سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك    500 مليون جنيه دعما.. برلماني يبشر بانخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة    الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 68 مليون يورو إضافية لمساعدة غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف مبان في جنوب لبنان كان بها عناصر لحزب الله    إدارة بايدن تتراجع عن فرض عقوبات على كتائب إسرائيلية منها نتساح يهودا    وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة الأندية الإفريقية لسيدات الطائرة    كلوب: حل أزمة محمد صلاح سيجعلني الأغنى في العالم    بيراميدز يهزم الزمالك ويتوج بدوري الجمهورية 2009    الأرصاد الجوية : رياح ترابية وسحب رعدية وفرص لسقوط الأمطار    تامر حسنى يعتذر لبدرية طلبة.. ورد مفاجئ من الأخيرة    سيد رجب يلبي رغبة عروسين بالتصوير معهما في الإسكندرية    تراجع إيرادات الأفلام في شباك التذاكر وتحقق 3 ملايين جنيه أمس    «بيت السناري» يستضيف ندوة «المكون الثقافي والسياسات الخارجية المصرية»    طريقة عمل كرواسون الفسيخ بالأفوكادو في البيت.. استعدي لشم النسيم    أسبوع الآلام.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بختام الصوم الكبير 2024    45 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    بدء الفرز.. غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    محافظ أسوان يوجه بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية للمحال التجارية    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    الإسكان: 20 ألف طلب لتقنين أراضى توسعات مدينة الشروق    مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة    رئيس «كوب 28» يدعو لتعزيز التعاون الدولي لتنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي    «مياه دمياط»: انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات غدًا    وكيل أوقاف دمياط يفتتح مسجد الفردوس في محافظة دمياط    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    المفتي: ثورة 30 يونيو كانت تحريرًا لأرض مصر من أفكار خاطئة (فيديو)    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    «الصحة»: فحص 434 ألف طفل ضمن «الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة»    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    أرتيتا: لاعبان يمثلان صداع لي.. ولا يمكننا السيطرة على مانشستر سيتي    رحلة فاطمة محمد علي من خشبة المسرح لنجومية السوشيال ميديا ب ثلاثي البهجة    عاجل| مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول لصيغة اتفاق هدنة في غزة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    وفد جامعة المنصورة الجديدة يزور جامعة نوتنجهام ترنت بالمملكة المتحدة لتبادل الخبرات    التربية للطفولة المبكرة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الخامس عن "الموهبة والإبداع والذكاء الأصطناعي"    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش ويستعد لمواجهة حامل اللقب "على فرج"| فيديو    المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: سببان لتسمية يوم الجمعة بهذا الاسم    مزارع يقتل آخر في أسيوط بسبب خلافات الجيرة    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    «التعليم» تستعرض خطة مواجهة الكثافات الطلابية على مدار 10 سنوات    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور    اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    تشافي يطالب لابورتا بضم نجم بايرن ميونخ    الشركة المالكة ل«تيك توك» ترغب في إغلاق التطبيق بأمريكا.. ما القصة؟    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    رحلة فنية قصيرة مازالت في القلوب .. ذكرى ميلاد هالة فؤاد    زيلينسكي يدعو إلى الاستثمار في صناعة الدفاع الأوكرانية    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان في الولايات المتحدة    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    لماذا تحتفظ قطر بمكتب حماس على أراضيها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الانتخابات وسقوط الشرعية الدستورية والقانونية
نشر في الوفد يوم 09 - 03 - 2013

أظن أن مصر قد سقطت فيها «دولة سيادة القانون» وحل محلها سيادة رئيس الجمهورية مع جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم السلفيين الذين يرددون مقولة الرئيس المدني المنتخب، وحكم «الصندوق» الانتخابي تبريرا لاستبدادهم وسيطرتهم علي مفاصل الدولة!!،
