قالت دار الإفتاء المصرية، إن المرأة تتحقق من طهرها ونقائها من الحيض بانقضاء خمسة عشر يومًا أو بانقطاع أثر الدم تمامًا؛ أيهما أقرب، ويمكنها اختبار الانقطاع بأن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض. اقرأ أيضًا.. هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء من الفرج غير الحيض أو الولادة؟ أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه إن خرجت القطنة ولم تحمل أثر دم كان ذلك علامة على طهرها، ولا تكلف نفسها بالاستيقاظ لتتفقّد نفسها، بل تفعل ذلك عند النوم، وفي أوقات الصلوات الخمس، والأصل في كل ذلك استمرار ما كانت عليه. أوضحت الدار، أن الحيض موجب للطهارة بدلالة الكتاب والسنة: فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]. ومن السنة أحاديث كثيرة منها ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». وكذلك ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 282، ط. دار الحديث): [والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة]. موضوعات ذات صلة ما الواجب على المرأة إن أتاها الحيض في رمضان ظنت أنها طهرت من الحيض فجامعها زوجها وتبين عدم طهرها فما الحكم ؟ ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلقة التي ترى الحيض؟ لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news دار الإفتاء بوابة الوفد الوفد الحيض انقضاء مدة الحيض انقطاع الدم Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر