وزير التعليم: إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى التعليم الفني العام المقبل    بسبب الإهمال.. استعباد مدير ووكيلي مدرسة في قنا    صندوق رعاية المبتكرين يعقد ورشة عمل ضمن برنامج أولمبياد الشركات الناشئة    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    وزير الري يعرض المسودة النهائية لهيكلة روابط مستخدمي المياه    قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم | تفاصيل    قافلة «زاد العزة» ال82، الهلال الأحمر يدفع ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية لغزة    إعلام إسرائيلي: لا تقدم في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار    موسكو: زيارة ويتكوف لا تزال قائمة وروسيا ستعمل مع أي مقترحات يقدمها    مقتل أكثر من 30 وفقدان 14 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    أسطورة ليفربول يهاجم اللاعبين الكبار بقيادة صلاح وفان دايك: "محتاجين يساعدوا نفسهم"    الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي    نائب ر ئيس الزمالك يصل عمومية الجبلاية    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    ضبط 14 متورطا في استغلال الأحداث للتسول والبيع الإلحاحي بالجيزة    وزير التعليم: إقبال غير مسبوق على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية    الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 ضمن الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة    التأمين الصحي الشامل يقر تحديث أسعار الخدمات الطبية اعتبارا من يناير 2026    كأس مصر| سموحة يواجه غزل المحلة في برج العرب بحثًا عن بطاقة العبور لدور ال16    بسبب تعاطيهم الحشيش.. إنهاء خدمة 9 من العاملين أثناء أدائهم للعمل الحكومي    كنوز دار الهلال    روز اليوسف على شاشة الوثائقية قريبًا    قبل موتها المفاجئ.. المذيعة هبة زياد تكشف تعرضها للتهديد والابتزاز    محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة    عشرات القتلى و279 مفقودًا في حريق الأبراج العملاقة ب هونغ كونغ    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى المغرب استعدادًا لأمم أفريقيا    المفوضة الأوروبية: ما يحدث في السودان كارثة إنسانية    «صحف يونانية»: اكتشاف أكبر مدينة عنكبوتية عملاقة على الحدود مع ألبانيا    الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط 145 ألف مخالفة ب24 ساعة    انخفاض أسعار النفط مع توقعات بإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا    وزارة التعليم: لا دراسة أونلاين أو وقف الغياب بسبب الفيروسات الشتوية وحضور الطلاب مستمر بالمدارس يوميا    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    انطلاق أول رحلة رسولية خارجية للبابا ليو الرابع عشر نحو تركيا ولبنان    جامعة قناة السويس تنظم ندوة "تجليات وعبقرية المعمار المسلم" ضمن "طوف وشوف"    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% بالربع الأول من عام 2025 /2026    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل    القبض على مريض نفسى حرق سيارة بمدينة 6 أكتوبر    طب قصر العينى تنظم ندوة علمية لقسم الصحة العامة    مواعيد مباريات الخميس 27 نوفمبر 2025.. ثلاث مواجهات في كأس مصر ونهائي مونديال الناشئين    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    ضبط المتهم بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بطوخ وحبسه 4 أيام    سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    البيان العسكري العراقي ينفي وجود طيران أجنبي جنوب البلاد    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مغزى إشهار جمعية الإخوان المسلمين ألان
نشر في الوفد يوم 22 - 03 - 2013

فقد تم إشهار جمعية الإخوان المسلمين وفقًا لقانون الجمعيات الحالي 84 لسنة ،2002 فقد قالت وزيرة الشئون الاجتماعية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنها تلقت طلبًا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالإخطار وفقًا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها
تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة في القانون 84 لسنة 2002 . وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها، ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التي ثبتت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقًا للقانون والجمعية برئاسة محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين السابق بذلك يثبت إن الجمعية أشهرت بخلاف جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها الدكتور محمد بديع ونائبة خيرت الشاطر هذا قول مخالف للدستور ذاته للان النص الدستوري لا يفعل إلا بنص قانوني صادر وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور 2012 وقد نصت المادة رقم 222 من هذا الدستور (المادة ) 222 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور) بالتالي نص هذا التصريح يثبت أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين جاء مخالفا للدستور للان المسئول علي إصدار الموافقة قد صرح أنها أشهرت بالإخطار كما نص الدستور الجديد ونسيت أو تناست إن الدستور الجديد لا يفعل نصوصه إلا من خلال نصوص قانونية أن تحويل جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية أهلية تحت التأسيس في هذا التوقيت محاولة للهروب من مصادرة مقراتها ،ومن المفروض عليها في حالة تحويلها لجمعية أهلية عدم التدخل في السياسة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية والذي يحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني. ،أن قديم الإخوان في هذا الوقت بطلب لتحويل الجماعة لجمعية أهلية يوضح حالة الارتباك التي تعيشها الجماعة ،والهروب من الواقع إلى مربع التعقيدات السياسية والقانونية للإفلات من حلها وفقا للقانون ، أن الجماعة تريد بهذا الطلب في هذا التوقيت لفت النظر عما يحدث في البلاد أن الطلب يتجاوز الواقع لأن الجماعة لها مقرات وكان من المتصور أن يتم إعادة هيكلتها ،قبل أن تذوب في جمعية تحت التأسيس. فقد أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرًا بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها. وقد وضع هذا التقرير في الدعوى التي أقيمت منذ أكثر من 36 عاماً، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية- في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة. وأضاف التقرير أن التلمساني أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، وتوفى