«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
العفو عن جرائم مناصري الثورة
نشر في الوفد يوم 20 - 10 - 2012

أصدر الرئيس د. مرسي قراراً بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة خلال ثورة 25 يناير 2011 وقد نص القرار في ديباجته علي الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2011 وذلك فضلاً عن الاطلاع علي قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية،
ويثير هذا القرار بقانون العديد من الاسئلة الهامة والخطيرة، وأول هذه الأسئلة هل هذا القرار بقانون صادر من الرئيس مرسي بصفته رئيساً للجمهورية ويمارس للضرورة السلطة في اصدار قرارات بقوانين في غيبة مجلس الشعب الباطل، وبصفته يتمتع بالسلطة التشريعية التي نقلها إلي اختصاصه بقراره الباطل بإلغاء الاعلان الدستوري «المكمل» ويختلف الامر في الحالتين، ففي الحالة الاولي وطبقاً للمبادئ الدستورية العامة، ينفذ هذا القرار بقانون مؤقتاً لحين انتخاب اجتماع مجلس الشعب، حيث يجب ان يعرض علي هذا المجلس لإقراره في اولي جلساته، فإذا لم يقره المجلس في حالة من قوة القانون كلية، أو يتم اقراره بعد تعديلات في نصوص فيصبح نافذاً بمراعاة هذه التعديلات.
الحالة الثانية فإن هذا القرار بقانون يكون قانوناً بناء علي تولي الرئيس د. مرسي «السلطة التشريعية» نقلاً من الإعلان الدستوري المكمل بدلا من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبالتالي فلا يكون هناك ثمة ضرورة لعرضه علي مجلس الشعب بعد اعادة انتخابه وذلك باعتبار ان مباشرة الرئيس للسلطة التشريعية لو كان صحيحاً ودستورياً تحل إرادته لحل مجلس الشعب والحقيقة انه منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011 واصدار المجلس الاعلي للقوات المسلحة اعلانا دستورياً يتبني الثورة ومبادئها وبالالتزام بأهدافها والعمل علي تحقيقها فإن هذا المجلس يكون قد اصبحت لديه الشرعية الدستورية القوية والأحقية، حكم البلاد بمقتضي الاعلانات الدستورية التي اصدرها، وقد استند فعلا المجلس إلي هذه السلطة وقرر حل مجلس الشعب وحل مجلس الشوري واسقاط دستور 1971 وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد هذا الدستور وطرح هذه المواد علي الاستفتاء ثم اصدر الاعلان الدستوري 30/3/2011 تضمن «62» مادة بينها المواد التي اقرت في الاستفتاء بعد تعديل عدد منها دون عرض هذا الدستور المؤقت عبر الاستفتاء ودون عرض المواد المعدلة التي استفتي عليها مرة ثانية، وإثر صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد الواردة في قانون مجلس الشعب بشأن الانتخاب بالقوائم، وما يترتب علي ذلك أهمها بطلان مجلس الشعب بتشكيله الكامل كما ورد في اسباب الحكم والمرتبطة بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة، وقد قام المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإصدار الاعلان الدستوري المكمل الذي نص علي تولي المجلس المذكور السلطة التشريعية بدلاً من مجلس الشعب ونص علي ان يحلف الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية، وقد أقسم الرئيس اليمين ثلاث مرات، ورغم ذلك فقد أصدر الرئيس قرارا بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل ونقل السلطة التشريعية وسلطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إليه، وذلك من المجلس العسكري، وهذا القرار باطل لعدم تمتع الرئيس بالسلطة الدستورية الثورية، وبالتالي فإن القرار بقانون خاص بالعفو عن مناصري ثورة 25 يناير يكون مجرد قرار جمهوري صادر بالعفو عن العقوبة وليس عن الجريمة وقد حدد هذا القرار بالمادة «1» منه معيار تحديد من ينتفع بهذا العفو وهذا المعيار لا يتفق مع اسس العفو سواء الشامل أو عن العقوبة فلا تقوم الا بعد صدور الاحكام، ولا يوجد تعريف واضح لما تعني عبارة ان الجنح والجنايات قد ارتكبت بهدف مناصرة ثورة 25 يناير وتحقيق اهدافها، وذلك فيما عدا جنايات القتل العمد ويثير النص التساؤل عما إذا كان يشمل جرائم التخريب والحرق للسجون واقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وحرق السيارات أم الا أنه لا يشمل العفو الجرائم ولا يتصور ان تكون هي ذاتها مناصرة للثورة، وهل يشمل العفو عمن استخدموا الاسلحة او الطوب في اصابة رجال الامن او المتظاهرين دون قتلهم!! يضاف إلي ذلك أنه يجب ان يحدد قرر العفو الشامل او عن العقوبة تحديد الاشخاص الذين يسري عليهم وليس تفويض أية جهة اخري بذلك كما ورد في القرار بقانون لحل البحث كذلك كان قد تضمن النص علي عدم جواز الطعن أمام أية جهة علي مأثورة لجنة التظلمات وهذا مخالف لصريح المادة «21» من الدستور المؤقت ولهذه الاسباب مجتمعة فإنه يجب اعادة النظر في احكام هذا القرار بقانون بشأن العفو والالتزام بالشرعية الدستورية والقانونية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.