يا وزير التعليم.. ليست القضية مجرد إدارة بل دولة    وزير قطاع الأعمال: مصر من الدول الرائدة في قطاع الأدوية    أبو حطب يتابع أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء ويستجيب لمطالب المواطنين    محافظ الأقصر يشهد افتتاح مهرجان الأقصر العاشر للشعر العربي ويهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني    ألكسندر بوبروف: متفائل للغاية بشأن التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا    رئيس الوزراء اللبناني: المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري    منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين على حساب النمسا    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بتروجت ووادي دجلة    انطلاق مباراة بتروجت ووادي دجلة في دور ال32 بكأس مصر    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا    الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة تستوجب أقصى العقوبات    مروة عبد المنعم تقدم ورشة الدراما للأطفال بمهرجان شرم الشيخ للمسرح | صور    لجنة الدراما بالأعلى للإعلام: نجتمع الأسبوع المقبل.. وتوصياتنا ليست إلزامية    رئيس مكتبة الإسكندرية يزور دار الإفتاء لتعزيز التعاون المعرفي    هل مصافحة المرأة حرام؟ أمين الفتوى يجيب    محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري الثامن بحديقة الحرية بالزمالك    نكتة واشنطن الدبلوماسية.. من يدير وزارة الخارجية؟    أحمد الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا حتى يبقى البلد موحدا    أسماء 8 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    قومي حقوق الإنسان يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لبحث آفاق التعاون المستقبلي    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    جولة ميدانية لمدير تعليم القاهرة بروض الفرج وتفقد مشروعات رأس المال    بعد ترشيح معزوفة اليوم السابع لجائزة الشيخ زايد.. جلال برجس ل الشروق: سعيد بالتواجد وسط كتاب مبدعين    أبى انطلق إلى العالم ببركات السيدة زينب    أنباء سارة لجماهير برشلونة.. بيدري يشارك مع المجموعة    هل الصلاة في مساجد تضم أضرحة جائزة أم لا؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الخشوع جوهر الصلاة وروحها ويُحذر من هذه الأمور(فيديو)    جامعة كفر الشيخ تحصد برونزيتين في بطولة دوري الجامعات|صور    هيئة الرعاية الصحية تمنح رئيس قطاع إقليم الصعيد جائزة التميز الإدارى    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    هشام نصر يصل اتحاد الكرة لحضور الجمعية العمومية ممثلا للزمالك    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    الليلة: نادى الفيوم يعرض فيلم "فيها ايه يعنى" ضمن مهرجان المحافظة السينمائى    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    ارتفاع حصيلة القتلى جراء حريق هونج كونج إلى 55 شخصا    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    البيان العسكري العراقي ينفي وجود طيران أجنبي جنوب البلاد    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي شروط تأسيس الشركات بقانون التأمين الموحد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 07 - 2021

شهدت هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الحالية حالة من النشاط ووضع عدة قوانين حيث وضعت هيئة الرقابة المالية مشروع قانون التأمين الموحد وساهمت الرقابة المالية في ظهور بعض الانشطة التأمينية الالزامية في سوق التأمين مثل التأمين الاجباري علي السيارات.
وقانون التأمين الموحد الجديد سيسمح لاول مرة بإنشاء شركات تمارس انشطة تأمينات الحياة والتأمينات العامة، بالاضافة إلي التأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والانشطة الأخري مما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصري.
والقانون الجديد يتضمن وثائق التأمينات الزراعية والتأمين علي الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة علي مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو اي تأمينات اخري يري مجلس إدارة الهيئة اقتراحها علي الحكومة.
الهيئة اصدرت عدة قرارات ومبادرات هامة، لمنح العملاء مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، اعتبارا من مارس وحتي سبتمبر 2020 بدون غرمات تأخير او فوائد، وتوجيه الشركات والعملاء للتكيف سريعا نحو استخدام الدفع الالكتروني والتحصيل والزام شركات التأمين بسداد التعويضات.
وأكد الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علي دور هيئة الرقابة المالية في المساهمة في نمو سوق التأمين المصري وتجاوز أزمة كورونا، مشيراً ان قطاع التأمين نجح في الحفاظ علي مستوي أدائه ونمو مؤشراته في 2020.
وأظهرت مؤشرات أداء قطاع التأمين في مصر زيادة إجمالي الأقساط لتصل الي 40.1 مليار جنيه في نهاية 2020 ، مقابل 35.2 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 4.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 14%.، فيما إرتفعت استثمارات الشركات لتصل الي 107.8 مليار جنيه، في 2020 ، مقابل 102 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 5.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 5.7%.
ونستعرض شروط تاسيس شركات التامين
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
3- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتي من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ومنها:
- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب.
- سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 250 ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين، و100 ألف جنيه لغيرها من الشركات.
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع أو النشاط بناء على دراستها في ضوء الآتي:
- مدى حاجة السوق إلى شركة جديدة.
- مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق، لاسيما من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع في مناطق جديدة.
- خبرة وكفاءة مؤسسي الشركة ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.
وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور 6 أشهر دون تقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص، وللهيئة مد تلك الفترة لثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب مسبب من المؤسسين.
وحددت المادة 10 عدم جواز مزاولة النشاط التأميني أو أي من الخدمات المرتبطة به إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة في السجل المعد لذلك، ولا يجوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها.
ويقع باطلًا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببًا ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 129 من هذا القانون، ولرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإداري.
وحددت المادة 13 مجموعة من الشروط التي بموجبها يتم نح الترخيص ومنها:
- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها.
- أن يقتصر غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن بحسب الأحوال الواردة بأحكام هذا القانون.
- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة %50 وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %25 من رأس مال الشركة.
- أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفق للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
- أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
ما هي الأنشطة التى يسري عليها التمويل الاستهلاكي؟
- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والإستراتيجية والسياسة التي ينوى اتباعها في تصريف شؤونه.
- الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة 6 أشهر أخرى وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة لما تقدم موافاة الهيئة بالآتي:
- شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالًا لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه مصري، عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى مقداره 3 ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
- سداد رسم تسجيل قدره 20 ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين النوعية الذي ترغب الشركة في مزاولته.
- نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق، فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في من الفقرة الأولى البند أولًا من المادة 2 من هذا القانون، فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:
1- شهادة من أحد الخبراء الإ كتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.
2- جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
3- ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
4- أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة للترخيص لها بمزاولة النشاط.
وحدد الباب الثاني من مشروع القانون تحت عنوان "التأسيس والترخيص ونقل الملكية" في المادة الثامنة، أنه يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.