قالت دار الإفتاء المصرية أن الابتزاز الإلكتروني جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر. اضافت الأفتاء إن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال) فإن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات والله تعالى يقول: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (المائدة:87) . وأشارت إلى أن الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا"، مشيره الى انه في الابتزاز ترويع للغير فكان ظلمًا للنفس والغير. ولفتت الافتاء إلى أن الظلم جريمة حرَّمها المولى سبحانه على نفسه، فقال تعالى: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (رواه الإمام مسلم). شددت الافتاء على أن الشخص الذي يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرةً، ويجب على من وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمن يبتزه. الإبتزاز الإلكترونى إثم عظيم كبيرة الإفتاء جرم Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر