أظن أن مصر قد سقطت فيها «دولة سيادة القانون» وحل محلها سيادة رئيس الجمهورية مع جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم السلفيين الذين يرددون مقولة الرئيس المدني المنتخب، وحكم «الصندوق» الانتخابي تبريرا لاستبدادهم وسيطرتهم علي مفاصل الدولة!!، والحقيقة أنه قد أسقطت «دولة القانون» منذ قام د. مرسي العياط بإلغاء الدستور المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي كان يمارس إدارة شئون البلاد وحكم الدولة بناء علي الشرعية الدستورية الثورية التي تمتع بها بعد نجاح ثورة 25 يناير سنة 2011، وبحكم أنه القوة الشرعية المنظمة المنوط بها تأمين الوطن والمواطنين وحراسة الحدود المصرية، ودفع العدوان عنها ويحمي حياة الناس، والممتلكات العامة الخاصة!! وقد أيد هذا الوقع الشعب عندما أقر الاستفتاء علي تعديل بعض مواد دستور سنة 1971، بأغلبية كبيرة، بناء علي ما قرره المجلس الأعلي المذكور!! والصحيح أن انتخاب د. مرسي العياط رئيسا، لا يعني أبدا أن يتولي ممارسة السلطة الاستبدادية والديكتاتورية، دون سند من الدستور المؤقت الذي صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاستفتاء المذكور في 30/3/2011!! فليس ثمة سند لمنح د. مرسي سلطات مطلقة علي أساس أنه «منتخب» فكل رئيس منتخب يخضع حتما لسيادة الدستور والقانون، في الدولة القانونية الديمقراطية وهو يحلف اليمين الدستورية علي احترامه الدستور والقانون والتزامه بهما وقد حلف بالفعل الدكتور مرسي هذه اليمين مرات ثلاثا، مرة أمام الثوار في ميدان التحرير ومرة ثانية في المؤتمر المعقود بجامعة القاهرة، ومرة ثالثة أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك حسبما نص علي ذلك الإعلان الدستوري المكمل آنف الذكر!! ويعتبر إلغاء الدكتور مرسي له انقلابا علي الشرعية الدستورية والقانونية، وإجراء باطلا ولا أثر له لأنه ليست لديه سلطة إصدار أو إلغاء أو تعديل الإعلانات الدستورية، ويؤكد هذا البطلان أنه ليس في مواد الدستور المؤقت الصادر في 30 مارس سنة 2011 ولا في الإعلان الدستوري المكمل أي مادة تنص علي أن تلغي أو تعطل أحكام بواسطة الرئيس المنتخب، ولا أن يستثني د. مرسي من الخضوع لها ولا أن تكون له سيادية «مطلقة» علي البلاد، والغريب رغم ذلك أن الرئيس مرسي قد أصدر بصفته رئيسا منتخبا إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر سنة 2012 وأورد في ديباجته النص علي أنه لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها، والسهر علي تنفيذ وتأكيد شرعيتها، وتمكينها بما يصدر من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها، وتحقيق أهدافها، خاصة هدم بقية النظام البائد، وإقصاء رموزه والقضاء علي أدواته في الدولة والمجتمع، والقضاء علي الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق «العدالة الاجتماعية» وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة، تاجها دستور يرسي ركائز «الحكم الرشيدي» الذي ينهض علي مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب، ويحقق آماله!! وهذه الديباجة للإعلان الدستوري الذي انفرد بإصداره د. مرسي ليس ثمة نص دستوري يقرره ولا استفتاء من الشعب يؤيده، ولا أساس له من وقائع ثورة 25 يناير سنة 2011 فور نجاح هذه الثورة التي لم يقم بقيادتها د. مرسي أو غيره من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإنما أيدها وحماها الجيش المصري وقيادته العليا! ورغم هذه الحقيقة فقد استند الرئيس علي المزاعم سالفة الذكر لإصدار عدة إعلانات دستورية، من بينها الإعلان الصادر 22/11/2012، والذي تضمنت ديباجته التبريرات السياسية غير الصحيحة سالفة الذكر وقد نص في المادة الأولي علي أن تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب!! ويمثل هذا الحكم إهدارا الأحكام القضاء ولاستقلال السلطة القضائية ويخالف المبادئ والأصول الدستورية العامة، التي لا تقر الأثر الرجعي في المحاكمات الجنائية!! أما المادة الثانية فقد حصنت الإعلانات والقرارات والتصرفات والقوانين الصادرة من الرئيس د. مرسي العياط منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد ستكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة كانت، كما تنص علي أنه يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية!! ويمثل هذا النص بالتأكيد عدوانا جسيما علي الشرعية الدستورية والقانونية مع إهدار أحكام القضاء، وفرض كل ما صدر عن د. مرسي سواء كان شرعيا أو باطلا و تحصينه من أية رقابة قضائية وأظن أنه ليس لهذه المادة مثيل في التاريخ القانوني والقضائي المصري، كما ليس لأحكامها مثيل في دساتير وأنظمة الدول الديمقراطية المختلفة في العالم، ولم يكتف د. مرسي بهذه المواد الهادمة للمشروعية الدستورية والقانونية ولاستقلال القضاء المصري بكل أنواعه ودرجاته وإنما نص في المادة الخامسة من الإعلان المذكور علي أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وبذلك فقد حصنت المجلس والجمعية من أي رقابة قضائية من جهة وألغي الدعاوي المرفوعة بالفعل أمام القضاء ببطلانهما!! رئيس مجلس الدولة الأسبق