التنسيقة تؤكد أهمية تمكين مندوبي المرشحين من الحصول عل الوثائق الرسمية بحصر الأصوات    تعيين اللواء أحمد سعيد عرفة رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر    وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع خدمة المرأة العاملة بالحادقة    نتنياهو خلال محاكمته بقضية فساد: المدعية العسكرية الإسرائيلية تلقت هدايا بعشرات آلاف الدولارات ولم تحققوا معها    جامعة المنصورة تواصل دعم المناطق الحدودية خلال فعاليات اليوم الأول لقافلة "جسور الخير 23" بشلاتين    صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 868.7 مليون دولار خلال يوليو 2025    حزب الأحرار يثمن توجيهات الرئيس السيسى للهيئة الوطنية بشأن الانتخابات    مبعوث واشنطن السابق لإيران: ضربات إسرائيل وأمريكا على مواقع طهران عواقبها ستطول المنطقة    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي    كاف يعتمد استاد برج العرب رسميًا لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية    ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب أمام المدرسة بأسيوط    القبض على المتهم بإطلاق النار على سائق لشكه بإقامة علاقة مع طليقته بالهرم    طقس الغد.. تغيرات في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26    انهيار وصراخ ورفض أدلة.. ماذا جرى في جلسة محاكمة سارة خليفة؟    الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة.. تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    متحف شرم الشيخ ينظم ورشة «حماة التراث» بمشاركة مصريين وأجانب    لا تُجيد القراءة والكتابة.. الحاجة فاطمة تحفظ القرآن كاملًا في عمر ال80 بقنا: "دخلت محو الأمية علشان أعرف أحفظه"    بعد بيان السيسي.. مرشح واقعة فتح صناديق الانتخابات قبل انتهاء التصويت: سنقدم الطعون ونسبة تفاؤلي ارتفعت من 50 ل 90%    الصحة تعلن نتائج حملة قلبك أمانة للكشف المبكر عن أمراض القلب بشراكة مع شركة باير لصحة المستهلك    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب لودية الجزائر    تعرف على حورات أجراها وزير التعليم مع المعلمين والطلاب بمدارس كفر الشيخ    من هو إبراهيما كاظم موهبة الأهلي بعدما سجل ثنائية فى الزمالك بدوري الجمهورية ؟    أهالي قرية ببني سويف يطالبون بتعزيز من «الإسكان» قبل غرق منازلهم في الصرف الصحي    وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    القاهرة الإخبارية: اللجنة المصرية بغزة أقامت بمفردها 15 مخيما لمساعدة أهالي القطاع    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضي    توم كروز يتوّج ب أوسكار فخري بعد عقود من الإبهار في هوليوود    جولة مفاجئة لوزيرالتعليم في مدارس كفر الشيخ    مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    انتخابات النواب 2025| مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة وطن» بالغربية    موعد التصويت بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    شريهان تدعم عمر خيرت بعد أزمته الصحية: «سلامتك يا مبدع يا عظيم»    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 بأسواق المنيا    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    هاني ميلاد: أسعار الذهب تتأثر بالبورصة العالمية.. ومُتوقع تسجيل أرقام قياسية جديدة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب : مغزى إشهار جمعية الإخوان المسلمين ألان
نشر في الدستور الأصلي يوم 21 - 03 - 2013

فقد تم إشهار جمعية الإخوان المسلمين وفقًا لقانون الجمعيات الحالي 84 لسنة ،2002 فقد قالت وزيرة الشئون الاجتماعية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنها تلقت طلبًا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالإخطار وفقًا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس.

وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة في القانون 84 لسنة 2002 . وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها، ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التي ثبتت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقًا للقانون والجمعية برئاسة محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين السابق بذلك يثبت إن الجمعية أشهرت بخلاف جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها الدكتور محمد بديع ونائبة خيرت الشاطر.

هذا قول مخالف للدستور ذاته للان النص الدستوري لا يفعل إلا بنص قانوني صادر وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور 2012 وقد نصت المادة رقم 222 من هذا الدستور (المادة ) 222 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا.

ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور) بالتالي نص هذا التصريح يثبت أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين جاء مخالفا للدستور للان المسئول علي إصدار الموافقة قد صرح أنها أشهرت بالإخطار كما نص الدستور الجديد ونسيت أو تناست إن الدستور الجديد لا يفعل نصوصه إلا من خلال نصوص قانونية أن تحويل جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية أهلية تحت التأسيس في هذا التوقيت محاولة للهروب من مصادرة مقراتها ،

ومن المفروض عليها في حالة تحويلها لجمعية أهلية عدم التدخل في السياسة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية والذي يحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني. ،أن قديم الإخوان في هذا الوقت بطلب لتحويل الجماعة لجمعية أهلية يوضح حالة الارتباك التي تعيشها الجماعة ،والهروب من الواقع إلى مربع التعقيدات السياسية والقانونية للإفلات من حلها وفقا للقانون ، أن الجماعة تريد بهذا الطلب في هذا التوقيت لفت النظر عما يحدث في البلاد أن الطلب يتجاوز الواقع لأن الجماعة لها مقرات وكان من المتصور أن يتم إعادة هيكلتها ،قبل أن تذوب في جمعية تحت التأسيس.

