تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    أسعار الأسماك والبلطي اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025    أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025.. وعيار 24 يسجل 5280 جنيها    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025    موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025.. اعرف الجدول الجديد بعد الزيادة الأخيرة في الأجور    فجر دموي في غزة.. 10 شهداء في قصف إسرائيلي يستهدف منازل وخيام نازحين    مسئول أمريكي: تقدم ملموس نحو تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا    حالة الطقس اليوم في السعودية    موعد بدء العام الدراسي في مصر للمدارس الحكومية والدولية والجامعات 2025- 2026    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    خبير تسويق: القطن المصري ذهب أبيض.. وفرصة لاقتحام الأسواق الدولية    محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    قبل موجة الحر الكبرى.. كم سعر تكييف 1.5 حصان في مصر 2025؟    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
بطلان الاستفتاء و الدستور الإخواني السلفي (3/3)
نشر في الوفد يوم 12 - 01 - 2013

لم ينص الدستور السلفي الإخواني الباطل في المادة «74» بالنسبة لمجلس الدولة علي التزام السلطة التنفيذية بما يقرره المجلس من فتاوي أو بما انتهت اليه مراجعته لمشروعات القوانين واللوائح، ما لم تصدر رفضها لما يقرره المجلس في هذا الشأن مسببا! كما لم تنص علي التزام الإدارة تنفيذ أحكام القضاء الإداري علي كافة الحالات المماثلة بشرط أن يصدر حكم بذلك من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا!!
كما لم ينص أيضا علي اعتبار الامتناع عن تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة النافذة جريمة يعاقب عليها القانون ولذوي الشأن رفع الدعوي مباشرة، ويؤكد هذا المسلك من الجمعية التأسيسية الباطلة تعمدها إهدار الشرعية القانونية والدستورية وتكريس الاستبداد الإداري لدي السلطة التنفيذية! كذلك فقد نصت المادة «171» من الدستور السلفي الإخواني علي أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء فقط ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية علي أن يجدد القانون الذي يصدر بالطبع من الأغلبية السلفية الإخوانية بمجلسي الشعب والشوري عزل أو نقل ما يزيد علي هذا العدد من أعضائها وقت العمل بالدستور وهم «18» عضوا، الي جهاتهم الأصلية تطبيقا لصريح نص المادة «233» م الدستور الباطل، وقد قصد بذلك الانتقام من هذه المحكمة الدستورية العليا بسبب حكمها بحل مجلس الشعب الإخواني السلفي وذلك بإزاحة عدد من أعضائها من عضوية المحكمة مع تعليق حالة المستشارة تهاني الجبالي لأنها ليست منقولة من وظيفة قضائية بل إنها كانت تعمل بالمحاماة قبل تعيينها بالمحكمة ويمثل ذلك تعسفا وإغراقا في استعمال السلطة التشريعية الدستورية ليست له سابقة في التاريخ الدستوري المصري بل ولا تعرف لذلك سابقة في دساتير الدول الديمقراطية!!
وقد نصت المادة «226» من الدستور المذكور علي أن تنتهي مدة د. مرسي في رئاسة الجمهورية بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه العمل، وبذلك قرر الدستور الباطل عدم الالتزام بما تقرره المبادئ الدستورية العامة من حتمية انتخاب الرئيس فور صدور الدستور الجديد الباطل ونفاذه مع فرض إبقائه في منصبه رغم اختلاف سلطته وصلته بباقي سلطات الدولة جوهريا. ويمثل هذا النص أيضا انحرافا وتعسفا في استخدام السلطة التشريعية والدستورية لصالح جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المذكور وذلك بالإرادة المتغلبة في الجمعية التأسيسية الباطلة أيضا بالمادة «229» فقرة ثانية الالتزام بمراعاة نسبة ال«50٪» المخصصة للعمال والفلاحين، من أعضاء البرلمان بمجلسيه وقد نصت هذه المادة علي أن تطبق هذه النسبة في مجلس النواب وحده وفي الفصل التشريعي الأول بعد نفاذ الدستور الباطل دون غيره، ويخالف ذلك ما استقرت عليه الدساتير المصرية منذ سنة 1964 من تقرير تخصيص نسبة ال«50٪» المذكورة للعمال و الفلاحين في البرلمان وذلك دون مبرر مفهوم سوي الاتجاه من التحالف السلفي الإخواني، الي تطبيق «النظام الرأسمالي الرجعي» والوحشي وفرضه علي البلاد وإهدار حق الطبقة العاملة والمنتجة في المشاركة في عضوية البرلمان بمجلسيه، ويتجاهل هذا المسلك المنحاز الي الأقلية الرأسمالية الرجعية أن عدد العمال والفلاحين يتجاوز الأربعين مليونا وهم يعانون من الأمية والجهل والفقر حيث لا يزيد دخل الفرد منهم علي دولار واحد يوميا.
وقد تعمدت الجمعية التأسيسية الإخوانية السلفية في المادة «230» من الدستور الباطل تحصين مجلس الشوري المطعون ببطلانه أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا وتثبيت هذا التحصين غير المسبوق في التاريخ البرلماني والدستوري بمصر والعالم المتمدين بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري الباطل وبعدم الأثر الصادر في 22/11/2012، ويتناقض هذا النهج والمسلك المنحرف دستوريا مع المبادئ الدستورية العامة كما يتعارض مع اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء!! ويضاف الي كل ما سبق نقل «السلطة التشريعية» التي اغتصبها د. مرسي الرئيس الإخواني بإلغائه الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم للبلاد وذلك الي مجلس الشوري بتشكيله المطعون في صحته والذي تمت محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع أعضائها من دخول المقر الخاص بها لإصدار الحكم بشأن بطلانه في 2 ديسمبر الماضي وذلك في سابقة ليس لها مثيل في العالم المتمدين، ورغم بقاء المجلس المطعون ببطلانه دون استكمال للأعضاء المعينين وعددهم «90» عضوا منذ تشكيله الباطل، فقد تعمد للعجب السيد الرئيس الإخواني المنتخب كما يفخر التحالف الإخواني السلفي!! الي تعيين «90» عضوا جديدا قبل إعلان نتيجة الاستفتاء علي مشروع الدستور الباطل وأغلبيتهم العظمي من التيار السلفي الإخواني أو من أتباعه الذين قدموا مقترحات سياسية لهذا التيار!! والقصد السياسي من ذلك كله هو تمكين مجلس الشوري الباطل دستوريا من إقرار مشروعات القوانين الأساسية المكملة للدستور الباطل بسرعة وذلك تأكيدا وتثبيتا لمرحلة «التمكين والسيطرة الإخوانية» علي كل مفاصل الدولة بفرض الأمر الواقع بالقوة بمقتضي قواعد أحكام تشريعية ودستورية باطلة ويؤكد صحة ذلك مع فرض هذا التحالف احتكاره وحده السلطة السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية في البلاد أنه قد نصت المادة «232» من الدستور الباطل علي منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية مدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور الباطل ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة!!
ويتنافي هذا النص الباطل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي لا تجيز الحرمان من الحقوق السياسية لأي مواطن إلا بناء علي حكم يدينه من السلطة القضائية بجناية أو جنحة تخرجه من هذه الحقوق، وقد سبق للمحكمة الدستورية أن حكمت بعدم دستورية قانون العزل السياسي لذات الأسباب، ويتبين مما سبق ذكره في المقالات السابقة البطلان شكلا وموضوعا للدستور السلفي الإخواني وسقوط دولة الشرعية الدستورية والقانونية وحلول دولة شرعية فرض الأمر الواقع وبلطجة الشوارع ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.