رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل- "كل ما قاله الرئيس"    قيادي بالجبهة الوطنية: الشباب المصري في قلب الجمهورية الجديدة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.. عيار 18 يسجل 3925 جنيها    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    جوزيف عون: هدفنا بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة والخارج    مفتى الجمهورية ينعى الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق    تقرير: إسبانيا تخاطر بعداء ترامب نتيجة سياساتها الدفاعية وعلاقاتها مع الصين    طرد نائبة نيوزيلندية من البرلمان بعد دعوتها لمعاقبة إسرائيل والاعتراف بفلسطين |فيديو    إيزاك يواصل الضغط على نيوكاسل من أجل الرحيل    فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثانية للدوري    شبانة يكشف: منتخب مصر يواجه نيجيريا قبل كأس الأمم    لن تتخيل.. سعر خاتم الألماس الذي أهداه كريستيانو رونالدو إلى جورجينا    المشدد 6 سنوات لسائق فى اتهامه بالإتجار بالمخدرات بسوهاج    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    جلسة حكى وأوبريت غنائى فى عيد وفاء النيل بمعهد الموسيقى الأربعاء    بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة هل سيتم سحب فيلم "ريستارت" من دور العرض؟    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    وفد مجموعة الحكماء الداعمة للسلام يزور مستشفى العريش العام    خبراء: قرار إسرائيل احتلال غزة ينتهك حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    بعد 6 شهور.. وائل جسار يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أوبرا دبي    تجديد تكليف الدكتور حسن سند قائمًا بأعمال عميد حقوق المنيا    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    إنجاز طبي جديد بقنا العام: إنقاذ سيدة من نزيف حاد بتقنية دقيقة دون استئصال الرحم    "أبو كبير" تنعى ابنها البار.. ماذا قال أهالي الشرقية عن الراحل علي المصيلحي؟ -صور    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلاً غنائياً في رأس الحكمة    هاني تمام: "القرآن يأمرنا بالمعاشرة بالمعروف حتى في حالات الكراهية بين الزوجين"    قطع مياه الشرب عن مدينة ديرمواس بالمنيا غدا لمدة 6 ساعات    كامل الوزير: عمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بالقطارات والمحطات    خاص| وسام أبوعلي يستخرج تأشيرة العمل في أمريكا تمهيدا للانضمام إلى كولومبوس كرو (صورة)    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يفند أكاذيب الاحتلال حول سياسة التجويع في القطاع    25 أغسطس الحالي.. ترامب يستضيف رئيس كوريا الجنوبية لبحث تفاصيل اتفاقهما التجاري    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    القبض على بلوجر شهير بتهمة رسم أوشام بصورة خادشة للحياء    حملات موسعة لهيئة البترول للتصدي لمخالفات تداول وتوزيع المنتجات البترولية    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل يموتون جوعا في غزة    تزامنًا مع ارتفاع الحرارة.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير "مياه باردة" لعمال النظافة    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    اليوم.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    الجمعة.. قصور الثقافة تقيم فعاليات متنوعة للأطفال بنادي الري احتفالا بوفاء النيل    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    محمد نور: مقياس النجاح في الشارع أهم من لقب «نمبر وان» | خاص    محافظ الجيزة يستقبل وكيلي مديرية التربية والتعليم بالجيزة    «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف الأردن بمطاحن الدقيق    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب    تحرير 131 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    لجان ميدانية لمتابعة منظومة العمل بالوحدات الصحية ورصد المعوقات بالإسكندرية (صور)    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
العفو عن جرائم مناصري الثورة
نشر في الوفد يوم 20 - 10 - 2012

أصدر الرئيس د. مرسي قراراً بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة خلال ثورة 25 يناير 2011 وقد نص القرار في ديباجته علي الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2011 وذلك فضلاً عن الاطلاع علي قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية،
ويثير هذا القرار بقانون العديد من الاسئلة الهامة والخطيرة، وأول هذه الأسئلة هل هذا القرار بقانون صادر من الرئيس مرسي بصفته رئيساً للجمهورية ويمارس للضرورة السلطة في اصدار قرارات بقوانين في غيبة مجلس الشعب الباطل، وبصفته يتمتع بالسلطة التشريعية التي نقلها إلي اختصاصه بقراره الباطل بإلغاء الاعلان الدستوري «المكمل» ويختلف الامر في الحالتين، ففي الحالة الاولي وطبقاً للمبادئ الدستورية العامة، ينفذ هذا القرار بقانون مؤقتاً لحين انتخاب اجتماع مجلس الشعب، حيث يجب ان يعرض علي هذا المجلس لإقراره في اولي جلساته، فإذا لم يقره المجلس في حالة من قوة القانون كلية، أو يتم اقراره بعد تعديلات في نصوص فيصبح نافذاً بمراعاة هذه التعديلات.
