رئيس نقل النواب: توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة خارطة طريق لإنهاء معاناة الأسر المصرية    سعر الذهب اليوم في مصر مع تطورات البورصة العالمية    الحكومة تبدأ خطوات استغلال منطقة جبل الجلالة في إقامة مشروعات لطاقة الرياح    محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية في التصدي لمخالفات البناء    نائب محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الداخلة    رئيس إيران يرد على «إهانة» ترامب لبابا الفاتيكان    وزير الخارجية يعلن دعم مصر الكامل لسيادة دولة إريتريا ووحدة وسلامة أراضيها    بنتيجته المفضلة.. غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة ويقترب من رقم قياسي    بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة.. الأهلي يفوز على مصنع الكحول الإثيوبي    مؤتمر سلوت: هكذا أقنعت اللاعبين بإمكانية قلب النتيجة على باريس سان جيرمان    مؤتمر سوبوسلاي: أثق في قدرتنا على قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان    إقبال كثيف من المواطنين على حديقة الفردوس بحى شرق أسيوط للاحتفال بشم النسيم    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر    السيطرة على حريق محدود بسبب ماس كهربائي داخل مستشفى جامعة المنصورة    إنقاذ 4 أطفال وانتشال جثتين إثر غرق مركب صيد بنهر النيل في قنا    توم واريك: تخصيب اليورانيوم السبب الرئيسي في تعثر المفاوضات    خبير ل"الساعة 6": مصر تدير ملفات المنطقة بكفاءة عالية.. ودورها في دعم غزة ثابت    عمر هريدي معترضا على ضوابط تشكيل لجان المحامين النقابية: مخالفة للقانون    دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين أهلي جدة والدحيل في الشوط الأول    صحة القليوبية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أعياد الربيع    إذاعة جيش الاحتلال: اعتراض 4 صواريخ في سماء كرميئيل    أكبر من مجرد بوابة حدودية.. معبر رفح شريان الحياة لسكان قطاع غزة    الأوقاف: الاحتفال بشم النسيم جائز بهذه الضوابط    النجوم يحتفلون بعيد شم النسيم على حساباتهم بمواقع السوشيال ميديا    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    الإمارات والبحرين تبحثان توترات الشرق الأوسط    الأوقاف تكشف حقيقة تصريحات مفبركة منسوبة للوزير    معرض «عالمي» لخوسيه موريلو بالأوبرا    أحمد سعد يستعد لجولة كأس العالم الغنائية بأمريكا    فحص طبي لخوان بيزيرا قبل مران الزمالك اليوم    محافظ الجيزة يعلن بدء رصف وتطوير طريق أم دينار بمنشأة القناطر بطول 2.7 كم    إنقاذ مصابي حوادث وتكثيف المرور على مستشفيات الدقهلية خلال شم النسيم    شوربة السي فود.. بديل صحي ولذيذ للرنجة والفسيخ على مائدة شم النسيم    مشروبات طبيعية تهدئ المعدة وتنظم الهضم بعد الرنجة والفسيخ    اجتماع طارئ لمجلس الأهلي الأربعاء لإعلان القرار النهائي فى أزمة اتحاد الكرة    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    سقوط تشكيل عصابي غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    «بتروجلف» تحقق أعلى إنتاج منذ تأسيسها.. وارتفاع إنتاج خليج السويس إلى 26.6 ألف برميل يوميًا    ضبط مندوب رحلات تعدى لفظيًا على سائح في جنوب سيناء    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة شم النسيم    ماجدة خير الله: مسلسل "اللعبة 5" بيطبط على روحك    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس    البابا لاوُن الرابع عشر في الجزائر: رسالة مصالحة من "مقام الشهيد" تؤكد أن السلام ثمرة العدالة والمغفرة    الداخلية تضبط 14 طن رنجة وفسيخ غير صالحة في 3 محافظات    جيسوس يلمّح لمستقبله مع آرسنال: أفكر في الرحيل وقد أعود إلى بالميراس    أنشطة تفاعلية وورش فنية ضمن جولة أتوبيس الفن الجميل بالمتحف القومي للحضارة    صحة الإسكندرية تتيح خدمات الإرشاد والدعم النفسي بالوحدات الصحية    جامعة القاهرة تستعرض جهود مركز الاستشارات والبحوث العمرانية وخطته الاستراتيجية    وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع "باراسون" الهندية للأنظمة المتقدمة    هيئة الدواء: 280 رخصة صيدلية و9 تراخيص جديدة للمصانع خلال شهر    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    إستراليا تدعو إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا للجميع    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    ثورة تكنولوجية في السكة الحديد.. تحديث نظم الإشارات لتعزيز الأمان وضمان السلامة    ترامب: أنفقنا تريليونات الدولارات على الناتو دون أن يساندنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الهجوم علي المحكمة الدستورية العليا
نشر في الوفد يوم 27 - 10 - 2012

نظم الدستور الساداتي الصادر سنة 1971، المحكمة الدستورية العليا في خمس مواد هي (م174-178)، وقد نصت هذه المواد علي المبادئ الآتية:
أولا: المحكمة هيئة قضائية قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ومقرها القاهرة.
