المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة    بحضور نائب محافظ سوهاج.. الزميل جمال عبد العال يحتفل بزفاف شقيقة زوجته    زيلينسكي: لا مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء الحرب    الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خربة ابزيق شمال طوباس    برلين تدين الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين في غزة    صفعة جديدة على وجه الاحتلال.. قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى بسحب استثماراته من إسرائيل إشارة لتغير ميزان الموقف الأوروبى مستقبلا.. حظر الأسلحة على الكيان ضربة موجعة يجب استثمارها دوليا    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    الأهلي مهدد بخسارة نجميه أمام فاركو    ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد    الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لأعضاء الرياضة في مصر ضمن الاستراتيجية القومية    تضم 14 متهما.. حبس شبكة دعارة داخل نادٍ صحي بالعجوزة    حجز عامل نظافة بتهمة التحرش بسيدة داخل مصعد في الشيخ زايد    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا وسط ترقب السوق    دنيا سمير غانم: "أول مرة أقدم أكشن كوميدي وسعيدة بوجود كايلا"    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    متطرف هاجمته الخارجية المصرية.. 22 معلومة عن وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    تبين أنها ليست أنثى.. القبض على البلوجر «ياسمين» بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    التنسيق يكشف الخطوة التالية ل364946 ترشحوا بالمرحلتين الأولى والثانية 2025    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. دعم أوروبي للخطوات الأمريكية لوقف حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تكتظ بالمرضى وسبل النجاة من المجاعة منعدمة.. واستشهاد 13 بينهم 8 من منتظري المساعدات    8 سبتمبر نظر دعوى حظر تداول "جابابنتين" وضمه لجداول المخدرات    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الهجوم علي المحكمة الدستورية العليا
نشر في الوفد يوم 27 - 10 - 2012

نظم الدستور الساداتي الصادر سنة 1971، المحكمة الدستورية العليا في خمس مواد هي (م174-178)، وقد نصت هذه المواد علي المبادئ الآتية:
أولا: المحكمة هيئة قضائية قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ومقرها القاهرة.
ثانيا: تتولي المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، كما يحدد القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة والإجراءات التي تتبع أمامها.
ثالثا: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم!
رابعا: أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل أو النقل وتتولي المحكمة مساءلتهم علي الوجه الذي يبينه القانون.
خامسا: تنشر الأحكام الصادرة من المحكمة في الدعاوي الدستورية، والقرارات الصادرة بالجريدة الرسمية بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
وبعد نجاح ثورة 25 يناير 2011، وتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة «التشريعية الدستورية الثورية» أصدر اعلانات دستورية بتعطيل دستور 1971، بالاضافة الي حل مجلس الشعب، ومجلس الشوري، وأصدر الإعلان الدستوري المسمي بالدستور المؤقت في 31/3/2011، ونص علي أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما تتولي تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون، الذي يعين اختصاصات المحكمة الأخري وينظم الإجراءات التي تتبع أمامهما.
كما يسري حتما بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة نص المادة 47 من الدستور المؤقت، التي قضت بأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم التأديبية، ولا سلطات عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا وفي شئون العدالة.
ومنذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان المواد المنظمة للانتخابات بالقوائم الحزبية، والفردية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، كما ورد في الأسباب بطلان تشكيل مجلس الشعب بأكمله، والمحكمة تتعرض لحملة هجوم عنيفة تواكبت مع باقي الهيئات القضائية، ومنها القضاء الجنائي، ومجلس الدولة، وذلك إثر صدور أحكام بالبراءة للمتهمين بقتل المتظاهرين من محاكم الجنايات! ولصدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي لوضع الدستور الجديد، وقد شملت حملة الهجوم العام للمطالبة بتطهير القضاء! واتهام المحكمة الدستورية بأنها «محكمة سياسية»، وأن حكمه ببطلان مجلس الشعب الباطل ومنعدم الأثر لأنه كما زعم المهاجمون قد فصل في الموضوع، حسبما قالوا في الدعاوي التي أقاموها بغير سند لإبطال الحكم! وذلك لأن المحكمة قد تجاوزت ولايتها!! ولم تتقيد بطلبات رافع الدعوي الأصلية في القضاء الإداري وأبطلت مجلس الشعب بأكمله! وشملت هذه الحملة الزعم الغريب بتزوير المحكمة الدستورية الحكم! لأنه تم نشره في الجريدة الرسمية حسب سجلات المطبعة الأميرية قبل النطق به بعدة ساعات، كما زعم المهاجمون وبينهم للأسف محامون ينتمون للتيار الاخواني السلفي أن المحكمة قد تآمرت بالاتفاق مع المجلس العسكري علي مجلس الشعب وأن رئيس الوزراء د. الجنزوري قد هدد د. الكتاتني رئيس مجلس الشعب في فترة مطالبة أعضاء المجلس بإسقاط الحكومة بأن حكم بطلان مجلس الشعب في إدراج المحكمة الدستورية!
وقد دفع المهاجمون رئيس الجمهورية لإصدار قرار بإلغاء حكم المحكمة الدستورية، وإعادة مجلس الشعب للانعقاد! إلا أن المحكمة قضت ببطلان القرار واعتباره عقبة في سبيل تنفيذ الحكم، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بحكمين بتأييد حكم المحكمة الدستورية! كما قضت محكمة النقض بعدم ولايتها بنظر دعوي الابطال الجماعي لعضوية مجلس الشعب، والتي أقامها د. الكتاتني رئيس المجلس! ومع ذلك لم يتوقف الهجوم السياسي والإعلامي والقضائي علي المحكمة الدستورية، بل امتد الأمر الي الجمعية التأسيسية الثانية لوضع مشروع الدستور والمطعون ببطلانها بالقضاء الإداري!
فقد وضعت هذه الجمعية التأسيسية نصوصاً، تعيد هيكلة المحكمة في تشكيلها واختصاصاتها مما أدي بالمحكمة إلي الانسحاب من عضوية الجمعية المذكورة ثم رفض المواد التي ابتدعتها الجمعية في مسودة الدستور، وأبرز ما ورد في هذه المواد، قصر اختصاص المحكمة علي الحكم في دعاوي عدم دستورية القوانين واللوائح فيما عدا القوانين واللوائح الخاصة بانتخاب البرلمان والمجالس المحلية، التي يقتصر اختصاص المحكمة بالنسبة إليها علي إبداء رأيها فيها قبل إصدارها!
* تحديد أعضاء المحكمة ب11 عضوا بدلا من 19 عضوًا في الوضع الحالي.
* تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء المحكمة، دون أي اختصاص للجمعية العمومية لها!
* عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي الموضوعية، والفصل فيها.
(وللحديث بقية)
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.