الحالة الثانية فإن هذا القرار بقانون يكون قانوناً بناء علي تولي الرئيس د. مرسي «السلطة التشريعية» نقلاً من الإعلان الدستوري المكمل بدلا من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبالتالي فلا يكون هناك ثمة ضرورة لعرضه علي مجلس الشعب بعد اعادة انتخابه وذلك باعتبار ان مباشرة الرئيس للسلطة التشريعية لو كان صحيحاً ودستورياً تحل إرادته لحل مجلس الشعب والحقيقة انه منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011 واصدار المجلس الاعلي للقوات المسلحة اعلانا دستورياً يتبني الثورة ومبادئها وبالالتزام بأهدافها والعمل علي تحقيقها فإن هذا المجلس يكون قد اصبحت لديه الشرعية الدستورية القوية والأحقية، حكم البلاد بمقتضي الاعلانات الدستورية التي اصدرها، وقد استند فعلا المجلس إلي هذه السلطة وقرر حل مجلس الشعب وحل مجلس الشوري واسقاط دستور 1971 وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد هذا الدستور وطرح هذه المواد علي الاستفتاء ثم اصدر الاعلان الدستوري 30/3/2011 تضمن «62» مادة بينها المواد التي اقرت في الاستفتاء بعد تعديل عدد منها دون عرض هذا الدستور المؤقت عبر الاستفتاء ودون عرض المواد المعدلة التي استفتي عليها مرة ثانية، وإثر صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد الواردة في قانون مجلس الشعب بشأن الانتخاب بالقوائم، وما يترتب علي ذلك أهمها بطلان مجلس الشعب بتشكيله الكامل كما ورد في اسباب الحكم والمرتبطة بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة، وقد قام المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإصدار الاعلان الدستوري المكمل الذي نص علي تولي المجلس المذكور السلطة التشريعية بدلاً من مجلس الشعب ونص علي ان يحلف الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية، وقد أقسم الرئيس اليمين ثلاث مرات، ورغم ذلك فقد أصدر الرئيس قرارا بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل ونقل السلطة التشريعية وسلطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إليه، وذلك من المجلس العسكري، وهذا القرار باطل لعدم تمتع الرئيس بالسلطة الدستورية الثورية، وبالتالي فإن القرار بقانون خاص بالعفو عن مناصري ثورة 25 يناير يكون مجرد قرار جمهوري صادر بالعفو عن العقوبة وليس عن الجريمة وقد حدد هذا القرار بالمادة «1» منه معيار تحديد من ينتفع بهذا العفو وهذا المعيار لا يتفق مع اسس العفو سواء الشامل أو عن العقوبة فلا تقوم الا بعد صدور الاحكام، ولا يوجد تعريف واضح لما تعني عبارة ان الجنح والجنايات قد ارتكبت بهدف مناصرة ثورة 25 يناير وتحقيق اهدافها، وذلك فيما عدا جنايات القتل العمد ويثير النص التساؤل عما إذا كان يشمل جرائم التخريب والحرق للسجون واقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وحرق السيارات أم الا أنه لا يشمل العفو الجرائم ولا يتصور ان تكون هي ذاتها مناصرة للثورة، وهل يشمل العفو عمن استخدموا الاسلحة او الطوب في اصابة رجال الامن او المتظاهرين دون قتلهم!! يضاف إلي ذلك أنه يجب ان يحدد قرر العفو الشامل او عن العقوبة تحديد الاشخاص الذين يسري عليهم وليس تفويض أية جهة اخري بذلك كما ورد في القرار بقانون لحل البحث كذلك كان قد تضمن النص علي عدم جواز الطعن أمام أية جهة علي مأثورة لجنة التظلمات وهذا مخالف لصريح المادة «21» من الدستور المؤقت ولهذه الاسباب مجتمعة فإنه يجب اعادة النظر في احكام هذا القرار بقانون بشأن العفو والالتزام بالشرعية الدستورية والقانونية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.