لم ينص الدستور السلفي الإخواني الباطل في المادة «74» بالنسبة لمجلس الدولة علي التزام السلطة التنفيذية بما يقرره المجلس من فتاوي أو بما انتهت اليه مراجعته لمشروعات القوانين واللوائح، ما لم تصدر رفضها لما يقرره المجلس في هذا الشأن مسببا! كما لم تنص علي التزام الإدارة تنفيذ أحكام القضاء الإداري علي كافة الحالات المماثلة بشرط أن يصدر حكم بذلك من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا!! كما لم ينص أيضا علي اعتبار الامتناع عن تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة النافذة جريمة يعاقب عليها القانون ولذوي الشأن رفع الدعوي مباشرة، ويؤكد هذا المسلك من الجمعية التأسيسية الباطلة تعمدها إهدار الشرعية القانونية والدستورية وتكريس الاستبداد الإداري لدي السلطة التنفيذية! كذلك فقد نصت المادة «171» من الدستور السلفي الإخواني علي أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء فقط ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية علي أن يجدد القانون الذي يصدر بالطبع من الأغلبية السلفية الإخوانية بمجلسي الشعب والشوري عزل أو نقل ما يزيد علي هذا العدد من أعضائها وقت العمل بالدستور وهم «18» عضوا، الي جهاتهم الأصلية تطبيقا لصريح نص المادة «233» م الدستور الباطل، وقد قصد بذلك الانتقام من هذه المحكمة الدستورية العليا بسبب حكمها بحل مجلس الشعب الإخواني السلفي وذلك بإزاحة عدد من أعضائها من عضوية المحكمة مع تعليق حالة المستشارة تهاني الجبالي لأنها ليست منقولة من وظيفة قضائية بل إنها كانت تعمل بالمحاماة قبل تعيينها بالمحكمة ويمثل ذلك تعسفا وإغراقا في استعمال السلطة التشريعية الدستورية ليست له سابقة في التاريخ الدستوري المصري بل ولا تعرف لذلك سابقة في دساتير الدول الديمقراطية!! وقد نصت المادة «226» من الدستور المذكور علي أن تنتهي مدة د. مرسي في رئاسة الجمهورية بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه العمل، وبذلك قرر الدستور الباطل عدم الالتزام بما تقرره المبادئ الدستورية العامة من حتمية انتخاب الرئيس فور صدور الدستور الجديد الباطل ونفاذه مع فرض إبقائه في منصبه رغم اختلاف سلطته وصلته بباقي سلطات الدولة جوهريا. ويمثل هذا النص أيضا انحرافا وتعسفا في استخدام السلطة التشريعية والدستورية لصالح جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المذكور وذلك بالإرادة المتغلبة في الجمعية التأسيسية الباطلة أيضا بالمادة «229» فقرة ثانية الالتزام بمراعاة نسبة ال«50٪» المخصصة للعمال والفلاحين، من أعضاء البرلمان بمجلسيه وقد نصت هذه المادة علي أن تطبق هذه النسبة في مجلس النواب وحده وفي الفصل التشريعي الأول بعد نفاذ الدستور الباطل دون غيره، ويخالف ذلك ما استقرت عليه الدساتير المصرية منذ سنة 1964 من تقرير تخصيص نسبة ال«50٪» المذكورة للعمال و الفلاحين في البرلمان وذلك دون مبرر مفهوم سوي الاتجاه من التحالف السلفي الإخواني، الي تطبيق «النظام الرأسمالي الرجعي» والوحشي وفرضه علي البلاد وإهدار حق الطبقة العاملة والمنتجة في المشاركة في عضوية البرلمان بمجلسيه، ويتجاهل هذا المسلك المنحاز الي الأقلية الرأسمالية الرجعية أن عدد العمال والفلاحين يتجاوز الأربعين مليونا وهم يعانون من الأمية والجهل والفقر حيث لا يزيد دخل الفرد منهم علي دولار واحد يوميا. وقد تعمدت الجمعية التأسيسية الإخوانية السلفية في المادة «230» من الدستور الباطل تحصين مجلس الشوري المطعون ببطلانه أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا وتثبيت هذا التحصين غير المسبوق في التاريخ البرلماني والدستوري بمصر والعالم المتمدين بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري الباطل وبعدم الأثر الصادر في 22/11/2012، ويتناقض هذا النهج والمسلك المنحرف دستوريا مع المبادئ الدستورية العامة كما يتعارض مع اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء!! ويضاف الي كل ما سبق نقل «السلطة التشريعية» التي اغتصبها د. مرسي الرئيس الإخواني بإلغائه الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم للبلاد وذلك الي مجلس الشوري بتشكيله المطعون في صحته والذي تمت محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع أعضائها من دخول المقر الخاص بها لإصدار الحكم بشأن بطلانه في 2 ديسمبر الماضي وذلك في سابقة ليس لها مثيل في العالم المتمدين، ورغم بقاء المجلس المطعون ببطلانه دون استكمال للأعضاء المعينين وعددهم «90» عضوا منذ تشكيله الباطل، فقد تعمد للعجب السيد الرئيس الإخواني المنتخب كما يفخر التحالف الإخواني السلفي!! الي تعيين «90» عضوا جديدا قبل إعلان نتيجة الاستفتاء علي مشروع الدستور الباطل وأغلبيتهم العظمي من التيار السلفي الإخواني أو من أتباعه الذين قدموا مقترحات سياسية لهذا التيار!! والقصد السياسي من ذلك كله هو تمكين مجلس الشوري الباطل دستوريا من إقرار مشروعات القوانين الأساسية المكملة للدستور الباطل بسرعة وذلك تأكيدا وتثبيتا لمرحلة «التمكين والسيطرة الإخوانية» علي كل مفاصل الدولة بفرض الأمر الواقع بالقوة بمقتضي قواعد أحكام تشريعية ودستورية باطلة ويؤكد صحة ذلك مع فرض هذا التحالف احتكاره وحده السلطة السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية في البلاد أنه قد نصت المادة «232» من الدستور الباطل علي منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية مدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور الباطل ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة!! ويتنافي هذا النص الباطل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي لا تجيز الحرمان من الحقوق السياسية لأي مواطن إلا بناء علي حكم يدينه من السلطة القضائية بجناية أو جنحة تخرجه من هذه الحقوق، وقد سبق للمحكمة الدستورية أن حكمت بعدم دستورية قانون العزل السياسي لذات الأسباب، ويتبين مما سبق ذكره في المقالات السابقة البطلان شكلا وموضوعا للدستور السلفي الإخواني وسقوط دولة الشرعية الدستورية والقانونية وحلول دولة شرعية فرض الأمر الواقع وبلطجة الشوارع ولا حول ولا قوة إلا بالله. رئيس مجلس الدولة الأسبق