التلمساني، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها. وأصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954، وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبو النصر والشاوي عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوصى التقرير بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن أوب النصر الذي تووهي: 1996 والشاوي الذي توفى في 2009، وتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم. وأشار التقرير إلى أن الإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها، وبعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أي من قراراته أمام القضاء. وقد نص القانون لائحته التنفيذية موانع والحظر الوارد علي الجمعيات الأهلية وهي :- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. • أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقانون النقابات. • استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يُعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً. • حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي: 1 القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب. 2 الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي. 3 إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين. 4 تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي. كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي: 1 المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال. 2 منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن. 3 ولا يُعد نشاطاً محظوراً في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها. إن جمعية الإخوان المسلمين تختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين للان إشهار الجمعية كجمعية أهلية وفق القانون الحالي تختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين التي تنص لائحاتها الصادرة في 2009 علي الأتي مادة (1) الهيئات الرئيسية أولاً- المرشد العام ثانيًا- مكتب الإرشاد ثالثًا- مجلس الشورى رابعًا- مجالس شورى المحافظات خامسًا- المكاتب الإدارية للمحافظات الباب الأول: الشورى ومكتب الإرشاد الفصل الأول مادة (2) المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها، وبالإضافة إلى مسئولياته واختصاصاته طبقًا للائحة العامة هو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وله حق حضور جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ورئاستها، والمرجع في كل ما يتعلق به إلى اللائحة العامة. مادة (3) للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة، وله أن ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو في غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها. مادة (4) في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته. مادة (5) في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد. الفصل الثاني: مكتب الإرشاد مادة (6): مكتب الإرشاد هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها. مادة (7): تكوين مكتب الإرشاد يتكون مكتب الإرشاد- فضلاً عن المرشد العام- من: أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل. ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية. ج) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين مَن حصلوا على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، فإذا كان عددهم يزيد على ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين على أكثر الأصوات. وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد الأصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا يقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماعٍ له مَن يحل محله. وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله. مادة (8) شروط عضوية مكتب الإرشاد يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد الآتي: أ) أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. ب) أن يكون قد مضت على قبوله عضوًا بالجماعة عشر سنوات على الأقل. ج) أن يكون عضوًا بمجلس الشورى. د) أن يكون متصفًا بالصفة الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام المكتب ومسئولياته، ويستثنى العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى. ه) يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب، ج، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضوًا معينًا بمجلس الشورى، ولو جاوز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه على أن تجبر الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين. و) باستثناء رئيس المكتب الإداري لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية. وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيسًا له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيسي السابق انتخب من بين أعضائه رئيسًا له وللمكتب الإداري، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضوًا بمجلس الشورى العام على أن تجبر الزيادة عند أول خلو. وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضوًا بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة. بناء علي ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين لا يجوز إشهارها كجمعية أهلية لأنها تخالف قانون الجمعيات، وفي حال إشهارها فعلى وزير التضامن الاجتماعي أن يقوم بحلها فورا. ، لأنها وفقا للمادة 11 من قانون الجمعيات عام 2002 تعمل بالعمل السياسي، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية تقول إن العمل السياسي من تقديم مرشحين للانتخابات أو تمويل الانتخابي مخالف للقانون". أن الجماعة تمارس العمل السياسي عن طريق ذراعها حزب الحرية والعدالة، كما أنها تدفع بمرشحين في الانتخابات البرلمانية، وتقوم بتمويلهم، ويوضع شعارها هي والحزب على الدعاية الانتخابية". أن جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلانها توفيق أوضاعها القانونية وإشهارها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، أصبح محظور عليها ممارسة العمل والنشاط السياسي لا بذراع ولا بغير ذراع. إن جماعة الأخوان وفقا لما أعلنته أنها وفقت أوضاعها منذ أيام طبقا لقانون الجمعيات الأهلية وهو ما يجعلها ملزمة بتطبيق القانون وأحكامه والالتزام بأغراض وعمل الجمعيات الأهلية وأن تكون بعيدة عن العمل السياسة وتعمل فقط في مجال العمل الأهلي، وتلتزم بحكم القانون في مهام وأغراض الجمعيات الأهلية شأنها شأن 13 ألف جمعية أهلية مشهرة فى مصر. -
---
رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربى الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.