والحقيقة أنه قد أسقطت «دولة القانون» منذ قام د. مرسي العياط بإلغاء الدستور المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي كان يمارس إدارة شئون البلاد وحكم الدولة بناء علي الشرعية الدستورية الثورية التي تمتع بها بعد نجاح ثورة 25 يناير سنة 2011، وبحكم أنه القوة الشرعية المنظمة المنوط بها تأمين الوطن والمواطنين وحراسة الحدود المصرية، ودفع العدوان عنها ويحمي حياة الناس، والممتلكات العامة الخاصة!! وقد أيد هذا الوقع الشعب عندما أقر الاستفتاء علي تعديل بعض مواد دستور سنة 1971، بأغلبية كبيرة، بناء علي ما قرره المجلس الأعلي المذكور!! والصحيح أن انتخاب د. مرسي العياط رئيسا، لا يعني أبدا أن يتولي ممارسة السلطة الاستبدادية والديكتاتورية، دون سند من الدستور المؤقت الذي صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاستفتاء المذكور في 30/3/2011!! فليس ثمة سند لمنح د. مرسي سلطات مطلقة علي أساس أنه «منتخب» فكل رئيس منتخب يخضع حتما لسيادة الدستور والقانون، في الدولة القانونية الديمقراطية وهو يحلف اليمين الدستورية علي احترامه الدستور والقانون والتزامه بهما وقد حلف بالفعل الدكتور مرسي هذه اليمين مرات ثلاثا، مرة أمام الثوار في ميدان التحرير ومرة ثانية في المؤتمر المعقود بجامعة القاهرة، ومرة ثالثة أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك حسبما نص علي ذلك الإعلان الدستوري المكمل آنف الذكر!! ويعتبر إلغاء الدكتور مرسي له انقلابا علي الشرعية الدستورية والقانونية، وإجراء باطلا ولا أثر له لأنه ليست لديه سلطة إصدار أو إلغاء أو تعديل الإعلانات الدستورية، ويؤكد هذا البطلان أنه ليس في مواد الدستور المؤقت الصادر في 30 مارس سنة 2011 ولا في الإعلان الدستوري المكمل أي مادة تنص علي أن تلغي أو تعطل أحكام بواسطة الرئيس المنتخب، ولا أن يستثني د. مرسي من الخضوع لها ولا أن تكون له سيادية «مطلقة» علي البلاد، والغريب رغم ذلك أن الرئيس مرسي قد أصدر بصفته رئيسا منتخبا إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر سنة 2012 وأورد في ديباجته النص علي أنه لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها، والسهر علي تنفيذ وتأكيد شرعيتها، وتمكينها بما يصدر من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها، وتحقيق أهدافها، خاصة هدم بقية النظام البائد، وإقصاء رموزه والقضاء علي أدواته في الدولة والمجتمع، والقضاء علي الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق «العدالة الاجتماعية» وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة، تاجها دستور يرسي ركائز «الحكم الرشيدي» الذي ينهض علي مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب، ويحقق آماله!! وهذه الديباجة للإعلان الدستوري الذي انفرد بإصداره د. مرسي ليس ثمة نص دستوري يقرره ولا استفتاء من الشعب يؤيده، ولا أساس له من وقائع ثورة 25 يناير سنة 2011 فور نجاح هذه الثورة التي لم يقم بقيادتها د. مرسي أو غيره من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإنما أيدها وحماها الجيش المصري وقيادته العليا! ورغم هذه الحقيقة فقد استند الرئيس علي المزاعم سالفة الذكر لإصدار عدة إعلانات دستورية، من بينها الإعلان الصادر 22/11/2012، والذي تضمنت ديباجته التبريرات السياسية غير الصحيحة سالفة الذكر وقد نص في المادة الأولي علي أن تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب!! ويمثل هذا الحكم إهدارا الأحكام القضاء ولاستقلال السلطة القضائية ويخالف المبادئ والأصول الدستورية العامة، التي لا تقر الأثر الرجعي في المحاكمات الجنائية!! أما المادة الثانية فقد حصنت الإعلانات والقرارات والتصرفات والقوانين الصادرة من الرئيس د. مرسي العياط منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد ستكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة كانت، كما تنص علي أنه يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية!! ويمثل هذا النص بالتأكيد عدوانا جسيما علي الشرعية الدستورية والقانونية مع إهدار أحكام القضاء، وفرض كل ما صدر عن د. مرسي سواء كان شرعيا أو باطلا و تحصينه من أية رقابة قضائية وأظن أنه ليس لهذه المادة مثيل في التاريخ القانوني والقضائي المصري، كما ليس لأحكامها مثيل في دساتير وأنظمة الدول الديمقراطية المختلفة في العالم، ولم يكتف د. مرسي بهذه المواد الهادمة للمشروعية الدستورية والقانونية ولاستقلال القضاء المصري بكل أنواعه ودرجاته وإنما نص في المادة الخامسة من الإعلان المذكور علي أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وبذلك فقد حصنت المجلس والجمعية من أي رقابة قضائية من جهة وألغي الدعاوي المرفوعة بالفعل أمام القضاء ببطلانهما!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.