قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم التشهد الأوسط، والمختار في الفتوى أنه سُنَّة، وعلى ذلك فمن نسي التشهد الأوسط فصلاته صحيحة، ويستحب أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة. اقرأ أيضًا.. حكم قراءة البسملة في سورة التوبة عند البداية من منتصفها أضاف "عاشور" عبر موقعه الرسمي، أن من نسي سجود السهو وخرج من الصلاة فلا حرج، ولا سجود عليه، والأمر في ذلك واسع عند الفقهاء، فلا ينبغي التنازع فيه. دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة.. فهل يجوز أن يَأْتَم أحدُنا بالآخر بعد سلامه؟ قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها. أضاف "عاشور" عبر موقعه الرسمي، أن هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ"؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ. رأي الشافعية والحنابلة وتابع: وأجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة. واختتم قائلًا: "الخلاصة: أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله". موضوع ذات صلة هل قراءة الفاتحة عند كل مناسبة جائز شرعًا؟ لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news