فقد أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرًا بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها. وقد وضع هذا التقرير في الدعوى التي أقيمت منذ أكثر من 36 عاماً، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية- في عام 1992.

بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة. وأضاف التقرير أن التلمساني أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، وتوفى التلمساني، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.

وأصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954، وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبو النصر والشاوي عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوصى التقرير بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن أوب النصر الذي تووهي: 1996 والشاوي الذي توفى في 2009،


وتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم. وأشار التقرير إلى أن الإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها، وبعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أي من قراراته أمام القضاء.

وقد نص القانون لائحته التنفيذية موانع والحظر الوارد علي الجمعيات الأهلية وهي :-

تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

• أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقانون النقابات.

• استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يُعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.

• حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:

1 القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.

2 الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.

3 إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.

4 تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.

كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي:-

1 المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال.

2 منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.

3 ولا يُعد نشاطاً محظوراً في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.

إن جمعية الإخوان المسلمين تختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين للان إشهار الجمعية كجمعية أهلية وفق القانون الحالي تختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين التي تنص لائحاتها الصادرة في 2009 علي الأتي:-

مادة (1) الهيئات الرئيسية

أولاً- المرشد العام ثانيًا- مكتب الإرشاد ثالثًا- مجلس الشورى رابعًا- مجالس شورى المحافظات خامسًا- المكاتب الإدارية للمحافظات

الباب الأول: الشورى ومكتب الإرشاد

الفصل الأول
مادة (2)

المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها، وبالإضافة إلى مسئولياته واختصاصاته طبقًا للائحة العامة هو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وله حق حضور جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ورئاستها، والمرجع في كل ما يتعلق به إلى اللائحة العامة.

مادة (3)
للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة، وله أن ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو في غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها.

مادة (4)
في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته.

مادة (5)
في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.

الفصل الثاني: مكتب الإرشاد

مادة (6): مكتب الإرشاد

هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها.
مادة (7): تكوين مكتب الإرشاد

يتكون مكتب الإرشاد- فضلاً عن المرشد العام- من:-

أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل.

ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية.

ج) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين مَن حصلوا على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، فإذا كان عددهم يزيد على ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين على أكثر الأصوات.

وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد الأصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا يقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماعٍ له مَن يحل محله. وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله.

مادة (8) شروط عضوية مكتب الإرشاد

يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد الآتي:

أ) أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.

ب) أن يكون قد مضت على قبوله عضوًا بالجماعة عشر سنوات على الأقل.

ج) أن يكون عضوًا بمجلس الشورى.

د) أن يكون متصفًا بالصفة الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام المكتب ومسئولياته، ويستثنى العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى.

ه) يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب، ج، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضوًا معينًا بمجلس الشورى، ولو جاوز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه على أن تجبر الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين.

و) باستثناء رئيس المكتب الإداري لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية.

وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيسًا له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيسي السابق انتخب من بين أعضائه رئيسًا له وللمكتب الإداري، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضوًا بمجلس الشورى العام على أن تجبر الزيادة عند أول خلو.

وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضوًا بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة.

بناء علي ذلك

أن جماعة الإخوان المسلمين لا يجوز إشهارها كجمعية أهلية لأنها تخالف قانون الجمعيات، وفي حال إشهارها فعلى وزير التضامن الاجتماعي أن يقوم بحلها فورا. ، لأنها وفقا للمادة 11 من قانون الجمعيات عام 2002 تعمل بالعمل السياسي، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية تقول إن العمل السياسي من تقديم مرشحين للانتخابات أو تمويل الانتخابي مخالف للقانون". أن الجماعة تمارس العمل السياسي عن طريق ذراعها حزب الحرية والعدالة،

كما أنها تدفع بمرشحين في الانتخابات البرلمانية، وتقوم بتمويلهم، ويوضع شعارها هي والحزب على الدعاية الانتخابية". أن جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلانها توفيق أوضاعها القانونية وإشهارها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، أصبح محظور عليها ممارسة العمل والنشاط السياسي لا بذراع ولا بغير ذراع.

إن جماعة الأخوان وفقا لما أعلنته أنها وفقت أوضاعها منذ أيام طبقا لقانون الجمعيات الأهلية وهو ما يجعلها ملزمة بتطبيق القانون وأحكامه والالتزام بأغراض وعمل الجمعيات الأهلية وأن تكون بعيدة عن العمل السياسة وتعمل فقط في مجال العمل الأهلي، وتلتزم بحكم القانون في مهام وأغراض الجمعيات الأهلية شأنها شأن 13 ألف جمعية أهلية مشهرة فى مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.