ثانيا: تتولي المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، كما يحدد القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة والإجراءات التي تتبع أمامها.
ثالثا: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم!
رابعا: أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل أو النقل وتتولي المحكمة مساءلتهم علي الوجه الذي يبينه القانون.
خامسا: تنشر الأحكام الصادرة من المحكمة في الدعاوي الدستورية، والقرارات الصادرة بالجريدة الرسمية بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
وبعد نجاح ثورة 25 يناير 2011، وتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة «التشريعية الدستورية الثورية» أصدر اعلانات دستورية بتعطيل دستور 1971، بالاضافة الي حل مجلس الشعب، ومجلس الشوري، وأصدر الإعلان الدستوري المسمي بالدستور المؤقت في 31/3/2011، ونص علي أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما تتولي تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون، الذي يعين اختصاصات المحكمة الأخري وينظم الإجراءات التي تتبع أمامهما.
كما يسري حتما بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة نص المادة 47 من الدستور المؤقت، التي قضت بأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم التأديبية، ولا سلطات عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا وفي شئون العدالة.
ومنذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان المواد المنظمة للانتخابات بالقوائم الحزبية، والفردية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، كما ورد في الأسباب بطلان تشكيل مجلس الشعب بأكمله، والمحكمة تتعرض لحملة هجوم عنيفة تواكبت مع باقي الهيئات القضائية، ومنها القضاء الجنائي، ومجلس الدولة، وذلك إثر صدور أحكام بالبراءة للمتهمين بقتل المتظاهرين من محاكم الجنايات! ولصدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي لوضع الدستور الجديد، وقد شملت حملة الهجوم العام للمطالبة بتطهير القضاء! واتهام المحكمة الدستورية بأنها «محكمة سياسية»، وأن حكمه ببطلان مجلس الشعب الباطل ومنعدم الأثر لأنه كما زعم المهاجمون قد فصل في الموضوع، حسبما قالوا في الدعاوي التي أقاموها بغير سند لإبطال الحكم! وذلك لأن المحكمة قد تجاوزت ولايتها!! ولم تتقيد بطلبات رافع الدعوي الأصلية في القضاء الإداري وأبطلت مجلس الشعب بأكمله! وشملت هذه الحملة الزعم الغريب بتزوير المحكمة الدستورية الحكم! لأنه تم نشره في الجريدة الرسمية حسب سجلات المطبعة الأميرية قبل النطق به بعدة ساعات، كما زعم المهاجمون وبينهم للأسف محامون ينتمون للتيار الاخواني السلفي أن المحكمة قد تآمرت بالاتفاق مع المجلس العسكري علي مجلس الشعب وأن رئيس الوزراء د. الجنزوري قد هدد د. الكتاتني رئيس مجلس الشعب في فترة مطالبة أعضاء المجلس بإسقاط الحكومة بأن حكم بطلان مجلس الشعب في إدراج المحكمة الدستورية!
وقد دفع المهاجمون رئيس الجمهورية لإصدار قرار بإلغاء حكم المحكمة الدستورية، وإعادة مجلس الشعب للانعقاد! إلا أن المحكمة قضت ببطلان القرار واعتباره عقبة في سبيل تنفيذ الحكم، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بحكمين بتأييد حكم المحكمة الدستورية! كما قضت محكمة النقض بعدم ولايتها بنظر دعوي الابطال الجماعي لعضوية مجلس الشعب، والتي أقامها د. الكتاتني رئيس المجلس! ومع ذلك لم يتوقف الهجوم السياسي والإعلامي والقضائي علي المحكمة الدستورية، بل امتد الأمر الي الجمعية التأسيسية الثانية لوضع مشروع الدستور والمطعون ببطلانها بالقضاء الإداري!
فقد وضعت هذه الجمعية التأسيسية نصوصاً، تعيد هيكلة المحكمة في تشكيلها واختصاصاتها مما أدي بالمحكمة إلي الانسحاب من عضوية الجمعية المذكورة ثم رفض المواد التي ابتدعتها الجمعية في مسودة الدستور، وأبرز ما ورد في هذه المواد، قصر اختصاص المحكمة علي الحكم في دعاوي عدم دستورية القوانين واللوائح فيما عدا القوانين واللوائح الخاصة بانتخاب البرلمان والمجالس المحلية، التي يقتصر اختصاص المحكمة بالنسبة إليها علي إبداء رأيها فيها قبل إصدارها!
* تحديد أعضاء المحكمة ب11 عضوا بدلا من 19 عضوًا في الوضع الحالي.
* تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء المحكمة، دون أي اختصاص للجمعية العمومية لها!
* عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي الموضوعية، والفصل فيها.
(وللحديث بقية)
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.