السيسي: سيناء تشهد جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية    عادل الغضبان يهنئ أبناء محافظة بورسعيد بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    عودة «القاهرةالسينمائى» نوفمبر المقبل    نقابة أطباء القاهرة تدعو أعضائها لجمعية عمومية بدار الحكمة.. غداً    سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 25 أبريل 2024    6 طرق للتواصل مع «مصر للطيران» لمعرفة مواعيد رحلات التوقيت الصيفي    أسعار السمك البلطي والبياض اليوم الخميس25-4-2024 في محافظة قنا    انقطاع مياه الشرب عن منشية البكري و5 مناطق رئيسية بالقاهرة غدًا    «الإسكان»: حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في 3 مدن جديدة    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    رئيس «دمياط الجديدة» يوجه برفع كفاءة ممشى الكورنيش استعدادا لموسم الصيف    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    الشرطة الأمريكية: توقيف 93 شخصا خلال تظاهرة داعمة لغزة في جامعة في لوس أنجليس    طلاب يهود بجامعة كولومبيا: مظاهرات دعم فلسطين ليست معادية للسامية    ب61 مليار دولار.. ما هي أبرز الأسلحة الأمريكية الممنوحة لأوكرانيا؟    مصادر فلسطينية: أكثر من 900 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي    منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    أهلي جدة ضيفا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    بعثة الزمالك تطير إلى غانا استعداداً لمواجهة دريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية    موعد مباراة الأهلى ومازيمبى الكونغولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا    المندوه: الفوز ببطولة الكونفدرالية حل لجميع أزمات الزمالك الحالية    الاتحاد الإفريقي لليد يعدل موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة    فرج عامر: لم نفكر في صفقات سموحة حتى الآن.. والأخطاء الدفاعية وراء خسارة العديد من المباريات    الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس اليوم    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة    أطلق النار واستعرض القوة.. «بلطجي الخصوص» في قبضة المباحث    الشواطئ العامة تجذب العائلات في الغردقة هربا من الحر.. والدخول ب20 جنيها    مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف جدول تشغيل جميع الخطوط    محمد رياض ل«الوطن»: تعلمت اللغة العربية من الفنان الراحل أشرف عبدالغفور    بيع لوحة فنية للرسام النمساوي جوستاف كليمت بمبلغ 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    6 نجوم يعودون لسباق أفلام صيف 2024    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    «الأعلى للمستشفيات الجامعية»: نسعى لتقديم أفضل رعاية طبية لجرحى ومصابي غزة    «الصحة»: تنفيذ 35 مشروعا بالقطاع الطبي في سيناء منذ 2014    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    شاب يُنهي حياته شنقًا على جذع نخلة بسوهاج    بينهم 3 أشقاء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع ربع نقل في أسيوط    6 كلمات توقفك عن المعصية فورا .. علي جمعة يوضحها    حكم الحج بدون تصريح بعد أن تخلف من العمرة.. أمين الفتوى يجيب    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح    الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بجمعة ختام الصوم غدا| تفاصيل وطقس اليوم    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    عرابي: ناصر ماهر لم يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك.. ولا توجد أزمة مع جنش    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإخوان دهسوا القوانين بأحذيتهم وانتهكوا الدستور
الجماعة محظورة.. والجمعية باطلة قانون الجمعيات الأهلية يمنع ممارسة أى نشاط سياسى أو حزبى أو نقابى
نشر في الوفد يوم 25 - 03 - 2013

تم إشهار جمعية الإخوان المسلمين وفقًا لقانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002، وقالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها تلقت طلبًا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم «الإخوان المسلمين» بالإخطار وفقًا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها.
وتم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2002. وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها، ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التى ثبتت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقًا للقانون وتم إشهار الجمعية برئاسة محمد مهدى عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين السابق بخلاف جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.
ويعد ذلك مخالفاً للدستور ذاته لأن النص الدستورى لا يفعل إلا بنص قانونى صادر وفق الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور 2012 وقد نصت المادة رقم 222 من هذا الدستور على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور) بالتالى نص هذا التصريح يثبت أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين جاء مخالفا للدستور لأن المسئول عن إصدار الموافقة قد صرح بأنها أشهرت بالإخطار كما نص الدستور الجديد ونسيت أو تناست أن الدستور الجديد لا يفعل نصوصه إلا من خلال نصوص قانونية وأن تحويل جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية أهلية تحت التأسيس فى هذا التوقيت محاولة للهروب من مصادرة مقراتها، ومن المفروض عليها فى حالة تحويلها لجمعية أهلية عدم التدخل فى السياسة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية والذى يحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة أى نشاط سياسى أو ديني. إن تقديم الإخوان فى هذا الوقت بطلب لتحويل الجماعة لجمعية أهلية يوضح حالة الارتباك التى تعيشها الجماعة، والهروب من الواقع إلى مربع التعقيدات السياسية والقانونية للإفلات من حلها وفقا للقانون، أن الجماعة تريد بهذا الطلب فى هذا التوقيت لفت النظر عما يحدث فى البلاد لأن الطلب يتجاوز الواقع ولأن الجماعة لها مقرات وكان من المتصور أن يتم إعادة هيكلتها، قبل أن تذوب فى جمعية تحت التأسيس.
فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعي، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها. وقد وضع هذا التقرير فى الدعوى التى أقيمت منذ أكثر من 36 عاماً، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمسانى عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية- فى عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة. وأضاف التقرير أن التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإداري، توفى التلمساني، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.
وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954، وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوصى التقرير بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الطعن أبو النصر الذى توفى فى 1996 والشاوى الذى توفى فى 2009، وتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونيين لكيان قانونى قائم. وأشار التقرير إلى أن الإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها، وبعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء.
وقد نص القانون فى لائحته التنفيذية الموانع والحظر الوارد على الجمعيات الأهلية وهي:-
• تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
• أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب أو أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقانون النقابات.
• استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يُعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
• حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:
1- القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.
2- الإسهام فى حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين فى انتخابات التمثيل النيابي.
3- إنفاق أى مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.
4- تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.
كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط النقابى الذى تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي:
1- المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة فى مواجهة أصحاب الأعمال.
2- منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.
3- ولا يُعد نشاطاً محظوراً فى هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.
إن جمعية الإخوان المسلمين تختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين لأن إشهار الجمعية كجمعية أهلية وفق القانون الحالى تختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين التى تنص لوائحها الصادرة فى 2009 على الآتى:
مادة (1) الهيئات الرئيسية
أولاً- المرشد العام، ثانيًا- مكتب الإرشاد، ثالثًا- مجلس الشورى، رابعًا- مجالس شورى المحافظات، خامسًا- المكاتب الإدارية للمحافظات.
الباب الأول: الشورى ومكتب الإرشاد
الفصل الأول
مادة (2)
المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها، وبالإضافة إلى مسئولياته واختصاصاته طبقًا للائحة العامة هو الرئيس العام للجماعة فى مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وله حق حضور جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ورئاستها، والمرجع فى كل ما يتعلق به إلى اللائحة العامة.
مادة (3)
للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة، وله أن ينيب غيره من النواب فى رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو فى غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها.
مادة (4)
فى حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه فى جميع اختصاصاته.
مادة (5)
فى حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.
الفصل الثاني: مكتب الإرشاد
مادة (6): مكتب الإرشاد
هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها.
مادة (7): تكوين مكتب الإرشاد
يتكون مكتب الإرشاد- فضلاً عن المرشد العام- من:
أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى على أن يكون من كل قطاع جغرافى عضو واحد على الأقل.
ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية.
ج) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك فى الاقتراع الأول أعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين مَن حصلوا على أعلى أصوات فى الاقتراع الأول، فإذا كان عددهم يزيد على ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين على أكثر الأصوات.
وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه فى آخر اقتراع فى عدد الأصوات من الفئة التى ينتمى إليها بشرط ألا يقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى فى أول اجتماعٍ له مَن يحل محله. وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله.
مادة (8) شروط عضوية مكتب الإرشاد
يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد الآتي:
أ) أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.
ب) أن يكون قد مضت على قبوله عضوًا بالجماعة عشر سنوات على الأقل.
ج) أن يكون عضوًا بمجلس الشورى.
د) أن يكون متصفًا بالصفة الخلقية والعلمية التى تؤهله لمهام المكتب ومسئولياته، ويستثنى العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى.
ه) يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب، ج، وفى هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضوًا معينًا بمجلس الشورى، ولو جاوز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه على أن تجبر الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين.
و) باستثناء رئيس المكتب الإدارى لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية.
وفى حالة انتخاب رئيس المكتب الإدارى أو تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيسًا له وللمكتب الإدارى من بين ممثليه فى مجلس الشورى العام، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون فى مجلس الشورى العام غير الرئيسى السابق انتخب من بين أعضائه رئيسًا له وللمكتب الإداري، ويعتبر العضو المنتخب فى هذه الحالة عضوًا بمجلس الشورى العام على أن تجبر الزيادة عند أول خلو.
وفى حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإدارى عضوًا بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله فى عضوية مكتب إدارى المحافظة.
بناء على ذلك
أن جماعة الإخوان المسلمين لا يجوز إشهارها كجمعية أهلية لأنها تخالف قانون الجمعيات، وفى حال إشهارها فعلى وزير التضامن الاجتماعى أن يقوم بحلها فورا، لأنها وفقا للمادة 11 من قانون الجمعيات عام 2002 تعمل بالعمل السياسي، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية تقول إن العمل السياسى من تقديم مرشحين للانتخابات أو تمويل الانتخابى مخالف للقانون. أن الجماعة تمارس العمل السياسى عن طريق ذراعها حزب الحرية والعدالة، كما أنها تدفع بمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، وتقوم بتمويلهم، ويوضع شعارها هى والحزب على الدعاية الانتخابية. أن جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلانها توفيق أوضاعها القانونية وإشهارها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، أصبح محظوراً عليها ممارسة العمل والنشاط السياسى لا بذراع ولا بغير ذراع. إن جماعة الإخوان وفقا لما أعلنته أنها وفقت أوضاعها منذ أيام طبقا لقانون الجمعيات الأهلية وهو ما يجعلها ملزمة بتطبيق القانون وأحكامه والالتزام بأغراض وعمل الجمعيات الأهلية وأن تكون بعيدة عن العمل السياسى وتعمل فقط فى مجال العمل الأهلي، وتلتزم بحكم القانون فى مهام وأغراض الجمعيات الأهلية شأنها شأن 13 ألف جمعية أهلية مشهرة فى مصر.
د. عادل عامر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.