الفترة لثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب مسبب من المؤسسين.
وحددت المادة 10 عدم جواز مزاولة النشاط التأميني أو أي من الخدمات المرتبطة به إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة في السجل المعد لذلك، ولا يجوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها.
ويقع باطلًا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببًا ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 129 من هذا القانون، ولرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإداري.
وحددت المادة 13 مجموعة من الشروط التي بموجبها يتم نح الترخيص ومنها:
- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها.
- أن يقتصر غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن بحسب الأحوال الواردة بأحكام هذا القانون.
- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة %50 وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %25 من رأس مال الشركة.
- أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفق للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
- أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
ما هي الأنشطة التى يسري عليها التمويل الاستهلاكي؟
- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والإستراتيجية والسياسة التي ينوى اتباعها في تصريف شؤونه.
- الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة 6 أشهر أخرى وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة لما تقدم موافاة الهيئة بالآتي:
- شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالًا لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه مصري، عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى مقداره 3 ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
- سداد رسم تسجيل قدره 20 ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين النوعية الذي ترغب الشركة في مزاولته.
- نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق، فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في من الفقرة الأولى البند أولًا من المادة 2 من هذا القانون، فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:
1- شهادة من أحد الخبراء الإ كتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.
2- جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
3- ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
4- أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة للترخيص لها بمزاولة النشاط.
وحدد الباب الثاني من مشروع القانون تحت عنوان "التأسيس والترخيص ونقل الملكية" في المادة الثامنة، أنه يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.