تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء الترخيص السياحى شرط لتقديم الخمور والشيشة حظر مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت الا لغير المصريين لجنة متخصصة لتزليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى الحبس والغرامة لتشغيل فندق أو مطعم بدون ترخيص توحيد الجهات المعنية بإصدار التراخيص تشجيعًا للاستثمار السياحى فض تداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية حالة من الترقب تسود القطاع السياحى فى مصر انتظارًا لما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى سيترتب عليه موقف المشروعات السياحية وإصدار التراخيص الجديدة وكذا موقف الدولة من تنفيذ نظام الشباك الواحد الذى يدعم الاستثمار ويسرع من الإجراءات، ذلك بجانب وضع نظام موحد شامل للعمل يشمل الرسوم المقررة على الخدمات، وجهات الولاية، والنجومية وغيرها من الأمور التى لطالما شكلت عائقًا أمام عمل الفنادق والمطاعم السياحية. حصلت «دنيا السياحة» على نسخة من تقرير اللجنة المشتركة للسياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة الذى يناقش على مدار الاسبوع الجارى من خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ويهدف القانون الى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابة وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية من بين الجهات التى يندرج تحت مظلة قطاع السياحة من الوزارات والمحليات واى جهات أخرى فى الدولة وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وًدارج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية ومن الأحكام أيضًا تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة، إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التى تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها. وتضمن القانون العديد من الأحكام الهامة من بينها تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء وترفع تقريرًا سنويًا فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة وتختص اللجنة كما جاء بالمادة 3 بتذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها والتى ترتبط بالنشاط السياحى وكذلك على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحى نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كمصدر مهم للدخل القومى للدولة وتوفير فرص عمل. من مشروع القانون أن تكون مزاولة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون لنشاطها أو لإدارتها بناء على ترخيص يصدر عن الوزارة المختصة، وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية، كما حظرت على أى شخص إدارة منشأة أو العمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، مقابل سداد رسم حددته بألا يقل عن (ثلاثمائة) جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه، وخولت اللجنة الدائمة تحديد فئاته، كما أجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه. واعطى القانون لوزير السياحة أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المختصة، إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة التى يجب توافرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا أنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره كما منح القانون الوزير لموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، على أن يكون ذلك مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذا القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، واعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه. ويلزم القانون المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، كما ألزمته بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة كما يلزم القانون مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، و أوجبت أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية التى يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى يقع فى دائرتها. كما حظر القانون على المنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، وأجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً، مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه علاوة على حظر مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن القرار الوزارى تحديد المنشآت الجائز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار. ومنح القانون حق التنازل عن ترخيص المنشأة شريطة أن يكون ذلك لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص، ومقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل. واعطى القانون حق رئيس مجلس الوزراء استثناء من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، واستلزمت أن يتضمن القرار الصادر فى هذا الشأن بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها، وألزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره. كما يحق للرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية إصدار قرار بحظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة أو لمدد محددة، واستلزمت أن يتضمن هذا القرار بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها كما منح بعض موظفى الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وحظر القانون الجهات ذات الصلة– باستثناء الجهات الأمنية– إجراء أى تفتيش سواء كان دورياً أو مفاجئاً على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة، واستثنت من هذا الحظر الجهات الأمنية. ومن أجل تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتوحيداً لجهة واحدة تتولى تحصيل الرسوم المستحقة لكافة الجهات ذات الصلة ألزم القانون طالب الترخيص او المرخص بسداد رسوم الترخيص بالمنشأة وغيرها من الرسوم والمبالغ المرتبطة بهذا الترخيص الى الوزارة المختصة التى تتولى توريدها لحساب الجهات المستحقة على أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعلى جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية بموافاة اللجنة الدائمة بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما ألزمت هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل. على إنشاء لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون، وبينت تشكيل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها وعضوية رئيس الادارة المعنية بالوزارة المختصة، وممثل عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، و أجازت المادة للجنة أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائيًا، وقررت صدور قرار من الوزير المختص بتشكيل اللجنة ونظام عملها، ومعاملاتها المالية، وأمانتها الفنية. وفيما يخص بند «الجزاءات الإدارية والعقوبات»، نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: «مادة 40: يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص، غلق المنشأة إداريا فى حال مخالفة أحكام القانون، أو ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا اصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو اذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام، وكذا عند الامتناع عن تقديم البيانات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة للقانون، أو مخالفة المسؤل عن الإدارة لأحكام القانون». وتابع: «لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المدير المسؤل، وإذا انقضت مدة 15 يومًا من تاريخ الإنذار دون تلافى أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء بند الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة للوزارة المختصة». وفى مادة 41: «يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى حالة ارتكابها أعمالًا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إذا أخطر المرخص له بوقف العمل بالمنشأة ورغبته بإلغاء الترخيص، أو إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة، وإذا أزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها، أو إذا أجرى أي تعديلات فى المنشأة أو النشاط المرخص له بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، وكذا إذا تقرر غلق المنشأة إداريًا 3 مرات خلال ذات العام». ويجوز الإلغاء التام للترخيص، أيضًا إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة. حالة من الترقب القطاع السياحى مصر مجلس النواب قانون المنشآت الفندقية Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر