قالت دار الإفتاء المصرية، أن المرأة تتحقق من طهرها ونقائها من الحيض بانقضاء خمسة عشر يومًا أو بانقطاع أثر الدم تمامًا؛ أيهما أقرب، ويمكنها اختبار الانقطاع بأن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض؛ فإن خرجت ولم تحمل أثر دم كان ذلك علامة على طهرها، ولا تكلف نفسها بالاستيقاظ لتتفقّد نفسها، بل تفعل ذلك عند النوم، وفي أوقات الصلوات الخمس، والأصل في كل ذلك استمرار ما كانت عليه. وأوضحت الدار، أن الحيض موجب للطهارة بدلالة الكتاب والسنة: فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]، ومن السنة أحاديث كثيرة منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». وكذلك ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».